تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونامر باصداره واضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1992 ) ويقرأ مع القانون رقم 57 لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1-1- 1991 على ان تطبق احكام القانون المؤقت رقم 4 لسنة 1989 الذي حل هذا القانون محله على الفترة من 1-1- 1989 - 31- 12- 1990 م.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الاصلي على الوجه التالي: اولا: بالغاء نص البند 3 من الفقرة أ منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العمله واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها. ثانيا: بالغاء نص الفقرة ب منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- تخضع للضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم - بما في ذلك الشركة العادية المقيمة - وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة. كما يخضع للضريبة دخل الشخص الاردني المتأتي له خارج المملكة من تشغيل رأسماله الناشيء عن امواله وودائعه من المملكة ويحسب صافي هذا الدخل على اساس معدل سعر فائدة الايداع السائد في المملكة خلال السنة.
المادة (3) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على الوجه التالي:- اولا: بالغاء نص البند 13 من الفقرة -أ- منها ويستعاض عنه بالنص التالي: 13- 10% من بدلات الايجار المتأتية من تأجير العقارات في امانة عمان الكبرى و 30% من هذه البدلات في باقي مناطق المملكة. ثانيا: بالغاء نص البند 5 من الفقرة ب منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 5- ارباح الاسهم التي توزعها الشركات ويكون هذا الاعفاء كليا لمستحقي هذه الارباح من الاشخاص الاردنيين وغير الاردنيين وللشركات القابضة ولشركات او صناديق الاستثمار المشترك المؤسسة وفق احكام قانون الشركات المعمول به وللشركات المقترضة من الغير بالفائدة باستثناء البنوك والشركات المالية والشركات التي تقبل الودائع. فاذا كان المستثمر المقيم في الاسهم بنكا او شركة مالية تقبل الودائع فانه لا يجرى رد اي جزء من هذا الدخل المعفى مقابل نفقات انتاجه اذا كان متأتيا من استثمار رأس المال السائل والاحتياطات والارباح المدورة مدفوعة الضريبة وذلك اذا كان الاستثمار خلال السنوات الثلاث الاولى من التأسيس. اما اذا كان متأتيا من استثمار اموال اخرى واستثمار رأس المال السائل والاحتياطات والارباح المدورة مدفوعة الضريبة بعد سنوات التأسيس الثلاث فيرد الى الارباح مبلغ يساوي الدخل المعفى منسوبا الى مجموع الايرادات ومضروبا في مجمل النفقات. ثالثا: بالغاء نص البند 6 من الفقرة ب منها - ويستعاض عنه بالنص التالي: 6- فوائد اذونات الخزينة وسندات المؤسسات العامة واسناد قرض الشركة المساهمة العامة ويكون هذا الاعفاء كليا لمالكي هذه الاوراق المالية من الاردنيين وغير الاردنيين وللشركات القابضة ولشركات او صناديق الاستثمار المشترك المؤسسة وفق احكام قانون الشركة المعمول به وللشركات المقترضة من الغير بالفائدة باستثناء البنوك والشركات المالية والشركات التي تقبل الودائع. فاذا كان المستثمر المقيم في تلك الاوراق المالية والاسناد بنكا او شركة مالية او شركة تقبل الودائع فتراعى في الاعفاء في هذه الحالة الشروط والمعادلة المنصوص عليها في البند 5 من هذه الفقرة. رابعا: بالغاء نص البند 7 من الفقرة ب منها ويستعاض عنه بالنص التالي: - 7- ارباح سندات المقارضة واذا كان المستثمر المقيم في هذه السندات بنكا او شركة مالية او شركة تقبل الودائع فيطبق على اعفاء هذه الارباح في هذه الحالة الشروط والمعادلة المنصوص عليها في البند 6 من هذه الفقرة وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون اخر. خامسا: باضافة البند 15 الى بنود الفقرة ب منها. البند 15 - الدخول والارباح المتحققة لبنك الاسكان من القروض والتسهيلات التي يقدمها للمشاريع السكنية ، اما دخوله وارباحه الاخرى التي لم ينص على اعفائها في هذا القانون فتخضع للضريبة بعد تنزيل الخسارة التي قد تتحقق من القروض والتسهيلات التي يقدمها للمشاريع السكنية وذلك بالرغم مما ورد في قانون بنك الاسكان او اي قانون اخر.
المادة (4) : تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة الفقرة ى التالية اليها:- ي- أي راتب او أي مبلغ اخر مهما كان تسميته يتقاضاه الشريك مقابل عمله في الشركة العادية او ادارته لها او يتقاضاه المدير الشريك او المساهم في الشركة المساهمة الخصوصية مقابل عمله فيها او ادارته لها يزيد على 3600 دينار سنويا لكل شريك مدير او مساهم عامل على ان لا يؤثر ذلك على فرض الضريبة على المبلغ الحقيقي للراتب او الاجر او المبلغ الاخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها او ادارته لها. واستيفاء تلك الضريبة منه وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى ان يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة المساهمة الخصوصية ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على 3600 دينار من ذلك الراتب او الاجر او المبلغ الاخر ، بمعزل عن دخوله الاخرى ، ويعامل الشركاء في الشركة العادية على هذا الاساس كل حسب حصته فيها.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة د من المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: د- يسمح للشخص الطبيعي باعفاء قدره 1000 دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان اي منهم غير موفد في بعثه ولا يستطيع الانفاق على دراسته وكان طالبا يدرس في جامعة ويكون هذا الاعفاء 500 دينار اذا كان طالبا في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة د من المادة 14 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- د- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض انفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائة او مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لاي بنك او شركة لا يتعامل اي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او اي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة او الربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكا للزوج او الزوجة وايا كان المقترض منهما.
المادة (7) : يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (17) أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص عدا الشركات المساهمة حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من 1000 الالف دينار الاولى 5% عن كل دينار من 1000 الالف دينار التالية 10% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 15% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 20% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 25% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 30% عن كل دينار من 4000 الاربعة الاف دينار التالية 35% عن كل دينار من 4000 الاربعة الاف دينار التالية 38% عن كل دينار من 5000 الخمسة الاف دينار التالية 40% عن كل دينار مما تلاها 45% ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المساهمة حسب النسب التالية: 1- 38% للشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والصرافة والوساطة المساهمة العامة المنصوص عليها في البند 3 من هذه الفقرة. 2-40% للشركات العادية غير المقيمة والشركات المساهمة الخصوصية باستثناء الشركات المالية والصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية المنصوص عليها في البند 4 من هذه الفقرة. 3-50% للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والصرافة والوساطة المساهمة العامة. 4- 55% للشركات المالية والصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية. ويشترط في كل الاحوال ان لا تقل الضريبة المستوفاة قبل اجراء اي تقاص من اي نوع من البنوك والشركات المالية وشركات التأمين بموجب البندين 3 ، 4 من هذه الفقرة عن 30% من دخلها الصافي السنوي المعلن في الحسابات قبل اجراء اي توزيعات منه مع عدم الاخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون. ج- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها لاي مساهم في الشركة المساهمة او شريك في الشركة العادية غير المقيمة بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون. د- لغايات هذا القانون ، وتوفيقا لاحكامه مع احكام قانون الشركات تطبق الاحكام الخاصة بالشركة المساهمة الخصوصية حيثما وردت في هذا القانون على كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تطبق الاحكام الخاصة بالشركة العادية في هذا القانون على كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن