تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. .
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل. المدير : مدير عام دائرة ضريبة الدخل. الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون. المقدر : اي موظف، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطياً بتقدير الضريبة او تدقيقها. الشخص : الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي . الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ، ما يلي : - الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة . - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. - شركة التوصية بالاسهم . - الشركة الاجنبية او فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت او غير مقيمة . - أي شركة اخرى تؤسس او تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول . السلطة المحلية : اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى احكام القانون. المكلف : كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل. الدخل الاجمالي : دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون . الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من السنة و/او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون . رصيد الضريبة المستحقة : الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقا لاحكام هذا القانون . ضريبة الخدمات الاجتماعية : الضريبة المفروضة بموجب احكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول . البناء : البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه. المقيم : أ . الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة او متقطعة في السنة. ب. الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفاً او مستخدماً لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها. ج. الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة. د. الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركزاً او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها. السنة : المدة التي تبدا باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. الدخل الصافي : ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون . .
المادة (3) : أ . يخضع للضريبة الدخل الذي يتاتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من: 1. ارباح او مكاسب اي عمل او اي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن اي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة. 2. الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات من اي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او الماكل او الاقامة او اي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها وباستثناء علاوة الاعاشة والسفر، ويشترط في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على ان تنظم احكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير. 3. الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها. 4. المكاسب الناجمة عن اي عقد في المملكة كارباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات بدل التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها. 5. المكاسب الناجمة من اي التزام او مسانهة وكذلك الدخل من اجور واتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من اعمال. 6. بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها، وكذلك الدخول والمكاسب التي تتاتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى. 7. بدل الخلو والمفتاحية والشهرة. 8. المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تاجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق التاليف والطبع او اي عوض آخر عنها. 9. الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين. 10. بيع الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية البيع او نقل الملكية ايهما اقل. 11. ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل قيمتها عن الف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى أي حكم من احكام هذا القانون واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون. 12. ارباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح اعفاء بشانها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر. ب. 1. يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وارباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والاوراق المالية المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة. ولا يخضع لهذا البند فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الاردني او المقيم. كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الاردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار راسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون تشجيع الاستثمار او اي تشريع نافذ في المملكة. 2. يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي. وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب. 3. اذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند (2) منها. 4. لا تسري احكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة. 5. اذا لحقت خسارة في اي سنة وباي شخص ممن تنطبق عليهم احكام البندين (1،2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد ان وجد الى السنة التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات اصولية وصحيحة. 6. تنطبق احكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على اي شخص اردني ولو كان يحمل الى جانب جنسيته الاردنية جنسية اخرى. ج. تعتبر الارباح الناجمة عن التصدير او اعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء ارباح بعض انواع الصادرات من الانتاج المجلس من الضريبة كليا او جزئيا. د. يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل الى دخله الصافي من المصادر الاخرى ان وجدت ويحاسب ضريبيا على هذا الاساس باعتباره شخصا طبيعيا. هـ. على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ارباح اي نشاط استثماري لاي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
المادة (4) : أ. يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر. ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة المكلفة ويجوز لاي منهما منح هذه الاعفاءات كليا او جزئيا للاخر حسب مقتضى الحال . ج. تتمتع الزوجة المكلفة بالاعفاءات التالية كليا او جزئيا: 1. الاعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او اعالة ودراسة اولادها وغيرهم من الاشخاص الذين تكون اعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات اعالة والديها اذا تولت اعالتهما وفقا لاحكام المادة (13) من هذا القانون. 2. الاعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة او الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات (أ() و(ز) و(ح) من المادة (14) من هذا القانون كما تتمتع بالاعفاءات الاخرى الواردة في تلك المادة اذا ثبت انها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات. د. يعتبر الزوج والزوجة لاغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما، ويجري التقدير باسم الزوج واذا جرى التقدير على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او اي منهما. هـ. يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الامور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله او دخل زوجته او دخليهما.
المادة (5) : أ- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخص أو تأتي من أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها. ب- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.
المادة (6) : يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون بصرف النظر عن اسماء الاشهر.
المادة (7) : أ . يعفى من الضريبة اعفاء كليا : 1. المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. 2. دخل السلطات المحلية. 3. دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح . 4. دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح . 5. دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الايتام . 6. دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتاتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتاتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون . 7. دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتاتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون . 8. تحدد قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المبينة في البنود ( 3 - 7 ) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء . 9. ارباح الاسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل الشركة على ان لا يرد لارباح الشخص المستفيد من هذه الارباح والحصص ما نسبته 25% من لرصيد مقابل نفقاته . 10. دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او وظيفة. 11. راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والانظمة. 12. اي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل او اعتزال الخدمة او الوفاة. 13. الدخل الذي يتاتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط. 14. ارباح شركات اعادة التامين الناجمة عن عقود التامين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة. 15. أ . الارباح الراسمالية وتعتبر الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها من هذه الارباح الراسمالية باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك في حال تحققها، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة ايهما اقل. ب. (25%) من ارباح شراء الاسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات ارباح صندوق الاستثمار المشترك والمتاتية للبنوك والشركات المالية على ان لا يرد لارباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل اعفاء هذه النسبة من الارباح . 16. القيمة الايجارية للابنية التي يشغلها مالكها اذا كان شخصاً طبيعياً او زوجه او ولده او شقيقه او اي من اصوله او فروعه، او يشغلها مالكها، اذا كان شخصاً معنوياً او اي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الاخيرة يقتصر الاعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف او المستخدم الذي يشغلها. 17. (15%) من صافي بدل الايجار المتاتي من تاجير العقارات في امانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي مناطق المملكة . 18. ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة ( شركة المقر ومكتب التمثيل ) الواردة اليها عن اعمالها في الخارج والرواتب والاجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة . 19. المخصصات والعلاوات الاضافية اتي تدفع لاعضاء السلك السياسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وغيرهم من الاشخاص بحكم عملهم في الخارج . ب. يعفى من الضريبة : 1. دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون آخر، ومع مراعاة احكام البند (13) من الفقرة (ا) من هذه المادة. 2. دخل اي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق آخر مماثل اذا وافق الوزير على الاعفاء. 3. الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل. 4. الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الاردنية في خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل. 5. فوائد اذونات الخزينة وسندات التنمية واسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة واسناد قرض الشركة المساهمة العامة والمستحقة لاي شخص باستثناء الفوائد المتاتية للبنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الفوائد على ان لا يرد لارباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل اعفاء هذه النسبة . 6. ارباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لاي شخص باستثناء ارباح البنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الارباح شريطة ان لا يرد لارباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل اعفاء هذه النسبة . 7. أ . الفوائد التي تتحقق للمودعين من الاشخاص الطبيعيين والشركات لدى البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الاقراض المتخصصة في المملكة. ب. الفوائد على الودائع لدى البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الاقراض المتخصصة في المملكة المستحقة للبنوك والشركات المالية والمتاتية من استثمار الجزء السائل من راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المدورة مدفوعة الضريبة ويكون هذا الاعفاء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التاسيس اذا تاتت الفوائد المذكورة من استثمار الجزء السائل من راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح مدفوعة الضريبة. ج. اما الفوائد الاخرى المستحقة للبنوك والشركات المالية المرخصة فتكون خاضعة للضريبة بالرغم مما ورد في قانون تشجيع الاستثمار او قانون بنك الاسكان او اي قانون آخر. 8. ارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة وذلك بنسبة (9%) سنوياً من قيمة الوديعة. 9. الارباح و الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة الناشئة عن ودائع غير المقيمين بالعملات الاجنبية شريطة ان يكون دخول هذه الاموال للمملكة وايداعها في الخارج حسب انظمة البنك المركزي الاردني وتعليماته. ولغايات هذا البند تعتبر المبالغ المودعة من تلك الاموال لدى البنك المركزي الاردني وفقاً لتعليماته انها مودعة خارج المملكة. 10. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة. 11. الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات. 12. الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة وفق الاحكام الواردة فيها. 13. الدخل الناجم عن براءة اختراع او حق تاليف او جائزة تقديرية شريطة ان يقرر مجلس الوزراء اعفاءه. ج. 1. تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها. 2. أ . تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك ارباح شراء وبيع الاسهم والحصص والاستثمارات المالية الاخرى غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وارباح شراء اسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات ارباح صندوق الاستثمار المشترك والمتاتية لاي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتاتي من تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تزيد هذه النفقات والمصاريف على 50% من الدخل المعفى . ب. تحدد نفقات ومصاريف ارباح شراء وبيع الاسهم والحصص والاستثمارات المالية الاخرى في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات ارباح صندوق الاستثمار المشترك بنسبة (25%) من تلك الارباح المتاتية من استثمار الاموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحا منها صافي الموجودات الثابتة كما يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند . 3. يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق احكام هذه الفقرة.
المادة (8) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بامر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كلياً او جزئياً من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه. .
المادة (9) : للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كلياً وحصراً في سبيل انتاج الدخل الاجمالي خلال السنة بما فيها : أ . ارباح المرابحة او الفوائد المدينة بعد استبعاد الارباح والفوائد المنصوص عليها في البندين (7،8) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون العائدة للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الاجنبية. ب. بدلات الايجار المدفوعة. ج. الرواتب والاجور المدفوعة. د. الضرائب والرسوم المدفوعة. هـ. المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخار او اي صندوق آخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده. و. مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة. ز.1. الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنه وكل مبلغ يسترد في اي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة. 2. يعتبر هالكاً اي دين او جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لاي من الحالات التالية : - افلاس المدين او اعساره. - اجرائه الصلح الواقي مع دائنيه. - وفاته دون تركة تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً. - اختفائه او سفره وانقطاع اخباره مع عدم وجود اموال تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً. - عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين او اي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا يوجد لدى المدين اموال منقولة او غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب اقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي : - بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1-100.000 دينار. - بعد مرور 24 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100.001 - 500.000 دينار . - بعد مرور 36 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500.000 دينار. 3. يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ احكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على اقساط سنوية وبما لا يتجاوز ماية الف دينار او (25%) من الدخل الصافي ايهما اكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة اما الديون الهالكة التي صدرت بها احكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الاجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق احكام هذه الفقرة. ويجوز ان تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات اصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين. ح. المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير قطع غيار او ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل. ط. المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحاً منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها. ي. استهلاك وتلف الابنية والماكنات والالات والاثاث والمفروشات التي يملكها المكلف او التي هي بحوزته على سبيل التملك حالا او مالا ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدا الاستهلاك المتسارع. ويراعى عند اجراء تنزيل الاستهلاك الاحكام التالية : 1. ان لا تستهلك قيمة الارض. 2. ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير. 3. ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة عن الكلفة الاصلية. 4. اذا كان اجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في اي سنة يدور رصيدها الى السنة او السنوات التالية. ك.1. مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية وتستهلك خلال السنة التي تتحقق فيها . 2. الخلو والمفتاحية المدفوعة وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على ان لا تتجاوز خمس سنوات . 3. الشهرة والمبالغ المدفوعة لشراء او استئجار حق امتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تاليف او طبع او أي عوض اخر عنها وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على ان لا تتجاوز عشر سنوات . ل. حصة الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة (5%) من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة. م. نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير. ن. نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتامين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة، وفق تعليمات واسس يصدرها المدير بموافقة الوزير. س. نفقات التدريب والتسويق والابحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. ع. نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونهائية. ف. نفقات السنوات الاربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو او الخطا. .
المادة (10) : أ . اذا لحقت خسارة باي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى. ب. اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى السنة التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور الى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها . ج. لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون. د. لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
المادة (11) : لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي : أ . النفقات المنزلية او الشخصية او الخاصة. ب. كلفة اي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة راس المال. ج. المبالغ المسحوبة من راس المال بقصد استعمالها كراسمال في اي نشاط. د. اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين او عقد تعويض. هـ. الخسارة الراسمالية. و. المخصصات والاحتياطيات على اختلاف انواعها باستثناء احتياطيات شركات التامين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك والشركات الاخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات اصولية حيث يتم تنزيلها من الدخل الاجمالي للشركة وتحدد احتياطيات شركات التامين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط وقيود تحدد على النحو التالي : 1. بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك . 2. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التامين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات شركات التامين . 3. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الاخرى غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والمكلفين الذين يمسكون حسابات اصولية . وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر . ز. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية. ح. اي مصروفات راسمالية. ط. اي رواتب او اجور او اي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة ضريبة الدخل، اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها. ي. 1. أي راتب او اجر او أي مبلغ اخر مهما كان تسميته يتقاضاه الشريك او المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح باستثناء الشركة المساهمة العامة مقابل عمله فيها او ادارته لها يزيد على (18000) دينار سنويا لكل شريك مدير او مساهم عامل . 2. يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب او الاجر او المبلغ الاخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من لشركة مقابل عمله فيها او ادارته لها . 3. يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000) دينار من ذلك الراتب او الاجر او المبلغ الاخر بمعزل عن دخوله الاخرى ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة على هذا الاساس كل حسب حصته فيها . 4. يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية . .
المادة (12) : أ. يسمح بتنزيل اي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع. ب. يسمح لاي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للاحزاب على ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (13) : للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة: أ. يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية : - مبلغ 1000 دينار اعفاء شخصياً . - ( مبلغ 1000 ) دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لاي منهما . - مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته. - مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكلف معيل واحد. ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة. ب. يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذا كان هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم. ج. يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة . د. يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان اي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب. هـ. على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام القياسية لتكاليف المعيشة.
المادة (14) : أ .1. يعفى من الضريبة (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. 2. يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب. يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم او زوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة. ج. يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض انفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لاي بنك او شركة لا يتعامل اي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او اي من اصوله او فروعه في المسكن، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة او الربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجة وايا كان المقترض منهما. د. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم اجراً لعملية جراحية اجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء اي منهم في احد مستشفيات المملكة. هـ. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعاً وذلك بموجب تعليمات واسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الامراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها. و. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات واسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة. ز. تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير او تامين صحي او تقاعد او اي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير. ح. يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم (بفتح الدال) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ط. يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وافراد عائلته ممن يتولى اعالتهم كاقساط وثائق التامين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك اقساط وثائق التامين الصحي غير المستردة باي صورة كانت . .
المادة (15) : بالرغم مما ورد بخلاف ذلك فى هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين على الحياة الخاضع للضريبة بما يعادل 10% من المجموع الكلى لاقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز السماح بتنزيل اى مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لأى سبب من الاسباب.
المادة (16) : أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشان انتقالها او ريعها. ب. اذا نشا دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنة عشر من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذى اجرى معاملة التصرف. ج. اذا نشا دخل من معاملة التصرف يصح الرجوع عنها اجريت قبل نفاذ هذا القانون او بعده يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. د. تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتاتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة. هـ. اذا اجرى شخص او اشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او اكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شان تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لاي منهم او لاي من تلك المشاريع، تهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقاً لما يجري عليه التعامل العادي في السوق. و. تهمل اي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كان لم تكن المعاملة.
المادة (17) : أ . تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لاي شخص طبيعي حسب الفئات التالية : - عن كل دينار من الـ ( 2000 ) الاولى (5%) . - عن كل دينار من الـ (4000 ) الالية (10%) . - عن كل دينار من الـ (8000 ) التالية (20%) . - عن كل دينار مما تلاها (25%) . ب. تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة على النحو التالي : 1. بنسبة (15%) من الدخل المتاتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية : أ. التعدين . ب. الصناعة . ج. الفنادق . د. المستشفيات . هـ. النقل . و. لمقاولات الانشائية . 2. بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي للبنوك والشركات المالية . 3. بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي : أ . لشركات التامين . ب. للصرافة والوساطة . ج. للاتصالات . د. للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها . هـ. لاي شخص معنوي اخر . ج. تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها لاي مساهم او شريك في الشركة بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون. د. للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة. هـ. توفيقاً لاحكام هذا القانون مع قانون الشركات تعني كلمة (الشركة) ما يلي الا اذا نص هذا القانون او دلت القرينة على غير ذلك : 1. الشركة المساهمة العامة، وتعتبر الجمعية التعاونية في عملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة. 2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 3. شركة التوصية بالاسهم الاردنية باستثناء حصص الشركاء المتضامنين. 4. شركة التوصية البسيطة الاردنية باستثناء حصص الشركاء المتضامنين. 5. الشركة الاجنبية او فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت ام غير مقيمة.
المادة (17) : أ- 1- تخضع أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة التي استوفيت الضريبة من دخلها الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون إلى ضريبة توزيع بنسبة (10%) من الأرباح والحصص الموزعة ويستثنى من ذلك الأرباح الموزعة على شكل أسهم وحصص لزيادة رأس المال وتقتطع هذه الضريبة من قبل الشركة الموزعة وتدفع للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اقتطاعها. 2- تعتبر ضريبة التوزيع المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة المقتطعة من أرباح وحصص الأرباح العائدة لأي شخص ضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون. ويعفى رصيد أرباح الأسهم وحصص الأرباح تلك من الضريبة ومن ضريبة التوزيع على أن يكون ذلك الرصيد مشمولاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون. 3- إذا تخلفت أي شركة عن خصم ودفع ضريبة التوزيع المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال المدة المقررة فتحصل منها تلك الضريبة مضافاً إليها غرامة بنسبة (1,5%) من قيمتها عن كل شهر تتخلف فيه عن دفعها ودون أن يكون للشركة الحق في الرجوع على المساهم بتلك الضريبة أو الغرامة التي تترتب عليها. ب- لغايات هذه المادة تعتبر الأرباح التي تحولها أي شركة أجنبية تعمل في الممكلة إلى خارجها أرباحاً موزعة, وتكون الضريبة المقتطعة منها ضريبة توزيع مقطوعة ونهائية لا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون. ج- تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو ما شابه ذلك توزيعاً للربح لغايات هذه المادة, ويستثنى من ذلك المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والشركات المالية.
المادة (18) : أ . يترتب على كل شخص حين دفعه دخلاً غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة بالمائة وان يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم. ب. يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونياً او وكيلاً تجارياً او فرعاً او شريكاً لمكلف غير مقيم او له علاقة تجارية معه، مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الامور والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : أ . 1. على كل شخص مسؤول عن دفع راتب او اجر او علاوة او مكافاة او مخصصات غير معفاة من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفاً بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهرياً. 2. يترتب على كل شركة او مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر حين دفعة أي مبالغ كالتزام او مسانهة او اتعاب او اجور او ماثل ذلك للمقيمين من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع او تاجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تاليف وطبع او أي عوض اخر عنها ان تخصم من هذه الدخول ما نسبته 2% منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الاشخاص واعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه الى الدائرة في مدة اقصاها تسعين يوما من تاريخ الخصم. ب. تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة على حساب ضريبة المستفيد ويجرى تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة وللمقدر حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز اربعة سنوات تلي تاريخ الاقتطاع. ج. للمقدر بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل اي مستخدم (بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم وان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتاكد من اجرائه. د. مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون اذا تخلف أي شخص عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب احكام المادتين ( 18 ) و(19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه. .
المادة (20) : يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18،19) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
المادة (21) : يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن البناية او الارض الماجورة التي تاتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون على ان لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
المادة (22) : أ.1. على المدير ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية مدققة من مدقق حسابات قانوني وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها مع مراعاة مبادىء وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية . 2. ويجوز للمدير اصدار تعليمات للالزام فئة او فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر او سجلات معينة تتلاءم وطبيعة اعمالهم ووفقا لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . 3. يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن اصدار او المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والانظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما عن خطا مقصود او أي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون . ب. 1. اذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى احكام البندين ( 1و2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون . 2. في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار اليها في البندين ( 1،2) من الفقرة (أ) للمدير ان يصدر تعليمات تحدد فيها نسب الارباح القائمة او الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية . ج. يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بياناً باسماء عملائهم وعناوينهم جميعاً سواء اكانوا ممن تنطبق عليهم احكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتدقيقها على ان يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة. د. للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منه أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه خلال مراجعته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شانه الاساءة الى شرف مهنته او التحايل على هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وله ان يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسبا او مدقق حسابات قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة .
المادة (23) : أ . للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء اية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن اعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. ب. يجوز للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً ان يدخل في اي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون. ج. يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطيا اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم . .
