بشأن نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام مركز اعداد القيادات الشبابية ...
المادة (2) : يسمى هذا النظام ( نظام مركز اعداد القيادات الشبابية ...
المادة (3) : يهدف المركز الى ما يلي:- أ-تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب-وضع البرامج ا ...
المادة (4) : أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس. 2-المدير. 3- ...
المادة (5) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يض ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور م ...
المادة (7) : أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من اعضائها يعينهم الرئيس على ان يكون المد ...
المادة (8) : أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من اعضائها يعينهم الرئيس على ان يكون المد ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات المرصودة في موازنة المجلس. ب-بدل الاشتراك في الدو ...
المادة (10) : يستوفي المركز من المتدرب المشارك في أي دورة تدريبية يعقدها بدل الخدمات التالية:- أ-عشرين دينارا عن ...
المادة (11) : للرئيس بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة اعفاء أي مشارك ، ك ...
المادة (12) : يلغى ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين وال ...
المادة (13) : يلغى ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين وال ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية