بشأن نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب وال ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي إلا إذا دلت ال ...
المادة (3) : أ. على كل شخص عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى الشخص الذي استخدمه شهادة منظمة على نسختين حسب النمو ...
المادة (4) : أ. على المستخدِم (بكسر الدال) لدى دفعه راتبا أو أجرا شهرياً إلى أي شخص مستخدم لديه يزيد على 1/12 من ...
المادة (5) : على المستخدِم (بكسر الدال) أن يدفع إلى المقدر قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر أو في أي تاريخ أو ميعا ...
المادة (6) : أ. على المستخدِم (بكسر الدال) من غير الوزارات والدوائر الحكومية أن يزود الدائرة في نهاية كل سنة بكش ...
المادة (7) : للمقدر أن يطلب من أي مستخدٍِم (بكسر الدال) تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب خصمها من الرواتب والأجور ل ...
المادة (8) : على المستخدِم (بكسر الدال) عند انتهاء خدمة أي شخص لديه التثبت من أن الضريبة والرواتب والأجور التي د ...
المادة (9) : إذا تخلف أي مستخدِم (بكسر الدال) عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب علي ...
المادة (10) : لا يجوز تنزيل الرواتب والأجور لغايات التوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة لأي مستخدِم ...
المادة (11) : أ. يترتب على كل مستخدِم (بكسر الدال) أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه أسماء جميع الأشخاص المستخدمين لديه ...
المادة (12) : يلغى (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم