نظام ترخيص وتسجيل الاندية صادر بالاستناد إلى المادة (5) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الأندية لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية وفق أحكام قانون رعاية الشباب المعمول ويمارس أنشط ...
المادة (4) : أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج المقرر من قبل الوزارة ويرفق به مشروع النظام الداخلي للنادي الذ ...
المادة (5) : أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الإداري أن يصدر قرارا أولياً بقبول طلب التأسيس أو رفضه ويبلغ ال ...
المادة (6) : يجتمع المؤسسون للنادي خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار ترخيص وتسجيل النادي في الجريدة الرسمية لانت ...
المادة (7) : للوزير بتنسيب من الأمين العام حل الهيئة الإدارية لأي ناد في أي حالة من الحالات التالية وتشكيل هيئة ...
المادة (8) : أ- للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام إلغاء تسجيل أي ناد إذا لم يمارس أنشطته ...
المادة (9) : أ- يترتب على النادي إعلام الوزير بموعد أي اجتماع تعقده هيئته العامة وللوزير أن ينتدب أحد موظفي الوز ...
المادة (10) : يجوز إدماج ناديين أو أكثر بقرار من الهيئة ...
المادة (11) : على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير في حالات خاصة أن يوافق على ترخيص وتسجيل أندية لغير الأردنيين ...
المادة (12) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
التوقيع : الحسين بن طلال