بشأن نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشب ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع ال ...
المادة (4) : أ- يقدم للمجلس طلب تأسيس النادي على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية موقعا من الأعضاء المؤسسـين له ...
المادة (5) : أ-1- يصدر الرئيس قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الإداري ويبلغ ا ...
المادة (6) : يجتمع الأعضاء المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل لانتخاب هيئة ...
المادة (7) : أ- يقدم طلب الانتساب أو طلب تحويل العضوية المؤازرة إلى عضوية عاملة للهيئة الإدارية على الأنموذج الم ...
المادة (8) : أ- يشترط في عضو الهيئة العامة:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشر ...
المادة (9) : أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته شخصيا إلا إذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.
ب- للرئيس تك ...
المادة (10) : أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس ولا يعتبر ا ...
المادة (11) : تتولى إدارة شؤون النادي هيئة إدارية تتكون من رئيس وأعضاء وفقا لأحكام ...
المادة (12) : أ- على الهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ...
المادة (13) : يرأس اجتمــاع الهيئة العامة الانتخابي ب ...
المادة (14) : أ- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة ممثل المجلس وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحي ...
المادة (15) : أ- تتولى الهيئة الإدارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الرئيس غير ذلك ولأي عضو تقديم استقالته ...
المادة (16) : أ- تلتزم الهيئة الإدارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسج ...
المادة (17) : أ- للهيئة الإدارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي أعضائها وقف عضوية أي عضو إذا ثبت لها مخالفته للأنظمة أو ...
المادة (18) : أ- للرئيس بتنسيب من الأمين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الإدارية وتشكيل هيئة إدار ...
المادة (19) : أ- للرئيس إلغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:-
1- بناء على قرار من الهيئة العا ...
المادة (20) : أ- يعين الرئيس مصفياً أو أكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم إلغاء ترخي ...
المادة (21) : يلتزم المصفي بتوزيع موجودات النادي بعد التحقق من جميع مطالبات الـدائنين وقبولهـا والانتهاء من تحديد ...
المادة (22) : أ- يجوز دمج ناديين، أو أكثر، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على أن يقدم طلب بذلك للمجلس مر ...
المادة (23) : للرئيس ترخيص وتسجيل أندية للبعثات الدبلوماسية وموظفي ال ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يصدر الرئيس تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي ...
المادة (25) : تعتبر جميع الأندية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموج ...
المادة (26) : لا يجوز إنشاء فرع ل ...
المادة (27) : أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام أو أي من موظفي المجلس ع ...
المادة (28) : يصدر الرئيس التعليمات اللا ...
المادة (29) : يلغى نظام ترخيص وتسجيل الأندية رقم (19) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات ...
التوقيع : فيصل بن الحسين