المادة (24) : يجوز لاي شخص ان ينيب عنه خطياً شخصاً آخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في اي اجراء من اجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : أ . يجوز تبليغ الاشعار الصادر استناداً لهذا القانون لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار ان بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة ايام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيماً في المملكة او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد العادي اذا لم يكن مقيماً في المملكة. ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح الا اذا اقتنع المقدر او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يستلم هذه الرسالة، ويعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة انه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الاشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة واشعارات تقدير الضريبة. ب. اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام الفقرة (ا) من هذه المادة فللمدير اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرتين على الاقل ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه. ج. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يجوز ارسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق احكام هذا القانون كما يجوز دفع الضريبة المستحقة بواسطة البريد العادي المعفى من الاجرة. د. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.
المادة (25) : أ- يقصد بمصطلح المرسل والمرسل إليه أو المنشئ:- المكلف أو الدائرة حسب مقتضى الحال. ب- تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الاليكترونية والتوقيع الالكتروني الصادرة عن الدائرة أو المكلف منتجة للآثار القانونية ذاتها المترتبة عن الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام هذا القانون من إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك. ج- تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف أو الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن أي منهما أو لحسابه أو بالنيابة عنه. د- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ إليه على غير ذلك. ه - يعتد بتاريخ الإرسال وفق الفقرة (د) من هذه المادة لغايات المادتين 25 و 26 من هذا القانون ويعتبر أن الكشف قد قدم وأن المكلف قد بلغ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الإرسال ما لم يتفق على خلاف ذلك. و - يجوز توريد وأداء ضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقا لأحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير. ز - يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (26) : أ . على كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتاخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفاً يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الاجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة. ب. يعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (ا) تقديماً له بالمعنى المقصود في هذه المادة. ج. للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفى مؤقتاً فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف. د. لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينه على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة (27) : أ . للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او اشخاصاً معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها. ويضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة (2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار اليه عن تقديم الكشف على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة (24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ب. للمدير الغاء او تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا اقتنع ان التاخير في تقديم الكشف كان لاسباب معقولة.
المادة (28) : أ. يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة اولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون. ب. لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة اذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف او في الشهر الاول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) اذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة، ويمنح الخصم ذاته عن اي مبالغ دفعت على الحساب او اقتطعت ودفعت. ج. واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.
المادة (28) : أ- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم اختيار العينات وفقا للأسس المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف أو إصدار قرار التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي أو صدور قرار التقدير عنها. ج- للمدير أو للموظف الذي يفوضه خطياً لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - للمدير أو للموظف الذي يكلفه خطياً لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : أ . للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فاذا ظهر نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كلياً او جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها ونتيجة لهذا : 1. اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي. 2. اذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة معللا كل بند من بنود قراره على حده ومبيناً الاسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ويبلغ المكلف بذلك خطياً ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. ب. اذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة الى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.
المادة (30) : في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه اشعارا بالضريبة المستحقة عليه.
المادة (31) : أ . يجوز لاي شخص قدرت عليه الضريبة وفق احكام البند (2) من الفقرة (ا) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه. ب. اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لاي سبب معقول آخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسباً. ج. على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغاً يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض. د. عند تطبيق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار اي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة او السنوات المعترض عليها باي طريقة من الطرق بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك احكام المادة (37) منه. هـ. يرد الاعتراض اذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. و. يدعو المقدر المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعترض او وكيله او اي شخص آخر يكون مؤتمناً على اسرار عمله بدون موافقة المعترض. ز. اذا وافق المقدر على ما اورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك. ح. اذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل ان يقر التقدير المعترض عليه او يخفضه او يزيده او يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف. ط. في كل الاحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه باشعار خطي.
المادة (32) : أ . في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص باستثناء الشركات المساهمة العامة في اي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة. ب. بالرغم من اي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة او فئات معينة من المكلفين، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمقدر. ج. يجوز لاي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الاساسية المقطوعية بمقتضى احكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير اعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون . د. يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال باحكام المادة 33 من هذا القانون . هـ. يعتبر القرار الصادر من المدير وفقا لاحكام هذه المادة قابلا للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
المادة (33) : . للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا وخلال اربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون او من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق احكام المادتين ( 30 ) (32) من هذا القانون ان يعيد النظر في الكشف السنوي او باي اجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير او الموظف المفوض قرارات بتخفيض الضريبة الا في أي من الحالات التالية : 1. تصحيح الاخطاء الحسابية . 2. تعديل الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 13 ) و(14) من هذا القانون واي تقاص او خصم ورد النص عليه فيه . 3. في الاحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) (30) و(31) من هذا القانون على الف دينار قبل اجراء أي تقاص . ب. للمدير او الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجري على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف او التميز. ج. يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها قابلاً للاستئناف. ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير او الموظف المفوض من قبله قرار بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها الا لخطا في تطبيق القانون او اغفال حقيقة او واقعة، او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق المدير او الموظف المفوض من قبله اقامة الدليل على ذلك بالرغم من اي نص آخر، وعلى ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته. د. 1. للمدير تحديد اسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقت لاحكام هذا القانون لغايات تدقيقها او اعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية او لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . 2. يتم اختيار العينات وفقا للاسس المشار اليها في البند (1) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او اصدار قرار التقدير وفقا لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها . 3. للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية اعادة النظر في تدقيق او تقدير العينات السنوية المشار اليها في البند (2) من هذه لمادة . 4. للمدير او الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطيا تدقيق القرارات الصادرة وفقا لاحكام البند (3) من هذه المادة واصدار القرار المناسب بشانها وفقا لاحكام هذا القانون . .
المادة (34) : أ . 1. تنشا ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز او في أي مكان تراه مناسبا برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة وتطبق عليهم الاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية . 2. تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ اضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون . ب. 1. تعطى قضايا ضريبة الدخل المستانفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجري المحاكمة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير حسب مقتضى الحال (مستانفاً عليه). 2. يجوز للمدير بالاتفاق مع المستانف او المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها . 3. ويتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفا فيها امام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات والتنسيب للمدير باجراء المصالحات من يعين او من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به . 4. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة خدمة قضائية وفقا لاحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل خدمة المقدر عن ثلاث سنوات متواصلة سابقة او لاحقة لصدور احكام هذا القانون . ج.1. يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة. 2. على المستانف ان يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وان يقدم الى المحكمة مع لائحة استئنافه ايصالا بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف اذا لم يدفع المبلغ المحدد في الفقرة على ذلك الوجه. د. تقع على المستانف نفسه اقامة الدليل على ان التقدير باهظ ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر عنه القرار المستانف. هـ. للمحكمة ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه او ان تعيد القضية الى المستانف عليه لاعادة التقدير . و. اذا صدر أي قرار بمقتضى احام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق بسنة لتقدير ذاتها يترتب على المحكمة ما يلي : 1. اسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر . 2. النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى احكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستانف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف . ز. باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يكون كل حكم او امر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل المقدر او الوزير او الموظف المفوض من قبله الف دينار قبل اجراء اي تقاص. ح. يتولى المقدر تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة. ط.1. اذا تم اسقاط الاستئناف اسقاطا مؤقتا بسبب الغياب او أي سبب اخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستانف الدرجة القطعية اذا لم يتم تجديده خلال هذه المدة . 2. لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم اسقاطه للسبب نفسه اكثر من مرتين . 3. اذا اوقف الاستئناف بحكم القانون اما لوفاة المستانف او فقده اهلية الخصومة او لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف او الورثة او من يقوم مقامهم قانونا وبخلاف ذلك يكتسب القرار المستانف الدرجة القطعية . .
المادة (35) : يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طرق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح تلك خاضعة للطعن.
المادة (36) : أ . 1. على كل مكلف ان يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون واذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون وفقا لاحكامها . 2. اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار اليه في البند (1) اعلاه ضمن المدة المقرر قانونا تعتبر الضريبة مستحقة الاداء على المكلف في اليوم الاخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية . 3. اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضا او استئنافا بمقتضى احكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون . ب. على كل مصف لاي شركة او تركة او طابق افلاس او اعسار او صلح واق او اي شخص مسؤول عن اي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من اي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة. ج. على كل وصي او حارس او قيم او متول على اي اموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم او الناتج عنها والتي انيطت به مسؤولية ادارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقاً لاحكام هذا القانون. د. للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. .
المادة (37) : أ . يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفاً سنوياً بدخله عن اية سنة في الموعد المحدد لذلك قانوناً ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل (50%) من مقدار الضريبة المقدر نهائياً واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائياً فيدفع (20%) من الضريبة المقدرة وفقاً للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب. لغايات هذه المادة تعني عبارة (الضريبة المقدرة نهائياً) بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية. ج. لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها (70%) او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والاجور والمكافآت او الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (ا) من المادة (3) من هذا القانون. د. ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة او لاحقة.
المادة (38) : أ . اذا لم تدفع الضريبة في الاوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل 1.5 % واحد ونصف الواحد بالمائة من غير المدفوع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب. ب. لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى احكام هذه المادة قسما منها.
المادة (39) : اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز للمقدر ان يشرع بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة (40) : أ . يجوز للمقدر اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة. ب. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة المستحقة على المكلفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة.
المادة (41) : أ . اذا ثبت ان شخصاُ من الاشخاص قد دفع عن اية سنة بطريقة الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها. ب- لمن لحقه اجحاف من جراء قرار أصدره المقدر بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
المادة (42) : كل من تهرب عمداً او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتى قصداً اي فعل من الافعال التالية : أ . قدم كشفاً غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس. ب. ادرج اي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون. ج. اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفاها او اتلفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او اي جزء من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا القانون. د. لجا الى اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها باية صورة من الصور. هـ. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق باي واقعة او امر او مسالة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل او التاثر في مقدارها. و. اعطى خطيا اي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً او جزئياً. يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.
المادة (43) : يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من : - أ- تخلف عن العمل بمقتضيات اى اشعار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون ، او ب- تخلف عن الحضور تلبية لاشعار صدر اليه تحقيقا لاى غرض من اغراض هذا القانون ، او جـ - امتنع بعد حضوره عن الرد على اى سؤال وجه اليه بصورة مشروعة ايفاء بالغايات المقصوردة من هذا القانون ، او د - تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من المادة 26 والمادة 27 من االقانون.
المادة (44) : كل من ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكون قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار دينار او الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.
المادة (45) : يجوز للمدير ان يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لاحكام هذا لقانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي ان يوقف أي اجراءات تم اتخاذها او ان يجري أي مصالحة بشانها.
المادة (46) : ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة.
المادة (47) : اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها يشكل جريمة معاقباً عليها بعقوبة اشد في اي قانون آخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.
المادة (48) : أ. تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمقدرين والموظفين. ب. لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدرا كما له ان يمارس الصلاحيات التالية: 1. ان يؤلف لجنة او اكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في اية مرحلة من مراحل التقدير اذا راى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الراي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادراً عن المقدر بمقتضى احكام هذا القانون. 2. ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلاً ويفصل المدير في اي مسالة تنشا عن اجراءات التدقيق تلك. 3. وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه. كما وان له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل. ج. 1. للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا . 2. وللمدير ان يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون وفقا للشروط التي يحددها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. د. يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها. .
المادة (49) : أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: 1. ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس. 2. ان يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير. 3. ان يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينه كشفاً بامواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله واموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين اي زيادة طرات على تلك الاموال. ب. لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز اي مستند او كشف او قرار تقدير او نسخاً عنها في اية محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بان يفشي امام اي محكمة او بان يبلغها اي امر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضرورياً لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشا بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم. ج. كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته اي مستندات او كشوف او قرارات تقدير او نسخها تتعلق بدخل اي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات او الكشوف او قرارات التقدير او نسخها في اي وقت لاي شخص. 1. غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغه اليه. 2. لاي غاية غير غايات هذا القانون. يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (50) : أ . لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1. تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية. 2. اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل اخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وان يتضمن ذلك النظام احكاما تتعلق بمواعيد الدفع والاجراءات والاحكام الضرورية الاخرى. ب. لمجلس الوزراء ان يصدر التعليمات او الانظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية دفعها والاكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنوياً في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للانفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الاداء في الدائرة وتطوير جهازها. ج. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (51) : يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشان اي تعليمات يجوز اصدراها بموجب هذا القانون، وتقديم المشورة في كل ما من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
المادة (52) : أ. تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرا عليه من التعديلات. ب. تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوات 1982، 1983، 1984 وتحصل حسب احكام القانون المؤقت رقم 34 لسنة 198. ج. تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 1985 وما يتلوها حسب احكام هذا القانون.
المادة (53) : يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرا عليه من تعديلات.
المادة (54) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن