بشأن نظام اللجنة الأولمبية الأردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الأولمبية الأردنية ل ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تؤلف في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الأولمبية الأردنية) مركزها مدينة عمان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ...
المادة (4) : أ- اللجنة هيئة أهلية رياضية لا تتدخل في الأمور السياسية ولا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وهي مؤل ...
المادة (5) : أ- تهدف اللجنة إلى نشر المبادئ الأولمبية وحمايتها والدفاع عنها بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الأرد ...
المادة (6) : أ- تتكون اللجنة من الهيئات التالية:
أ- الجمعية العامة.
...
المادة (7) : تتألف الجمعية العامة من:-
أ- الوزير رئيساً.
ب- عضو من مجلس إدارة كل اتحاد من الاتحادات الأهلية ال ...
المادة (8) : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجنة وتتولى الإشراف على أعمال اللجنة وتوجيهها لتحقيق أهدافها وفقاً ...
المادة (9) : أ- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر شباط في كل سنة للنظر ...
المادة (10) : يشترط في عضو الجمعية العامة ما يلي:-
أ- أن يكون أردنياً لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وأن لا يقل م ...
المادة (11) : أ- تنتهي عضوية أي شخص في الجمعية العامة ومجلس الإدارة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
1 ...
المادة (12) : يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية المقيم في المملكة.
...
المادة (13) : أ- يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال اللجنة بما في ذلك ما يلي:
1- تنفيذ قرارات ال ...
المادة (14) : أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضر ...
المادة (15) : أ- يتألف المكتب التنفيذي برئاسة الامين العام للجنة وعضوية ثلاثة من اعضاء المجلس يعينهم الوزير ويمار ...
المادة (16) : أ- تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر التالية:-
1- رسم انتساب الاتحادات الرياضية الأهلية والنو ...
المادة (17) : للوزير إصدار التعليمات الل ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية