تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ 2002/1/1.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء تعريف كل من (الشخص) و(الشركة) و(الدخل الاجمالي) الوارد فيها والاستعاضة عن كل منها بالتعريف التالي:- الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. الشركة: وتشمل، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:- - الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة. - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. - شركة التوصية بالأسهم. - الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة. - أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول. الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا: باضافة التعريف التالي اليها:- الدخل الصافي:ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا: بالغاء تعريف الدخل الخاضع للضريبة والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من السنة و/ او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون. رابعاً: باضافة التعريفين التاليين اليها بعد تعريف الدخل الخاضع للضريبة:- رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بالغاء البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 7- بدل الخلو والمفتاحية والشهرة. ثانياً: بالغاء عبارة (ويوزع الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا البند على ثلاث سنوات) الواردة في آخر البند (8) من الفقرة (أ) منها. ثالثاً: باضافة البند (11) التالي الى الفقرة (أ) منها:- 11- أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها ، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون. رابعاً: باعادة ترقيم البند (11) من الفقرة (أ) ليصبح (12) منها وتعديل عبارة (في البنود 1-10) الواردة فيه لتصبح (في البنود 1-11). خامسا: بالغاء الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- ج - تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً. د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الأساس باعتباره شخصاً طبيعياً.
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بالغاء الفقرتين (ب) و (ج) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى الحـال. ج - تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كلياً أو جزئياً: 1- الإعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها اذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون. 2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ز) و(ح) من المادة (14) من هذا القانون وبالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات.
المادة (5) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (أ) بالنص التالي اليها وباعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا على التوالي (ب) و(ج) منها:- أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك. 2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء كل من البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالبنود من (3-9) التالية:- 3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح. 4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح. 5- دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام. 6- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. 7- دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. 8- تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (3-7) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 9- أرباح الأسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل أي شركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته. ثانيا: بتعديل البند (11) من الفقرة (أ) منها باعتبار ما ورد فيه فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليه:- ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الأرباح. ثالثا: بالغاء البنود (13) و(14) و(15) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- 13- (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي مناطق المملكة. 14- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة. 15- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج. رابعا: باعادة ترقيم البنود من (6-15) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (10-19) على التوالي. خامسا: بالغاء البندين (5) و(6) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنهما بمايلي:- 5- فوائد أذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة. 6- أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الأرباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة. سادسا: بالغاء البند (14) من الفقرة (ب) منها. سابعا: بالغاء البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بمايلي:- 2- أ- تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون على أن لا تزيد هذه النفقات والمصاريف على (50%) من الدخل المعفى. ب- تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها بنسبة (25%) من تلك الأرباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحاً منها صافي الموجودات الثابتة كما يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند.
المادة (7) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ك) منها والاستعاضة عنها بمـا يلي:- ك- 1- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية، وتستهلك خلال السنة التي تتحقق فيها. 2- الخلو والمفتاحية المدفوعة، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات. 3- الشهرة و المبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (8) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة كلمة (الصافي) بعد عبارة (مجموع دخله) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- ب- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها.
المادة (9) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- و - المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التأمين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات شركات التأمين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط وقيود تحدد على النحو التالي:- 1- بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك. 2- بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التأمين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات شركات التأمين. 3- بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية. وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر. ثانيا: بالغاء الفقرة (ي) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- ي- 1- أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح ،باستثناء الشركة المساهمة العامة، مقابل عمله فيها أو ادارته لها، يزيد على (18000) دينار سنوياً لكل شريك مدير أو مساهم عامل. 2- يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادراته لها. 3- يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000) دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة على هذا الأساس لكل حسب حصته فيها. 4- يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة (10) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (الدخل الخاضع للضريبة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدخل الصافي). ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (11) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (مبلغ 1000 دينار) عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما) بعد عبارة (مبلغ 1000 دينار اعفاء شخصياً) الواردة في الفقرة (أ) منها وبالغاء عبارة (زوجته و) الواردة بعد عبارة (مبلغ 500 دينار) في تلك الفقرة. ثانياً: بالغاء عبارة (1500 دينار) الواردة في كل من الفقرتين (ج) و(د) والاستعاضة عن كل منها بعبارة (2000 دينار).
المادة (12) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: باضافة عبارة (للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة) واعتبارها مطلعاً لها. ثانياً: بالغاء عبارة (5000 دينار) وعبارة (10000 دينار) الواردتين في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (10000 دينار) وعبارة (15000 دينار) على التوالي. ثالثاً: بالغاء عبارة (5000 دينار) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (10000 دينار). رابعاً: باضافة الفقرة (ط) التالية اليها:- ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.
المادة (13) : تلغى المادة (15) من القانون الاصلي.
المادة (14) : تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبـيعي حسب الفئات التالية:- -عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%). - عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%). - عن كل دينار من أل (8000 ) التالية (20%). - عن كل دينار مما تلاها (25%). ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بمايلي: ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع لأي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:- 1- بنسبة (15%) من الدخل المتأتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية:- أ - التعدين. ب- الصناعة. جـ - الفنادق. د- المستشفيات. هـ- النقل. و- المقاولات الانشائيه. 2- بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية. 3- بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:- أ- شركات التأمين. ب- للصرافة والوساطة. ج- للاتصالات. د- للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف أنواعها. هـ- لأي شخص معنوي آخر. ثالثا: بالغاء الفقرة (هـ) منها.
المادة (15) : تلغى المادة (17 مكررة) من القانون الأصلي.
المادة (16) : يعاد ترقيم المواد (16) و(17) من القانون الاصلي لتصبح (15) و(16) على التوالي.
المادة (17) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها بند (1) واضافة البند (2) التالي اليها:- 2- يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي آخر حين دفعه أي مبالغ كالتـزام أو مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحـرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها، أن تخصم من هذه الدخول ما نسبته (2%) منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص واعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه الى الدائرة في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ الخصم. ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- ب- تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة على حساب ضريبة المستفيد ويجري تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وللمقدر حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع. ثالثا: بالغاء الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- د- مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، اذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب أحكام المادتين (18) و(19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.
المادة (18) : تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- أ- 1- يجوز للمدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها مع مراعاة مبادئ وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية. 2- ويجوز للمدير اصدار تعليمات لالزام فئة أو فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر أو سجلات معينة تتلاءم وطبيعة أعمالهم ووفقاً لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. 3- يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- ب- 1- اذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى أحكام البندين (2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار اليها في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) للمدير أن يصدر تعليمات تحدد فيها نسب الأرباح القائمة أو الصافية للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية و يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية. ثالثا: بالغاء الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- د- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو مدقق حسابات قانوني وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (19) : تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:- اولا: تعدل الفقرة (أ) منها كمايلي:- 1- أضافية عبارة (ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه أرتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون) الى آخرها. 2- شطب عبارة ( من أية جهة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من أي شخص او جهة). ثانيا: باضافة الفقرة (ج) التالية اليها:- ج- يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطياً اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدة و على السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم.
المادة (20) : تعدل المادة (32) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء الفقرتين ( أ) و(ج ) منها والاستعاضة عنهما بمايلي:- أ- في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص، باستثناء الشركات المساهمة العامة، في أي سنة من السنوات على ألف دينار، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة. ج- يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب من المدير اعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ثانيا: باضافة الفقرتين ( د) و(ه ) التاليتين اليها:- د- يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة. وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون. ه- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة ، قابلاً للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
المادة (21) : تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- أ- للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين (30) و(32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قراراً بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية:- 1- تصحيح الأخطاء الحسابية. 2- تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (13) و(14) من هذا القانون وأي تقاص او خصم ورد النص عليه فيه. 3- في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون على الف دينار قبل اجراء أي تقاص. ثانياً: بالغاء عبارة ( للوزير) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (للمدير). ثالثاً: باضافة عبارة (او تثبيتها) بعد عبارة (بزيادة الضريبة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عن كلمة (الوزير) بكلمة (المدير) أينما وردت فيها. رابعا: باضافة الفقرة التالية اليها:- د- 1- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او إصدار قرار التقدير وفقاً لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها. 3- للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة. 4- للمدير او الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطياً تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء الفقرة ( أ ) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- أ- 1- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز او في أي مكان تراه مناسباً برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة وتطبق عليهم الاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ثانيا: بتعديل الفقرة (ب) منها باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البنود ( 2،3،4) اليها على النحو التالي:- 2- يجوز للمدير بالاتفاق مع المستأنف او المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصه في هذه الحاله تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها. 3- يتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير باجراء المصالحات من يعين او من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به. 4- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة خدمة قضائية وفقاً لاحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل خدمة المقدر عن ثلاث سنوات متواصلة، سابقة او لاحقة لصدور أحكام هذا القانون. ثالثاً: بالغاء الفقرتين (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- هـ- للمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو ان تعـيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير. و- إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق بسنة التقدير ذاتها يترتب على المحكمة ما يلي:- 1- إسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر. 2- النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى احكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف. رابعا: باضافة الفقرة (ط) التالية اليها:- ط- 1- اذا تم اسقاط الاستئناف اسقاطاً مؤقتاً بسبب الغياب أو أي سبب آخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية اذا لم يتم تجديده خلال هذه المدة. 2- لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين. 3- اذا اوقف الاستئناف بحكم القانون إما لوفاة المستأنف أو فقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف أو الورثه أو من يقوم مقامهم قانوناً وبخلاف ذلك يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية.
المادة (23) : تعدل المادة (36) من القانون الأصلي على النحو التالي:- اولا: بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- أ- 1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ووفقا لأحكامها. 2- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار اليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانوناً تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية. 3- اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضاً واستئنافاً بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون. ثانيا: باضافة الفقرة (د) التالية اليها:- د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : تعدل المادة (38) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- أ- إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون. ثانيا: باضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين اليها:- ج - تعتبر الغرامات واي مبالغ اضافية نص عليها هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة. د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الاضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الاقساط فائدة سنوية مقدارها (9%).
المادة (25) : تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمبالغ الاضافية والغرامات) بعد عبارة (اذا لم تدفع الضريبة) الواردة فيها والغاء عبارة (بدفع الضريبة المستحقة) والاستعاضة عنها بعبارة (بدفع أي منها).
المادة (26) : تعدل المادة (40) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) التالية اليها:- ج - يعتبر كفيل المكلف مسؤولا بالصفة ذاتها التي يسأل بها المكلف فيما يتعلق بالتزامه بدفع الضريبة وضريبة الخدماتالاجتماعية والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليه وفي حدود كفالته وتحصل منه بالتضامن والتكافل مع المكلف كما لو أنها ضريبة مستحقه عليه.
المادة (27) : تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ز) التالية اليها:- ز - امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا بعد ان تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار اليها في المادة (25) من هذا القانون.
المادة (28) : تلغى المادة (43) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد من (44 - 54) لتصبح من (43 - 53) على التوالي.
المادة (29) : تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (خمسة وعشرين دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).
المادة (30) : تلغى المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بمايلي:- المادة 45- أ- يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحة بشأنها. ب- على الرغم مماورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع أي فعل مخالف لأحكامه اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
المادة (31) : تعدل المادة (48) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بالغاء مطلع الفقرة (ب) والبند (1) منها والاستعاضة عنهما بمايلي:- ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدراً كما له ان يمارس الصلاحيات التالية:- ثانيا: باعادة ترقيم البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) منها لتصبح (1) و(2) و(3) على التوالي. ثالثا: بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بمايلي:- ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. 2- وللمدير ان يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقاً للشروط التي يحددها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (32) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على النحو التالي:- 1- تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية. 2- اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل آخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وان يتضمن ذلك النظام احكاماً تتعلق بمواعيد الدفع والاجراءات والاحكام الضرورية الاخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن