تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به. يطلق على هذا القانون اسم (قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 )ويعمل به باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك أعتباراً من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965.
المادة (2) : تفسير اصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني لفظة (الوزير) حيثما وردت وزير المالية. وتعني لفظة (المدير) رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينيبه. وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف يفوض خطياً من قبل المدير لإجراء أي تقدير بمقضى أحكام هذا القانون. وتعنى لفظة (المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل. وتعني عبارة (الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه أي شخص من الموارد المشار إليها في المادة الخامسة بعد ما يجري عليه من التنزيلات والاعفاءات بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (هيئة من الأشخاص) أية هيئة سياسية أو معنوية أو مدرسية وأية شركة أو أخوية، أو رابطة أو جمعية من الأشخاص.سواء أكانت لها صفة معنوية أم لم تكن. وتعني لفظة (شركة) أية شركة مساهمة عامة او خاصة مؤسسو او مسجلة بمقتضى قانون الشركات المعمول به داخل المملكة او خارجها وتشمل جمعية التعاون. وتعني لفظة( شخص) اية شركة او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت ام غير معنوية. وتعني لفظة( مقرر او معين) ما هو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (فاقد الاهلية) القاصر والمعتوه والمجنون وكل من يعتبر انه فاقد الاهلية قانوناً. وتعني عبارة (فائدة سند الدين) الفائدة المستحقة الدفع من أي شخص بموجب سند أو صك دين من صنف الائتمان سواء أكان ذلك السند أو الصك على صورة عقد رهن أم أي صك أو مستند آخر يتضمن أعترافاً بدين. وتعني عبارة (السلطة المحلية) أي مجلس بلدي أو محلي وأية سلطة أو هيئة أخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى أي قانون معمول به في المملكة يجيز إنشاء السلطات المحلية وتشمل أية جمعية تعاونية او هيئة أخرى تمارس مهام السلطة المحلية. وتعني لفظة (البناء) النباء القائم على الارض وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه سواء اكان البناء مسكونا ام غير مسكون(مستعملا ام غير مستعمل مستغلا او غير مستغل ). وتعني عبارة (البناء الصناعي) البناء الذي استعمل او يراد استعماله لمشروع صناعي تستعمل فيه الات ميكانيكية او ما يتعلق به وتشمل الارض القائم عليها وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء او تحيط به واستعملت او يراد استعمالها معه سواء اكان البناء الصناعي مستعملا ام غير مستعمل مستغلا ام غير مستغل. وتعني لفظة( مقيم) لدى تطبيقها على اي فرد من الناس: أ-- الفرد الاردني الجنسية الذي يقيم عادة ويكون له محل اقامة دائم في المملكة اذااقام فيها خلال السنة السابقة لنسة التقدير مدة يعتبرها مأمور التقدير معقولة ولا تتنافى مع ادعاء ذلك الفرد بأنه مقيم في المملكة. ب- اي فرد اردني الجنسية اذا كان خلال اية مدة من السنة السابقة لسنة التقدير موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها. ج- الفرد غير الاردني الجنسية الذي يقيم في المملكة مدة او مددا يبلغ مجموعها (183 ) ماية وثلاثة وثمانين يوما خلال السنة السابقة لسنة التقدير. وتعني هذه اللفظة لدى تطبيقها على هيئة من الاشخاص أية هيئة مركزها الرئيسي في المملكة وتمارس (بفتح الراء) الرقابة والادارة على عملها فيها. وتعني عبارة (سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 وكل مدة تليها مؤلفة من اثني عشر شهراً.
المادة (3) : 1- يؤسس دائرة يطلق عليها( اسم دائرة ضريبة الدخل) ترتبط بوزير المالية ويعين لها مدير ومساعدو مدير ومأمورو تقدير ومن تدعو اليهم الحاجة من الموظفين والاشخاص من اجل تطبيق هذا القانون. 2- يجوز للمدير ان يمارس جيمع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى هذا القانون. 3- يجوز للمدير ان يفوض اي موظف من موظفي ضريبة الدخل -الصنف الاول- خطياً بممارسة صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (4) : 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقديرالتي يطلع عليها او يقوم بتدقيقها ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص أنها سرية ومكتومة، وأن يتداول بها على هذا الأساس. 2-يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون او يكون مستخدما في تنفيذ احكامه ان يقدم ويوقع تصريحاامام المدير للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها المدير 3- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى أحكام هذا القانون، أو المضطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة تقدير في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقررة المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من أجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم. 4- كل من وجدت في حيازنه أو تحت رقابته أية مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير أو نسخها تتعلق بدخل أو مفردات دخل شخص من الأشخاص وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات أو الكشوف أو قوائم التقدير او نسخها في اي وقت لاي شخص:- أ- خلاف الشخص الذي يخوله القانون او المدير تبليغها اليه. ب- لأية غاية خلاف غايات هذا القانون. يعتبر انه ارتكب جرماً ( خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار، او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معاً).
المادة (5) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 ولكل سننة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي سشخص في المملكة أو يجنيه منها من:- العمل( اي الحرفة) او التجارة او المهنة او الصنعة أ- أرباح أو مكاسب أي عمل او أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او المهنة او الصنعة ومن أية معاملة او صفقة تعتبر بمثابة عمل او تجارة . لاستخدام ب- أرباح أو مكاسب أية وظيفة بم في ذلك القيمة السنوية للمسكن أو المنامة او المأكل او الاقامة (بعد طرح المبلغ الذي دفع او الواجب دفعه كبدل ايجار او مساهمة او خلاف ذلك مقابل المسكن او المنامة او المأكل او الاقامة.في الحالة التي لا يقدم فيها المسكن او المنامة او المأكل او الاقامة مجاناً او أية علاوة اخرى ). ويشترط في ذلك ان لا تدفع ضريبة دخل بمقتضى احكام هذا البند عن علاوة الاعاشة او السفر او الضيافة في الاحوال التالية:- 1- فيما يتعلق بعلاوة الاعاشة او السفر اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان االعلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة. 2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة ان لا يزيد مقدارها على عشرة في الماية من الراتب السنوي الاساسي (باستثناء الرسوم او المنح او المكاسب الاخرى المتأتية من الوظيفة ) او على ماية وخمسين ديناراً ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة ويشترط في ذلك ان تعتبر أرباح او مكاسب أية وظيفة جرت ممارستها في المملكة أنها تأتت او جنيت في المملكة سواء اقبضت تلك الارباح او المكاسب في المملكة أم لا. ويشترط في ذلك أيضاً أنه اذا جرت ممارسة الوظيفة لمدة اقل من سنة تقرر الارباح والمكاسب على اساس المدة التي جرت فيها ممارسة تلك الوظيفة في المملكة. المسكن ج- صافي قيمة الايجار السنوي لأية بناية اوأرض مستعملة من مالكها او بالنيابة عنه او مستعملة من مشغلها دون دبل ايجار من اجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك أنه اذا قدر صافي قيمة الايجار السنوي للبناية او الارض من اجل غايات قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به فيعتبر صافي قيمة الايجار السنوي المذكور أنه صافي قيمة الايجار السنوي بمقتضى القانون المذكور. ويشترط في ذلك أيضاً انه اذا كان صافي قيمة الايجار السنوي للبناية او الارض غير مقدر من اجل غايات قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به فيجوز لمامور التقدير أن يقدره. الفائدة والمخصومات الخ........ د- الفائدة او المخصومات رواتب التقاعد الخ هـ- اي راتب تقاعد اوالتزام او مسانهة. بدلات الايجار الخ............. و- بدلات ايجار اية بناية او عرصة او بناية صناعية والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها. ويشترط في ذلك انه يجوز لمأمور التقدير ان يسمح بتقسيم أي قسط كدخل على مدة عقد الايجار او على أية مدة يراها معقولة. ارباح الاملاك خلاف الابنية ز- ارباح او مكاسب تتاتى عن اي ملك خلاف الابنية والعرصات او الابنية الصناعية. العلامات التجارية وحقوق الطبع الخ.......... ح- العوض المقبوض عن اية علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق الطبع. ويشترط في ذلك أنه يجوز لمأمور التقدير أن يسمح بتوزيع الدخل الذي يخضع للضريبة بمقتضى هذا البند في أية سنة من سني التقدير على مدة تزيد على سنة واحدة وفق ما يراه مناسباً. ارياح مصادر الدخل الاخرى ط- ارباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود من( ا) الى (ح) من هذه المادة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون اواي قانون آخر. المبالغ المتحققة عن خسارة مؤمنة 2- ان كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الارباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب او الدخل. 3- اذا كان شخص يتعاطى في المملكة عملاً ( صناعياً) او مشروعاً ( انتاجياً) آخر تسري عليه الاحكام التالية:- احكام تتعلق ببيع الانتاج خارج المملكة أ - اذا باع ذلك الشخص بالجملة اي منتوج من منتوجات مشروعه خارج المملكة او لتسليمه خارج المملكة سواء اعقد العقد في المملكة ام في الخارج تعتبر كامل الارباح الناجمة عن البيع دخلا (لذلك الشخص متجمعا او متأتياً ) في المملكة. ويشترط في ذلك انه اذاظهر لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان الارباح قد زادت من حراء معالجة تلك المنتوجات خارج المملكة بطريق من الطرق خلاف تصنيفها او خلطها او مزجها او تنويعها او تعبئتها او تصريفها ،فلا تعتبر الزيادة في الربح دخلاً متجمعاً او متأتياً في المملكة. ب- اذا تصرف ذلك الشخص بأي منتوج من منتوجات المشروع خارج المملكة بأية طريقة اخرى او استعمل او تعامل به يعتبر الربح الذي يجنيه اذا ما قام ببيع ذلك المنتوج بالجملة على افضل وجه مربح خارج المملكة ربحاً ناجماً عن ذلك التصرف او التعامل او الاستعمال كما يعتبر دخلا لذلك الشخص متجمعا او متأتياً في المملكة. 4-أ - في الحالات التي يكون فيها مأمور التقدير قد سمح بتوزيع الدخل بمقتضى البند( و) او (ح ) من الفقرة (1) من هذه المادة ولكن المكلف توفي او ان الشركة المكلفة شرعت بالتصفية قبل انقضاء المدة المقررة او الموافق عليها من قبل مأمور التقدير يضاف ذلك الجزء من الدخل الذي هو بموجب هذا التوزيع يتعلق بسنوات تلي سنة التقدير المذكورة الى دخل المكلف في سنة التقدير التي مات خلالها اوالى دخل الشركة في سنة التقدير التي شرعت فيها بالتصفية ولكن يجوز بناء على طلب ورثة المكلف او مأمور التركة او منفذ الوصية او المصفي اعادة توزيع جميع الدخل توزيعاً جديداً على مدة تنتهي في سنة التقدير التي مات خلالها الملكف. ب- يعتبر جميع الدخل الذي يتعلق بموجب ذلك التوزيع بالسنوات التي تلي سنة التقدير وبناء على طلب ورثة المكلف دخلا لهم في تلك السنوات حسب انصبائهم في تركة المكلف. ويشترط في ذلك أن تقدم الضمانات التي يقتنع بها مأمور التقدير بصدد دفع الضريبة التي سيكونون خاضعين لها بموجب هذه الفقرة. 5- اذا تعاطى شخص غير مقيم عملا او مارس حرفة او تجارة او مهنة او صنعة غير ان جزءا من ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة جرى تعاطيها او ممارستها في المملكة تعتبر الارباح والمكاسب أنها تأتت او جنيت في المملكة الى المدى الذي تكون فيه الارباح والمكاسب ناشئة مباشرة عن ذلك الجزء من العمل الذي جرى تعاطيه او ممارسته في المملكة. دخل الزوجة 6- يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلا للزوج ايفاء بغايات هذا القانون ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها ويشترط في ذلك انه يجوز ان يحصل من الزوجة اذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع مبلغ الضريبة المفروضة على الزوج تكون نسبته الى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة الى مجموع دخل الزوجين معاً على الرغم من عدم اجراء تقدير خاص بالزوجة.
المادة (6) : 1- تفرض الضريبة وتستوفى وتجبى لكل سنة من سني التقدير عن الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خلالها. 2- عند حساب الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون تجوز زيادة او تخفيض اي مبلغ الى اقرب دينار. 3- عند حساب الضريبة على اي مكلف بمقتضى هذا القانون تجوز زيادة او تخفيض الضريبة الى خمسين فلساً.
المادة (7) : إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من الاشخاص اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير ، يجوز له أن يسمح بأن تحسب مكاسب او أرباح ذلك الشخص ايفاء بغايات هذا القانون ،على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة أن تقفل فيه حساباته من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير. ويشترط في ذلك أنه اذا منح هذا الاذن عن أية سنة من سني التقدير فأن الضريبة تفرض وتستوفى وتجبى عن كل سنة تالية على اساس الارباح والمكاسب الحاصلة خلال سنة كاملة تنتهي في مثل ذلك التاريخ من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير خاضعا ذلك لاية تسوية قد يراها مامور التقدير عادلة ومعقولة.
المادة (8) : يعفى من الضريبة: أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. السلطات المحلية ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك أنه يجوز لوزير المالية أن يصدر امرا او مرسوما (يقضي فيه باعفاء الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية من أي عمل تتعاطاه او تقوم به إذا اقتنع أن هذا الإعفاء يتفق والمصلحة العامة على أن يكون ذلك خاضا للشروط التي يفرضها الوزير في ذلك الأمر او المرسوم ومحصوراً) في المدة المعينة فيه. نقابات العمال ج- دخل أية نقابة عمال بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها او عمل تقوم به. جميعات التعاون د- دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من التعامل مع الأعضاء. بما في ذلك المبالغ التي تعيدها الجمعية الى اعضائها بمثابة حصص سنوية لقلء معاملاتهم مع تلك الجمعية ويجوز لوزير المالية أن يعفي من الضريبة الدخل الذي تجنيه أية جمعية تعاونية من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعضائها إذ رأى أن ذلك الإعفاء يتفق والمصلحة العامة. المؤسسات الدينية والخيرية والتربوية والثقافية والاوقاف ذات الصبغة العامة هـ - دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية ذات صبغة عامة شريطة ان لا تستغل اموالها او دخلها الا لتحقيق غاياتها واهدافها بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها او عمل تقوم به خارج اغراضها وغاياتها ودخل الأوقاف ذات الصبغة العامة. صناديق التقاعد والادخار الخ........ززالموافق عليها و- دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق أدخار أو أي صندوق آخر مماثل له يوافق عليه الوزير بتنسيب من المدير بمقتضى مبادئ تقرر في نظام من جميع او بعض المصادر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة. روابت ومخصصات للممثلين السياسيين شريطة المعاملة بالمثل ز- الرواتب و المخصصات التي تدفع للمثلين السياسيين أو لاعضاء السلك القنصلي الدائميين لبلاد الأجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم أو لقاء الخدمات التي يؤدونها بصفتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل. ح- دخل الاعمى الذي يعيش من عمل يديه. رواتب التقاعد التي تدفع للجرحى ولذوي العاهات الخ...... ط- راتب التقاعد التي تدفع للاشخاص الذين اصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقاء ما أصابهم من جروح أو عاهات من جروح او عاهات من جراء الحرب او العمليات العسكرية ورواتب التقاعد التي تدفع لشخص كان يعتمد في اعالته على دخل احد افراد او ضباط القوى المسلحة الذي قتل بسبب اشتراكه في العمليات العسكرية ورواتب التقاعد التي تدفع للاشخاص الذين اصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقاء ما اصابهم من جروح او عاهات على الحدود في القرى الامامية . تعويض اعتزال الخدمة ى- أي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الوفاة او الإصابة بأذى. اصحاب السفن غير المقيمين ك- الارباح والمكاسب التي يجنيها صاحب سفينة غير مقيم وفقا للتعريف المحدد لهذا التعبير في المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الاعفاء منصوصا عليه في اتفاق معقود بين حكومة المملكة والبلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم في المملكة. الامتيازات والاتفاقيات الحكومية ل-الدخل المناجم من امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بمقتضى شروط الامتياز او الاتفاق. تعاطي الزراعة وتربية الماشية الخ........ م - الدخل الذي يتأتى لاي شخص من تعاطي الزراعة أو تربية الماشية او التحريج او البستنة بما في ذلك الدخل من تحويل المواد بطريق العمل اليدوي البسيط. الرسوم الجامعية التي يدفعها طالب في جامعة من دخل الوظيفة الخ......... ن- دخل طالب في جامعة او في معهد للدارسة يوافق عليه المدير، من ارباح او مكاسب اية وظيفة من المصدر المذكور في البند( ب) من الفقرة (1) من المادة الخامسة بالقدر الذي يكون فيه صرف تلك الارباح او المكاسب بمثابة دفعات للرسوم الجامعية او شراء الكتب او الادوات اللازمة لدراسته او بمثابة دفعات لايجار مسكن في مكان دراسته فيما لو لم يكن ذلك الشخص طالبا لكان عاش مع عائلته. علاوات السلك الخارجي الاردني س- المخصصات والعلاوات التي تدفع لموظفي السلك الخارجي الاردني باستثناء الراتب الاساسي وعلاوة غلاء المعيشة. المؤسسات الصناعية المعفاة بموجب قانون تشجيع الصناعة ع- دخل اية مؤسسة من المؤسسات الصناعية التي تعفى ارباحها من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المعمول به ،ووفقا لاحكامه. الدخل المعفى بموجب قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنية ف- الدخل المعفى من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية المعمول به ووفقا لاحكامه رواتب الموظفين غير الاردنيين في السفارات والقنصليات الاردينة على اساس المعاملة بالمثل ص- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات السياسية او القنصلية الاردنية خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل. ق- دخل شركات الطيران العربية غير المقيمة شريطة المعاملة بالمثل. اعفاء ارباح الاسهم التي دفعت عنها الضريبة ر- الدخل من ارباح الاسهم الموزعة من قبل شركة دفعت الضريبة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (25) من هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا كانت المؤسسة المعفى دخلها بمقتضى البند (ع) او الدخل المعفى بمقتضى البند (ف) من هذه الفقرة تملكها او تملكه شركة تعفى ارباح الاسهم المدفوعة من الدخل المذكور الى مستحقيها. فوائد القروض العامة 2- يجوز لوزير المالية ان يقضي بأمر ينشر في الجريدة الرسمية باعفاء فائدة اي قرض مؤمن بايرادات المملكة العامة من الضريبة اما اعفاء عاما او اعفاء محصوراً في الفائدة التي تدفع للاشخاص غير المقيمين في المملكة وعند صدور مثل هذا الامر تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل أعتباراً من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه. ويشترط في ذلك أنه باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذه المادة لا يفسر اي حكم من احكام هذه المادة بانه يعفى من الضريبة اية حصص ارباح او فوائد او علاوات او رواتب او اجور او اتعاب عضوية مجالس الادارة دفعت كلها او دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور انفا بعد ان تصبح تلك المبالغ في ايدي مستلميها
المادة (9) : 1- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص، تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما فيها :- أ- المبالغ الواجب الدفع عن ذلك الشخص كفائدة مال أقترضة اذا اقتنع مأمور التقدير بأن تلك الفائدة هي مستحقة عن رأسمال اقترض واستثمر في انتاج الدخل. ويشترط في ذلك أنه اذا كان المال اقترض في بلاد خارج المملكة يترتب على ذلك الشخص ان يبرز شهادة من سلطات ضريبة الدخل في تلك البلاد تبين مقدار المال الذي اقترضه ومقدار الفائدة التي تحققت على المال المقترض واية تفاصيل اخرى يرى مأمور التقدير ضرورة الحصول عليها. بدلات الايجار ب- بدل الإيجار الذي دفعه أي مستأجر عن ارض أو أبنية يشغلها من اجل انتاج الدخل. المبالغ المنفقة على استبدال الآلات والماكنات التي بطل استعمالها. ج- اذا انفق شخص من الاشخاص يتعاطى عملا او تجارة او حرفة او صنعة او مهنة مبلغا من المال في استبدال الآت اوماكنات كان يستعملها او يستخدمها في العمل او التجارة او الحرفة او الصنعة او المهنة المشار اليها وبطل استعمالها ينزل مبلغ يساوي ثمن الآلات او الماكنات المستبدلة مطروحا منه مبلغ يمثل مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قمية الآلات او الماكنات من جراء البلى والاستعمال مع الثمن المتحصل من بيعها او ثمن الآلات او الماكنات الجديدة ايهما كان الأقل. ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات د- اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الآلات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير اية ادوات او آنية او مواد استعملت على ذلك الوجه. الديون الهالكة والمشكوك فيها هـ- الديون الهالكة المتسببة عن اي عمل او تجارة او مهنة او حرفة او صنعة اذا ثبت لمأمور التقدير أنها اصبحت هالكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة والديون المشكوك فيها الى المدى الذي يقنع معه مأمور التقدير أنها أصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة اولو ان تلك الديون الهالكة والمشكوك فيها كانت مستحقة الدفع قبل بدء السنة المشار إليها. ويشترط في ذلك ان كل مبلغ يسترد في تلك السنة من المبالغ التي شطبت أو سمح بتنزيلها باعتبارها ديونا هالكة أو مشكوكا فيها يعتبر فيما يتعلق بغايات هذا القانون من ايرادات العمل او التجارة او المهنة او الحرفة او الصنعة المبحوث عنها خلال تلك السنة. مساهمة المستخدم بكسر الدال السنوية في الصناديق الموافق عليها و- كل مبلغ يدفعه أي مستخدم (بكسر الدال) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية إلى صندوق تقاعد أو صندوق ادخار او الى اية جمعية او صندوق آخر يوافق الوزير عليه وجميع او بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم خلاف المساهمة السنوية الاعتيادية بموافقة الوزير لصندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر. المبالغ التي يسمح بتنزيلها لقاء استهلاك وتلف الابنية التي تحتوي على ماكنات شغالة وعن استهلاك وتلف الماكنات والآلات والمفروشات الخ ز- ينزل عن استهلاك أو تلف أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا و بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك وتلف الماكنات اوالآلات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في العمل او التجارة او الحرفة او المهنة او الصنعة التي يتعاطاها مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الاصلية التي دفعها المكلف وفقاُ لما قد يقرر لأية حالة أو صنف من الحالات باسثناء قيمة الأرض التي يقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية ويشترط في ذلك ما يلي: 1-أن تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الأصول. تدوير مبالغ الاستهلاك المسموح به 2- إذا لم يمكن إجراء هذ التنزيل بكامله في أية سنة من جراء عدم وجود ارباح أو مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنة من مصدر الدخل الذي يطلب اجراء التنزيل بشأنه أو من جراء كون الارباح او المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة أو الناجمة عن مصدر الدخل المذكور أقل مقداراً من مبلغ التنزيل المشار إليه فإن المبلغ المذكور بكامله أو القسم الذي لم يمكن تنزيله منه كما ذكر آنفا ،يضاف إلى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك و التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسما منه وإذا لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ أنه المبلغ المستحق التنزيل عن الاستهلاك اوالتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها. تحديد قيمة الاستهلاك المسموح به 3- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد -مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار إله والمسموح به بموجب هذا القانون مضافا إلى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال أو البلي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوباً على أساس الفئات المقررة على الكلفة الأصلية التي دفعها المكلف عن الأبنية أوالماكنات أو الآلات أو المفروشات حسب مقتضى الحال باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية. ح- المبالغ التي تعيدها جميعة تعاون الى اي عضو من اعضائها بمثابة حصص سنوية لقاء معاملات الجمعية مع ذلك العضو. الضرائب والرسوم الخ ط- الضرائب والرخص والرسوم المدفوعة التي تكبدت في سبيل انتاج الدخل تحديد التنزيل في حالة المساكن التي يقطنها اصحابها ى- إذا كان الدخل المتأتي من المباني أو الأرض قد قرر بمقتضى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة يكون التنزيل الوحيد الذي يسمح به مبلغا يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن أي رهن مترتب على المباني أو الأرضبالاضافة الى اي مبلغ دفع كضريبة ابنية او اراضي بمقتضى قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به عن المباني او الارض اذا كان ذلك المبلغ لا يتجاوز في مجموعه بدل الايجار السنوي الصافي للمباني او الارض او مبلغا يساوي بدل الايجار السنوي الصافي للمباني او الارض اذا كان مجموع الفائدة المسار اليها مع ضريبة الابنية والاراضي في مناطق البلديات يتجاوز بدل الايجار السنوي الصافي المذكور.
المادة (10) : يسمح لاي شخص مقيم بتنزيل اي مبلغ دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير كتبرع لمقاصد خيرية او انسانية صرفه في المملكة اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية او الانسانية من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفقاً لاحكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء اي تنزيل من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل مجموع التبرعات يتجاوز مقداره ربع دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة قبل اجراء التنزيلات المنصوص عنها في هذه المادة.
المادة (11) : 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعا للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من مجموع دخل ذلك الشخص من مصادر اخرى في السنة نفسها. 2- اذا بلغ مجموع الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة يمارسها شخص من الاشخاص منفردا او كشريك مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها، فان مقدار تلك الخسارة مما لا يمكن تنزيله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها ينقل ويقاص من المبلغ الذي يكون لولا هذا التقاص مقدار دخله الخاضع للضريبة خلال السنوات الست المتتالية على التعاقب. ويشترط في ذلك ان لا يسمح بتقاص يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنوات الست المذكورة. 3- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المملكة لو كانت ربحا واحتفظ بها خارج المملكة لما كانت خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : عند التحقق من المقدار الخاضع للضريبة من دخل اي شخص من الاشخاص لا يجوز اجراء تنزيلا عن:- 1- النفقات المنزلية او الخاصة. 2- اية مصاريف او نفقات لم تكن بمثابة مال صرف او انفق كليا وحصرا وضرورة في سبيل انتاج الدخل. 3- كلفة اي عمران او تحسينات تزيد في قيمة الرأسمال. 4- اي رأسمال سحب او اي مبلغ استعمل او يراد استعماله كرأسمال. 5- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض. 6- بدل ايجار اي محل او قسم منه او كلفة اصلاحه مما لم يدفع او يصرف من اجل انتاج الدخل. 7- اية مصروفات او نفقات او خسائر رأسمالية او مبلغ احتياطية خلاف ما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون. 8- أية مبالغ دفعت او يجب دفعها كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية في المملكة.
المادة (13) : ان التنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في المادة الحادية عشرة لا يسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجه يرضيه مع حساب يبين الارباح الخاضعة للتقدير من تعاطي اي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة. ويشترط في ذلك أنه في الحالات التي لا يبرز فيها اي شخص حسابات دقيقة على الوجه المذكور آنفاً او يبرز فيها حسابات على الاساس النقدي - حساب واردات ومصروفات - لا يسمح بالتنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص عنها في المادة العاشرة الا اذا اثبت الشخص لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان تلك التنزيلات او الخصميات قد دفعت فعلا.
المادة (14) : 1- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح باعفاء قدره (150 ) ديناراً. الاعفاءات العائلية والدراسة الجامعية 2- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه انه كان له خلال اي جزء من السنة السابقة لسنة التقدير أ- زوجة تعيش معه او كان يتولى اعالتها وحده و / او ب- اولاد دون العشرين من العمر يعيشون معه ويتولى اعالتهم وحده يسمح بالاعفاءات التالية:- 100 دينار عن الزوجة 25 دينار عن الولد الاول 20 دينار عن الولد الثاني 15 دينار عن الولد الثالث 10 دنانير عن الولد الرابع جـ- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه انه انفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغا من المال لقاء نفقات دراسته الجامعية او لقاء نفقات تعليم طالب جامعي او اكثر بتنزيل المبلغ المنفق على هذا الوجه شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ الذي يجوز تنزيله لغايات احكام هذا البند على مائتي دينار عن كل طالب او طالبة. ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء اي اعفاء عن أي ولد يكون مستحقا كحق مبلغا يتجاوز خمسين دينارا في السنة السابقة لسنة التقدير باستثناء اي دخل متأت من المنح والهبات الدراسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها المؤسسات ومعاهد الدراسة. الاعفاء الخاص بالاعالة 3- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أنه انفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغاَ من المال على اعالة شخص لا يستطيع اعالة نفسه وكان ذلك الفرد مسؤولا شرعا عن اعالته او على ولد من غير اولاده كان دون العشرين من عمره في اخر يوم من السنة السابقة لسنة التقدير، يسمح له باعفاء المبلغ الذي انفقه على ذلك الوجه بشرط ان لا يتجاوز مجموع الاعفاء المسموح به بمقتضى هذه الفقرة حدا اعلى قدره خمسون ديناراً وان لا يسمح بهذا الاعفاء لاكثر من فرد واحد عن الشخص المعال الواحد. 4- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1966 وتعتبر احكام المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة (1954 باستثناء الفقرة الخامسة من المادة المذكورة ) سارية المفعول حتى ذلك التاريخ.
المادة (15) : 1- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة في الاحوال التي يشتمل فيها دخل اي فرد مقيم في المملكة على دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون يضاف الى مقدار الاعفاءات المسموح بها بمقتضى المادة (14) مبلغا يعادل 15% من الدخل المذكور ، شريطة ان لا يتجاوز الاعفاء المسموح به بمقتضى هذه المادة حداً اعلى قدره 200 دينار. 2- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1966.
المادة (16) : على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:- 1- اذا كانت شركة التأمين من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في المملكة او تجني قسماً من تلك الارباح والمكاسب في المملكة والقسم الاخر خارجها فان ارباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة تحسب كما يلي:- الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تؤخذ الاقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتى للشركة او المستحق الدفع لها في الملمكة( مخصومة منه اقساط التأمين التي ردت الى المؤمنين( بفتح الميم) والاقساط المدفوعة عند اعادة التأمين) ثم يطرح من ذلك المبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها التي لم ينته اجلها بعد وفقا للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها بشأن تلك الاخطار في آخر السنة الاسبقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس هذا المنوال عن الاخطار التي لا يزال اجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار الحقيقي للخسائر( مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب اعادة التأمين )ونفقات الادارة والوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان واقعا خارج المملكة. ويشترط في ذلك انه اذا توقفت الشركة او توقف احد فروعها فعلا عن تعاطي اشغال التأمين في المملكة خلال اية مدة في السنة لسابقة لسنة التقدير لا يطرح اي احتياطي للاخطار التي لم ينته اجلها بالنسبة الى تلك الشركة او ذلك الفرع. الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة 2- اما الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التأمين العامة فان ارباحها ومكاسبها الحاصلة من اشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحا منه نفقات الادارة بما فيها العمولة ويشترط في ذلك انه اذا كانت اية شركة كهذه تقبض اقساط التأمين خارج المملكة فان مقدار ارباحها ومكاسبها تحسب كما يلي:- تكون تلك الارباح او المكاسب الى مجموع الاقساط او دخل الشركة من اموالها المستثمرة في المملكة ويؤخذ في ذلك اكبر المبلغين وتخصم من مقدار الارباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
المادة (17) : 1- مع مراعاة احكام البند (ك) من الفقرة (1) من المادة الثامنة، اذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت اية سفينة من السفن التي يملكها او المستأجرة من قبله تتردد على احد موانئ المملكة فان كافة ارباحه الناجمة عن نقل المسافرين او البريد او الحيوانات او البضائع المشحونة في المملكة تعتبر انها تكونت في المملكة. ويشترط في ذلك ان لا تنطبق احكام هذه المادة على البضائع التي تجلب الى المملكة لنقلها من سفينة الى اخرى ( ترانزيت )وان لا تكون البلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم قد اعفت اصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين في المملكة. 2- اذا ابرز اي شخص كهذا الشهادة المذكورة في الفقرة( 3) من هذه المادة عن اية مدة حسابية فان الارباح الناشئة في المملكة من اعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة قبل خصم اية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف تؤلف مبلغا تكون نسبته الى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة في تلك الشهادة من مجموع الارباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة. 3- يجب ان تكون الشهادة شهادة صادرة من او بالنيابة عن احدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بانها تحسب وتقدر كامل ارباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن اعمال الملاحة التي يتعاطاها وفقا لقاعدة لا تختلف اختلافا جوهريا عن القعدة المقررة في هذا القانون. وينبغي ان تتضمن شهادة بما يلي عن اية مدة حسابية بشأن تلك الاعمال:- أ- نسبة الارباح او الخسائر ان لم تكن هناك ارباح وفقا للحساب الذي اجرته تلك السلطة من اجل ضريبة الدخل دون خصم اي مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف الى مجموع المبلغ المدفوعة عن نقل الركاب او البريد او الحيوانات او البضائع. ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف وفقا للحساب الذي اجرته تلك السلطة الى مجموع المبالغ المذكورة المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع. 4- اذا تعذر عن التقدير تطبيق احكام الفقرة (2) من هذه المادة بصورة مرضية لاي سبب من الاسباب فان الارباح الناشئة في المملكةة يمكن حسابها على اساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المسافرين والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة. 5- اذا قرر مأمور التقدير أن سفينة تخص صاحب سفن او مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضا على مرفأ في المملكة وأنه ليس من المحتمل ان تقوم تلك السفينة او غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات اخرى فان احكام هذه المادة لا تطبق على ارباح تلك السفن ولا تكون تلك الارباح خاضعة للضريبة.
المادة (18) : اذا كان شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية فانه يخضع للضريبة كما لو كان صاحب سفينة غير مقيم في المملكة وتنطبق احكام المادة السابعة عشرة على حساب أرباح او مكاسب العمل الذي يتعاطاه بعد اجراء التعديلات والتغييرات التي تقتضيها المصلحة.
المادة (19) : اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها شخص خلال حياته ودفع ذلك الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال السنة السابقة لاي سنة من سني التقدير الى شخص من الاشخاص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء عند تنفيذ الشرط او حدوث دوث طارئ او من جراء ممارسة صلاحية منوطة بأي شخص او حق خيار ممنوح له او خلاف ذلك او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام المادة الثانية والعشرين انه قبض بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل ذلك الشخص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء عند تنفيذ الشرط او حدوث طارئ او من جراء ممارسة صلاحية منوطة باي شخص او حق خيارة ممنوح له او خلاف ذلك يعتبر ذلك الدخل ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون انه دخل الشخص الذي اجرى معاملة التصرف عن تلك السنة لا دخل اي شخص اخر اذا كان ذلك الشخص الاخر عازبا ودون العشرين من عمره عند بدء السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير. ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة (معاملة التصرف )وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. وليس في هذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن(معاملة تصرف من اجل استيفاء الضريبة دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف في أية حالة لا تنطبق عليها هذه المادة.
المادة (20) : 1- اذا استحق دفع دخل لاي شخص وكان هذا الدخل ناشئاً عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها سواء أأجريت هذه المعاملة قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 او بعده ودفع ذلك الدخل خلال السنة السابقة لاية سنة من سني التقدير المبتدئة في اليوم الأول من شهر نيسان 1965 او بعده او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام المادة الثانية والعشرين انه قبض من قبل اي شخص يعتبر ذلك الدخل ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون ،انه دخل الشخص الذي اجرى معاملة التصرف عن تلك السنة وليس دخل اي شخص آخر. 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة:- أ- تشمل عبارة (معاملة التصرف )وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. ب- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا كانت تتضمن نصاً لتحويل او اعادة تحويل الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف الى زوجه او زوجته بصورة مباشرة او اذا كان يحق للشخص الذي اجرى معاملة التصرف او زوجه او زوجته بأية طريقة من الطرق وبصورة مباشرة او غير مباشرة ان يضطلع بالسيطرة على الدخل او على الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة. 3- ليس في هذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن معاملة تصرف من اجل استيفاء الضريبة دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف في اية حالة لا تنطبق عليها هذه المادة.
المادة (21) : 1- اذا رأى مأمور التقدير معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى ان معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الاشخاص المختصين بناء على هذا الاساس. 2- تشمل عبارة( معاملة التصرف )الواردة في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. 3- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة ( 1) من هذذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لاحكام المادة السابعة والخمسين.
المادة (22) : 1- اذا ظهر للمدير:- أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة كما هو موضح ادناه لم توزع قبل نهاية اية سنة من سني التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب- وان الشركة كان باستطاعتها توزيع ارباحها او جزء من أرباحها دون ان يؤثر ذلك في صيانة او اضطراد نمو عملها التجاري. جـ- وان عدم توزيع الارباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة او تخفيضها يجوز له خلال ست سنوات من نهاية سنة التقدير تلك وبعد استشارة اللجنة المنصوص عنها فيما يلي من هذه المادة واعطاء فرصة معقولة للشركة لتقدير دفاعها ان يصدر الى مأمور التقدير التعليمات بان يعتبر الارباح غير الموزعة المذكورة او قسم منها كأنها وزعت كحصص أرباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة او يعاد تقديرهم كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص أرباح في التاريخ او في التواريخ التي يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار الى التاريخ او التواريخ التي قامت فيها الشركة بتوزيع حصص الارباح( ان كانت وزعت حصص ارباح) ويشترط في ذلك:- 1- ان لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار اليه اعلاه اذا كانت الشركة قد وزعت كحصص ارباح قبل نهاية سنه التقدير تلك مبلغا لايقل عن خمسة وسبعين في الماية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنه. 2-ب- إذا كان من المقتضى، لولا أحكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار أي مبلغ كأنه وزع كحصص أرباح على أي مساهم من مساهمي الشركة (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة ا لأولى) وفاقا لتعليمات المدير وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وكان المساهم المبحوث عنه شركة أيضا (ويشار إليها في هذه الغقرة الشرطية باسم (الشركة الثانية) تنطبق عليها أحكام هذه المادة فلا يعتبر ذلك المبلغ أنه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلا للشركة الثانية بل يعتر دخلا وزعته الشركة الثانية كحصص أرباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار إليه أعلاه، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية أو يعاد تقديره، وفقاً لذلك، وإذا كان أي مساهم من مسامي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة تطبق عندئذ الاحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع إجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعا على ذلك المساهم كما لو كانت الاشارة الى الشركة الأولى إشارة إلى الشركة الثانية، والإشارة إلى الشركة الثانية إشارة إلى ذلك المساهم وهلم جرا، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه احكام هذه الفقرة الشرطية إلى أن لا يتبقى شيء من الأرباح غر الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الأرباح التي نبغي ان تعتبر موزعة على شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة. 2- إذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة أو عيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفاقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن أن يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة أو أي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من أرباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كأنها موزعة تصبح الضريبة أو القسم من الضريبة المذكورة دينا مستحقا لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الأرباح أصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة. 3- إذا وزعت الشركة فيما بعد الأرباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فلا تعتبر بر تلك ا لأرباح دخلا خاضعا للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4- تؤلف لجنة قوامها خمسة اشخاص يكون ثلاثة منهم على الاقل من موظفي حكومة المملكة لاسداء المشورة الى المدير فيا يتعلق بممارسة الصلاحيات المخوله له في هذه المادة ويختار المدير اعضاء اللجنة كلما دعت الحاجة من قائمة من الاشخاص لايزيد عددهم على عشرة يضعها وزير المالية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 5- تطبق احكام هذه المادة على اية شركة يسيطر عليها مالا يزيد على خمسة أشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية أو الثانوية أو من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة أنها تحت سيطرة مالا يزيد على خمسة أشخاص:- 1- إذا كان عدد من الاشخاص لا يزيد على الخمسة يملكون أو مارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يستطيعون امتلاك أو ممارسة تلك السيطرة أو يحق لهم أن يمارسوها بصفة خاصة(ولكن دون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) إذا كان عدد الأشخاص لا يتجاوز الخمسة يحوزون جميعا أو يحل لهم أن يمتلكوا القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة أو من أصوات المساهمين، أو 2- إذا كان عدد من الأِشخاص لا يزيد على الخمسة يحوزون جميعا أو يحق لهم أن يمتلكوا أما القسم الاكبر من رأس المال الأسهمي للشركة الذي جرى إصداره أو قسما من رأس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الأكبر من المبلغ الموزع على الأعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة شركة ثانوية أو فرعية إذا كات شركة أو شركات أخرى لا تسري عليها أحكام هذه المادة تملك أو تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأسمالها الأسهمي. 6- لدى الفصل فيما إذا كانت شركة من الشركات يسطر عليها أكثر من خمسة أشخاص إيفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يعتبر الاشخاص الذين هم أقرباء بعضهم البعض والأشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر والاِشخاص الذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة (القريب) إلى الزوج أو الزوجة أو الأصول و الفروع. او الاخ او الاخت 7- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع المكلف من الاعتراض على القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته الصلاحيات المخوله له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار ووفقا لأحكام المادة السابعة والخمسين كما لو كلن لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة).
المادة (23) : 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت إلى شخص آخر، تحقيقا لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع لتجارية المخزونة والعائدة لذلك العمل او تلك التجارة أو الحرفة عند توقفها أو نقلها على الوجه التالي:- أ- إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:- 1- قد بيعت أو نقلت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص يتعاطى عملاً او تجارة أو حرفة في المملكة أو ينوي أن يتعاطاها فيها. 2- وكان من الجائز للمشتري أن ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الإرباح او المكاسب المتأتية من العمل او التجارة أو الحرفة المذكورة من أجل تلك الغاية تعتبر قيمتها انها المبلغ المتحقق من بيعها او قيمة العوض الذي اعطي مقابل نقلها. ب- في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى، تعتبر قيمة تلك البضائع أنها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق العمومية عند توقف العمل التجارة أو الحرفة أو نقلها. 2- عند حساب أرباح اومكاسب مشتري البضائع التجارية المخزونة العائدة لأي عمل او تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت تحقيقاً لاية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1). 3- يفصل المدير في أية مسألة تنشأ عن احكام الفقرة (1) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت. 4- إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما يتعلق بأي عمل او تجارة أو حرفة الأموال على اختلاف أنواعها منقولة كانت أو غير منقولةوهي إما: أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في أي عمل او تجارة أو حرفة اويمكن بيعها لو لو كان صنعها أو إعدادها أو إنشاؤها قد تم، أو ب- مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة. 5- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع المكلف من الاعتراض على القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة (3) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لأحكام المادة السابعة والخمسين كما لو كان لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.
المادة (24) : تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لي] شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 250 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 300 فلساً عن كل دينار من ال 200 دينار التالية 350فلساً عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 400 فلساً عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 450 فلساً عن كل دينار من الباقي 500 فلساً
المادة (25) : 1- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل 250 مائتين وخمسين فلسا عن كل دينار من دخل الشركة الخاضع للضريبة وتعتبر الضريبة المستوفاة على هذا الوجه ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون. 2- تستوفى الضريبة بمعدل (500 ) خمسماية فلس عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة تتعاطى او شخص يتعاطى في المملكة اعمال استخراج المواد النفطية او الهايدروكربونية الاخرى وبيعها او التصرف بها داخل المملكة او تصديرها منها.على انه اذا دفعت اية اتاوة او ضريبة او حصة او ما( يماثلها عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة )الى حكومة لمملكة عن تلك المواد النفطية او الهايدروكربونية المذكورة فان هذه الاتاوة او الضريبة او الحصة او ما يماثلها تخصم من مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة شريطة ان لا يسمح بخصم اي مبلغ يدفع على الوجه المذكور اكثر من مرة واحدة. ويشترط في ذلك ايضا انه اذا بلغ مجموع تلك المبالغ المدفوعة لحكومة المملكة عن لامواد النفطية او الهايدروكربونية الارخى على الوجه المذكور (عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة )في السنة السابقة لاية سنة من سني التقدير مقدارًا لا يمكن خصمه بكامله من مقدار ضريبة الدخل المستحقة عن سنة التقدير تلك يجري خصم ذلك المقدار او ما تبقى منه من الضريبة المستحقة عن سنتي التقدير التاليتين لتلك السنة فقط. 3- لا تسري احكام المواد (14) و( 24) و( 32) و الفقرة (1) من المادة (25) من هذا القانون على الشركات والاشخاص الذين تسري عليهم احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (26) : 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها عن الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها.اذا لم يكن من المترتب عليها ان تدفع ضريبة عن كامل الدخل المذكور فإن الخصم المشار إليه أعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الأرباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه او ستدفع عنه الشركة الضريبة. 2- إذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة (الخامسة والعشرين) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن أية سنة من سني التقدير وحدث أن خصمت أية شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضي بزيادة قئة الضريبة موضع التنفيذ، ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي حامل أسهم (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة الضريبة التي خصمته تقل عن الفئة التي دفعته أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، يحق للشركة:- أ- لدى دفعها حصص الأرباح في المرة التالية (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) أن تسترد من حصص الأرباح التي اعترت دفعها مبلغ النقص في الضربة المخصومة في الاصل بالاضافة إلى ما يحق له اإجراؤه من التنزيلات الأخرى في تلك الأرباح، بقطع النر عم إذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية ،أو لم يكن، أو ب- أن تسترد بعد الحصول على إذن خطي من مأمور التقدير من الشخص الذي دفعت إليه حصص الأرباح الأصلية، مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل (ويذكر هذا المبلغ في الإذن الخطي) كما لو كان ذلك المبلغ دينا مستحقا للشركة ويعتبر هذا الإذن الخطي بينة بذلك الدين في أية إجراءات قد تقام لتحتصيله، ولا حاجة لإُبات توقيع مأمور التقدير على الإذن، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناء على سبب خاص. 3- إذا خصمت شركة مقيمة في المملكة عن أية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي من حاملي أسهمها (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تزيد على الفئة التي دفعتها أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة إذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفقا لأحكام الفقرة (4) أن تعيد المبلغ الزائد المشار إليه عند إجراء الدفعة التالية من حصص الارباح) ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد في الضريبة المدفوعة على حصص الارباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الإرباح الالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أم لم يكن. 4- إذا قامت أية شركة كهذه لدى دفعها حصص الأرباح لأي من حاملي أسهمها خصم زائد كما هو مذكور في الفقرة (3) يترتب عليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الأرباح أن تعد لمأمور التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في اي وقت بعد إعداد ذلك الحساب كما ذكر أعلاه ولكن قبل إعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفقاً لأحكام الفقرة (3) أن يكلف الشركة بإشعار كتاب يبلغه إياه دفع ذلك المبلغ إلى وزارة المالية ومن ثم يصبح ذلك المبلغ ديناً مستحقا للحكومة يجب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الإشعار ويحصل بهذه الصفة. 5- أ- يترتب على كل شركة كهذه حين دفعها حصص الارباح سواء أخصمت الضريبة منها ام لم تخصمها ان تزود كل حامل اسهم بشهادة تبين مقدار حصة الارباح المدفوعة اليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته او الذي يحق لها ان تخصمه من ذلك المبلغ وان ترسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير. ب- يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف اخر من كبار موظفيها. جـ- اذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة او اهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون 6- يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لايقاف او تخفيض او زيادة الضريبة التي يحق لاية شركة خصمها بمقتضى احكام هذه المادة من حصص الارباح التي تدفعها الى اي من حاملي الاسهم وعلى الشركة التقيد بهذه التعليمات.
المادة (27) : 1-يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تلك الفائدة ضريبة مقدارها عشرة في المائة عن كل دينار وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبلغ الذي خصمه على هذا الوجه ومن ثم يعتبر المبلغ المخصوم دينا مستحقا على ذلك الشخص الى حكومة المملكة ويحصل منه بهذه الصفة. 2- يترتب على كل شخص حيثما يدفع اية فائدة كهذه ان يزود الشخص الذي تدفع اليه الفائدة بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الفائدة التي دفعها اليه ومبلغ الضريبة الذي خصمه منها وان يرسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير 3-إذا تخلف أي شخص عن تقديم حساب يترتب عليه تقديمه بمقتضى هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون.
المادة (28) : أ- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين ب أو هـ من الفقرة الاولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقا للطريقة المقررة وعلى اساس الفئة المقررة 2- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم ان يقدم الى مأمور التقدير في كل شهر حسابا بالمقادير التي خصمها ومن ثم تكون تلك المبالغ المخصومة دينا لحكومة المملكة مستحقا على الشخص الذي خصمها وتستوفى منه بهذه الصفة 3- اذا كان شخص ملزما بدفع اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة 1 من المادة الخامسة ولم يخصم الضريبة او اذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفعها وفقا لما تتطلبه هذه المادة فيعتبر ذلك الشخص انه مكلف متخلفة عن دفع الضريبة او تعتبر الشركة اذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر اعلاه بالنيابة عن الشركة انها مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص او تلك الشركة احكام المادة (61) وذلك دون اجحاف بأية نتائج اخرى قد تترتب على ذلك الشخص او تلك الشركة ويشترط في ذلك انه اذا تخلف اي شخص عن خصم ودفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بمقتضى احكام هذه المادة يجوز لمأمور التقدير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحصيلها من ذلك الشخص وفقا لاحكام المادة (64) من هذا القانون كما لو كانت ضريبة مستحقة على الشخص المذكور. 4- يجوز لمأمور التقدير دون اجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحيات المخولة له بهذا القانون او لأي موظف عمومي مفوض منه بذلك الشأن كتابة أن يدخل عقار اي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على قيوده او دفاتره او أية مستندات اخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى هذه المادة ويجوز له اذا رأى ضرورياً من اجل التأكد من العمل باحكام هذه المادة او اي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة ان يستجوب المستخدم (بكسر الدال) واي مستخدم (بفتح الدال) من المستخدمين. 5- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى احكام الفقرة (4) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) ان يقدم كافة التسهيلات التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يجري الاستجواب او التحري بمقتضى الاحكام المذكورة حسب مقتضى الحال وان يجيب على كل سؤال يوجه اليه اجابة تامة صادقة. ب- تطبق احكام هذه المادة على أي دخل آخر وفق ما يقرر بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (29) : (1) اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلاً آخر خاضعا للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى المادة (26) او المادة (28) من هذا القانون، فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل (200) فلس من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزما بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه بمقتضى المادة (50) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم دينا "للحكومة مستحقاً " "على الشخص المذكور اولا" واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. (2) كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة (30) : ان كل مبلغ يخصم بموجب المادة (28) يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص المدفوع له الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى فيها الخصم او على دخله الخاضع للضريبة في سنة التقدير التي تليها وفقا لما يختاره مأمور التقدير لدى اجراء التقدير او قبل ذلك.
المادة (31) : ان كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (27) و (29) يجرى تقاصه إيفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي قبض الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه
المادة (32) : يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يكون:- أ- أمن على حياته او حياة زوجته او اي من اولاده ممن يستحقون الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (14) من هذا القانون، لدى شركة تأمين، او ب- دفع مبلغاً سنوياً الى اي صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق توفير او الى أي صندوق مشابه من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير على الوجه المنصوص عنه في البند (و) من الفقرة الاولى من المادة الثامنة، بتقاص مبلغ من مقدار الضريبة الذي يكون مستحقا على دخله الخاضع للضريبة قبل اجراء التقاص المنصوص عنه في هذه المادة يساوي خمسة في المائة من القسط او المبلغ السنوي الذي دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع التقاص المسموح به بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة على (8) دنانير.
المادة (33) : (1) لا يجوز ان يزيد مجموع التقاص المسموح به لاي فرد بمقتضى المادة (32) من هذا القانون لأية سنة من سني التقدير على مقدار الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد قبل اجراء التنزيل المنصوص عنه في المادة المذكورة. تقاص ضريبة الابنية والاراضي من ضريبة الدخل (2) يحق لاي شخص يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة الخامسة وانه دفع ضريبة بمقتضى قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به عن تلك السنة عن الدخل المذكور اجراء تقاص اصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا احكام هذه المادة. أ- نسبة تعادل 58% من مقدار الضريبة المدفوعة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به. ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم عن اي دخل خلاف الدخل الصافي الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة الخامسة.
المادة (34) : يجوز للمدير أن يصدر التعليمات لأية فئة يعينها من المكلفين بحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحتفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك واحكام القانون التجاري المعمول به وعلى أن تنشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف وفقاً للنموذج المقرر عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه خلال مدة معقولة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار. وجوب تقديم الكشوف من قبل المكلفين الخاضعين للضريبة دون تكليف من مأمور التقدير (2) يجب على كل شخص لم يتسلم الاشعار المذكور بالفقرة السابقة من هذه المادة وكان دخله من المصادر الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون يزيد على مجموع التنزيلات والاعفاءات المنصوص عنها في المواد (8) و (9) و (10) و (11) و (14) منه ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر حزيران من كل سنة الى مكتب مأمور تقدير ضريبة الدخل في منطقته كشفاً ينطوي على التفصيلات المطلوبة بموجب النموذج المقرر يبين فيه مقدار دخله الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة عليه. (3) كل شخص تسري عليه احكام هذه المادة يعتبر مسؤولا عن تقديم الكشف المنصوص عنه فيها وعن كافة المعلومات المدرجة فيه.
المادة (36) : يجب على كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح الاسهم او الرواتب او الاجور او التقاعد او من فوائد الرهونات او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً لاحكام المواد (26) و (27) و (28) و (29) من هذا القانون ان يزود الشخص الذي خصم الضريبة من دخله بشهادة حسب النموذج المقرر تبين مجموع الدخل الذي خصمت منه الضريبة ومقدار الضريبة المخصومة في موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر أيار من سنة التقدير وان يزود مكتب مأمور التقدير في منطقته بنسخة من هذه الشهادة.
المادة (37) : (1) يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كلما رأى ذلك ضروريا اشعاراً خطياً الى اي شخص يكلفه فيه أن يعد ويقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور معلومات مفصلة او كشوف اضافية بشأن أية مسألة من المسائل التي يقضي هذا القانون الحصول عليها او تقديم كشوف او معلومات بشأنها كما يجوز له ايضاً ان يطلب الى ذلك الشخص أن يحضر بنفسه او يرسل وكيلا او ممثلا او اي شخص آخر نيابة عنه وان يبرز للفحص السجلات الحسابية والمستندات والكشوف وأية قيود يرى مأمور التقدير لزوماً لفحصها. صلاحية فحص الموجودات والدفاتر في مكان العمل (2) يجوز للمدير أو لأي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبله أن يدخل اي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والمكانات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل حسب مقتضى الحال وأن يطلب اذا ما رأى ذلك ضرورياً ايضاحات تتعلق بذلك من اجل التأكد من امتثال ذلك الشخص لاحكام القانون او من اجل الحيلولة دون تملص ذلك الشخص من تلك الاحكام. (3) يجوز للمدير أو لأي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبله لهذا الغرض ان يحتفظ اثناء قيامه بأي تدقيق على الوجه المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة بالسجلات الحسابية والحسابات والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون او للحيلولة دون التملص من الامتثال لاحكامه.
المادة (38) : ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على أنه قدم بمقتضى هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر من كافة الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منه حسب مقتضى الحال، الا اذا أقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفاً او بياناً او نموذجاً كهذا يعتبر انه ملم بجميع الامور المدرجة فيه
المادة (39) : يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعاً باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل الشخص الموكل عنه ودفع الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل
المادة (40) : يتحمل مدير او كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الافعال واجراء جميع الامور والمسائل التي يقضي هذا القانون القيام بها واجراءها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة
المادة (41) : ان كل شخص يتسلم مالا او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي فرد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعاً للضريبة عن ذلك المال او الشيء فيما لو كان مقيماً في المملكة وغير فاقد الاهلية يقتضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار، وأن يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة:- (1) بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل. (2) اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل وتسري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار.
المادة (42) : اذا قام شخص من الاشخاص بأية صفة كانت:- (1) بقبض ربح او دخل تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر، أو (2) بدفع اي ربح او دخل الى شخص آخر او لامره، فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص المذكور أولا اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار كشفاً يتضمن:- أ- بياناً صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكامله. ب- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح او الدخل.
المادة (43) : (1) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعارا خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن:- أ- اسم وعنوان صاحب تلك البناية او الارض او البناء الصناعي. ب- بياناً صحيحاً بمقدار بدل الايجار المستحق الدفع او اي عوض آخر. تقديم كشف بالسكان والنزلاء (2) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار كشفا يتضمن اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته في تاريخ الاشعار والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة طيلة الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الاشعار بغض النظر عن كل غيبة مؤقتة.
المادة (44) : (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك الا يكره الموظف المذكور بحكم هذه المادة على افشاء اية تفاصيل يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها. (2) يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكليفه بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يعد ويقدم خلال المدة المحددة في الاشعار كشفا عن اية سنة يتضمن:- أ- اسماء كافة الاشخاص المستخدمين لديه ومحال اقامتهم. ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لاولئك الأشخاص مقابل استخدامهم ذلك. وتسري على مثل هذا الكشف احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار. ويشترط في ذلك أن لا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لأنه لم يدرج في الكشف اسم او محل اقامة اي شخص مستخدم لديه وغير مستخدم في اي عمل آخر اذا ظهر لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة. (3) اذا كان المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة ويعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة وكل شخص يعمل في ادارتها كشخص مستخدم (بفتح الدال).
المادة (45) : ان كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة لجميع الدفعات التي يجريها استناداً الى هذا القانون وعملا باحكامه.
المادة (46) : اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسلم بعهدتهم بصفتهم قيمين فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن او الانفراد ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.
المادة (47) : اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان لولا وفاته خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الاعمال واجراء جميع الامور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون فيما لو كان حياً. ويشترط في ذلك أنه اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير، وجب على ذلك الممثل ان يدفع ضريبة دخل حسب الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.
المادة (48) : ان كل مصف او قيم على طابق افلاس عينته المحكمة او عين بموجب اي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية يكون خاضعاً للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص خاضعاً للضريبة لو لم يكن فاقداً الاهلية.
المادة (49) : (1) اذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون عملا بالاشتراك:- أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفقاً لاحكام هذا القانون ويقتضي ان يدرج في كشف الدخل الذي يقدمه ذلك الشريك بمقتضى احكام هذا القانون. ب- 1- ان الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) اي الشريك الذي بسبب كونه مقيماً في المملكة. أ- ورد اسمه اولا في اتفاق الشركة العادية. أو ب- يكون الشريك المقدم العامل اذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكاً غير عامل. يترتب عليه حينما يكلفه مأمور التقدير أن يعد ويقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن اية سنة ويجري التحقق من مقدار ذلك الدخل وفقا لاحكام هذا القانون وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين في الشركة مع مقدار الحصة التي استحقها كل منهم من دخل تلك السنة. 2- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيماً في المملكة يقوم باعداد وتقديم الكشف محامي الشركة او وكيلها او مديرها او عميلها المقيم في المملكة. 3- تسري على أي كشف تقضي هذه المادة باعداده وتقديمه احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل بموجب اشعار من مأمور التقدير. (2) أ- اذا لم يقنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون بالاشتراك عملا تعتبر ارباح او مكاسب ذلك العمل انها تأتت الى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من الاشخاص الذين نالوا حصة من تلك الارباح او المكاسب وتقدر الضريبة وفقاً لذلك. ب- اذ جرى التقدير وفقاً لاحكام البند (أ) من هذه الفقرة لا تعتبر الشركة انها هيئة من الاشخاص ايفاء بالغايات المقصودة من المادة الخامسة والعشرين. 3- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة السابعة والخمسين كما لو لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.
المادة (50) : (1) ان كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار اليه فيما يلي من هذه المادة "بالشخص غير المقيم" سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله التجاري او وكيله المقيم على املاكه او فرع الشركة التي ينتمي اليها او مديرها سواء اكان ذلك الوكيل القانوني او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير يقبض الدخل ام لا، وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيماً في المملكة ويقبض في الواقع ذلك الدخل. يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة بسبب او من أية وكالة قانونية او عمولة تجارية او وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعاً للضريبة ، وتقدر الضريبة عليه على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني او الوكيل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير. (2) ان ربان كل سفينة يكون صاحبها او مستأجرها شخصاً غير مقيم وخاضعاً للضريبة بمقتضى احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون يعتبر انه وكيل الشخص المشار اليه ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون (وإن كان ذلك لا يستثنى اي وكيل آخر). (3) اذا كان شخص غير مقيم يتعاطى عملا مع شخص مقيم وظهر لمأمور التقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص المقيم والشخص غير المقيم والاشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم، ان مجرى العمل بين هذين الشخصين يمكن ترتيبه وهو مرتب بينهما في الواقع بحيث أن العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص غير المقيم، اما لا يعود على الشخص المقيم بأي ربح او يعود عليه بربح دون الأرباح العادية التي ينتظر ان ينتجها ذلك العمل، فان الشخص غير المقيم يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم، كما لو كان الشخص المقيم وكيلا للشخص غير المقيم. (4) اذا ظهر لمأمور التقدير الذي اجرى التقدير في حالة من الحالات ان المقدار الحقيقي لأرباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة يجوز لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على أساس نسبة مئوية عادلة ومعقولة من رأس المال المستثمر في العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة الشخص المقيم الذي يكون خاضعاً للضريبة باسمه كما ذكر آنفاً او بالاشتراك معه، وفي تلك الحالة يمتد نطاق احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يكون من المفروض على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص المقيم بواسطته او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يفرض فيها تقديم الشكوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الاهلية او الاشخاص غير المقيمين. ويشترط في ذلك أن تقرر في كل حالة من هذه الحالات النسبة المئوية على اساس ماهية العمل وأن تكون تلك النسبة عندما يتم تقريرها من قبل مأمور التقدير قابلة للاستئناف وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والخمسين من هذا القانون. (5) اذا كان شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة باسم وكيل قانوني او عميل تجاري او قيم او فرع او مدير بشأن أية أرباح او مكاسب ناجمة عن بيع بضائع او مصنوعات او منتوجات صنعت او انتجت خارج المملكة من قبل ذلك الشخص غير المقيم. فيجوز للشخص الذي يكون الشخص غير المقيم خاضعاً للضريبة باسمه ان يقدم اذا شاء طلباً الى مأمور التقدير يطلب اليه فيه تقدير او تعديل الضريبة المستحقة عن تلك الارباح او المكاسب على اساس الارباح المعقولة التي يمكن ان تعود على تاجر اشترى تلك البضائع من صاحب المعمل او المنتج مباشرة واذا كانت تلك البضائع تباع بالمفرق بالنيابة عن صاحب العمل او المنتج فعلى اساس الأرباح المعقولة التي يمكن أن تعود على بائع المفرق الذي اشترى تلك البضائع من صاحب المعمل او المنتج مباشرة. ولدى اثبات مبلغ الارباح بالاستناد الى ما ذكر أعلاه، على وجه يقنع به مأمور التقدير، يجري التقدير او التعديل وفقاً لما تقدم.
المادة (51) : (1) ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه، او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينهم مأمور التقدير لهذا الغرض من آن لآخر، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او ذلك الشخص او اولئك الاشخاص مطبوعاً او مكتوباً عليه حسب الاصول. ويشترط في ذلك أن أي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه بتقديم تفاصيل لمأمور التقدير او أي اشعار يصدر بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير ينبغي أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه او بامضاء شخص مفوض منه حسب الاصول. (2) ان كل توقيع مثبت على اشعار يستدل منه على أنه توقيع شخص معين على الوجه المذكور آنفاً، يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة (52) : (1) يجوز تبليغ الاشعار لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات او بارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على الستة أيام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيماً في المملكة، او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد الاعتيادي اذا لم يكن مقيماً في المملكة. ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح ويعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه. (2) بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يجوز ارسال كافة الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها ودفع الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون الى مأمور التقدير بواسطة البريد معفاة من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة (ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات كافة الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها وفقاً لاحكام هذا القانون التي تقدم الى المدير او مأمور التقدير.
المادة (53) : (1) في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص كشفاً يتعلق به، يجوز لمأمور التقدير:- أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه. أو ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة ، وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك، مستعملا في ذلك فطنته ودرايته، اذا كان لديه اسباب تدعوه الى الاعتقاد بأن الكشف غير صحيح، أو ج- ان يقبل الكشف مبدئياً ويطلب دفع الضريبة المستحقة حسب الاصول بمقتضى ذلك الكشف دون الاجحاف بحقه أن يحدد فيما بعد دخل ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. (2) في الاحوال التي لا يقدم فيها شخص من الاشخاص أي كشف ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة، يجوز لمأمور التقدير ان يحدد دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة مستعملا في ذلك فطنته ودرايته وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك ولكن هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف او اهمال تقديمه.
المادة (54) : (1) يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطياً خلال سنة التقدير او خلال اربع سنوات من انتهاء سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (1) او (4) أو (5) من المادة (56) من هذا القانون ان يطلب بمحض ارادته الضبط المتعلق بأية اجراءات اتخذها مأمور التقدير، ويجوز له حين استلامه ذلك الضبط أن يجري او يوعز باجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها كما يجوز له ان يصدر الاوامر التي يستصوبها بشأن تلك الاجراءات على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبله أمراً من شأنه ان يخفض الضريبة الا في الحالات التالية:- أ- لغايات تصحيح الاخطاء الحسابية. ب- لغايات تعديل الاعفاءات الشخصية والعائلية المنصوص عليها في المواد 14 و 15 والتقاص المنصوص عنه في المواد 30 و 31 و 32 و (60) من هذا القانون. جـ- في الاحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المادة (53) او المادة (56) على (50) ديناراً قبل اجراء اي تقاص. (2) كل أمر او تقدير ينطوي على تخفيض الضريبة بمقتضى هذه المادة لا يعتبر قابلا للاستئناف وفقاً لاحكام المادة (57). (3) كل امر او تقدير ينطوي على زيادة الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة يعتبر قابلا للاستئناف وفقاً لاحكام المادة (57). ويشترط في ذلك ان لا يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبله امرا من شأنه ان يزيد الضريبة دون أن يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.
المادة (55) : (1) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجلات تسمى سجلات التقدير تدرج فيها اسماء كافة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم. (2) تدرج في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار الدخل الخاضع للضريبة لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليه والتفاصيل الاخرى التي تقرر بهذا الشأن. (3) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير باضبارة لكل مكلف توضع فيها الكشوف وقرارات التقدير وتنقيح التقدير ونسخ كاملة عن كافة اشعارات التقدير وكافة الاشعارات المعدلة للتقدير واية معلومات او مستندات اخرى يعتبرها مأمور التقدير ضرورية لغايات تنفيذ هذا القانون.
المادة (56) : (1) يتخذ مأمور التقدير التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجل التقدير اشعاراً يعنونه الى محل اقامته الاعتيادي او محل عمله اما بالذات او بالبريد المسجل متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه وبيانا بالحقوق المخولة له في الفقرة التالية. الاعتراض على التقدير والمدة التي يجب ان يقدم خلالها (2) اذا اراد اي شخص أن يعترض على التقدير المبلغ اليه بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز له أن يبلغ مأمور التقدير اشعاراً خطياً باعتراضه يطلب اليه فيه مراجعة وتنقيح الضريبة المقدرة عليه. وينبغي عليه ان يذكر في الاشعار المذكور بدقة الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه على التقدير وان يقدم ذلك الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير ويشترط في ذلك انه اذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لاي سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه معقولا في تلك الظروف. جواز طلب المعلومات ودعوة الاشخاص للحضور امام مأمور التقدير واداء اليمين لغايات النظر في الاعتراض (3) يجوز لمأمور التقدير لدى استلامه اشعار الاعتراض المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن يكلف الشخص الذي قدم الاشعار بتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية عن دخل الشخص الذي جرى تقديره وبابراز جميع السجلات والمستندات الاخرى المحفوظة لديه او الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله. ويجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينة حول التقدير المذكور بالحضور امامه كما يجوز له ان يستجوب ذلك الشخص بعد اليمين او بدون يمين. ويشترط في ذلك الا يستجوب كاتب المكلف او وكيله او خادمه او اي شخص آخر يكون مؤتمناً على اسرار عمله الا بطلب من المكلف. الفصل في الاعتراض في الحالة التي يوافق فيها مأمور التقدير على مبلغ الدخل المقدر. (4) اذا قدرت الضريبة على شخص واعترض ذلك الشخص على الضريبة المقدرة عليه ووافق مأمور التقدير على المبلغ الذي يقدر دخله به يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ ذلك الشخص اشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه. الفصل في الاعتراض في الحالة التي لا يوافق فيها مأمور التقدير على مبلغ الدخل المقدر (5) اذا لم يوافق مأمور التقدير على الوجه المبين بالفقرة السابقة يقرر الضريبة بأمر كتابي ويجوز له في هذه الحالة أن يقرر التقدير او يخفضه او يزيده او يلغيه في ذلك الامر.
المادة (57) : (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك وزارة العدلية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة يخضعون جميعهم للاحكام والاوضاع القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتختص هذه المحكمة بالنظر في قرارات واوامر التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون، وتحال اليها قضايا ضريبة الدخل المقامة لدى محكمة الاستئناف النظامية وتباشر اختصاصها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء بقرار يقترن بالارادة الملكية السامية ينشر في الجريدة الرسمية، وتعقد جلساتها في عمان او القدس حسبما تراه مناسباً. (2) الى ان يعين تاريخ مباشرة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لاختصاصها بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة تستأنف قرارات أو اوامر التقدير الصادرة بمقتضى الفقرة (5) من المادة (56) او بمقتضى المادة (54) الى محكمة الاستئناف وفقاً "لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى هذا القانون حسب مقتضى الحال يعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقدير مستأنفاً" عليه. وايفاء بغايات هذا القانون تعتبر محكمة الاستئناف محكمة حقوقية من جميع الوجوه. (3) تعطى جميع قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال من قبل المحكمة المختصة. (4) تسمع كافة الاستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. (5) للمحكمة ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه، أو أن تعيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير وفقا للتعليمات التي تستصوبها. (6) ان تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف، ويشترط في ذلك أنه لا يجوز اثبات أية وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر عنه قرار او امر التقدير المستأنف. (7) اذا استؤنف اي أمر او تقدير صدر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون وكان المكلف نفسه قد قدم استئنافاً ضد قرار مأمور التقدير الصادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (56) منه وكان الاستئنافان يتعلقان بسنة تقدير واحدة يترتب على المحكمة:- أ- تكليف المستأنف بأن يدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم المترتب او الذي دفع عن الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور التقدير. ب- النظر في الاستئناف المقدم بموجب هذه الفقرة واصدار القرار المقتضى بشأنه بعد اسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور التقدير. التمييز (8) باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و (جـ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 يكون كل حكم او أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير او الوزير او الموظف المفوض من قبله ماية دينار قبل تنزيل التقاص المنصوص عنه في المواد (30) و (31) و (32) و (33). (9) يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف اشعاراً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.
المادة (58) : (1) لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او "قابلا" للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ عليه. (2) لا يكون التقدير موضعاً للطعن ولا يتأثر:- أ- من جراء وقوع خطأ فيه يتعلق باسم وكنية الشخص المكلف او بوصف اي دخل او بمقدار الضريبة المفروضة. ب- من جراء وجود تباين بين التقدير واشعار التقدير. ويشترط في ذلك أن يبلغ اشعار التقدير الى الشخص الذي يراد فرض الضريبة عليه وفقاً للطريقة المنصوص عنها في المادة (52) من هذا القانون.
المادة (59) : يجب على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة (56) من هذا القانون ويجوز لمأمور التقدير أن يسمح بدفع الضريبة على اقساط حسبما يراه مناسباً.
المادة (60) : (1) اذا لم يتبلغ اي مكلف اشعار التقدير المنصوص عنه في المادة (56) من هذا القانون قبل اليوم الاول من شهر حزيران في أية سنة من سني التقدير او اذا تبلغ الاشعار المذكور قبل ذلك التاريخ وقدم اعتراضاً بمقتضى الفقرة (2) من تلك المادة او استئنافاً او تمييزاً بمقتضى المادة (57) منه سواء أكان ذلك قبل التاريخ المذكور او بعده يترتب على ذلك الشخص ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة مبلغاً يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدرة نهائياً او من مقدار الضريبة المستحقة اذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائياً وفقاً للطريقة المقررة وفي المواعيد والنسب المقررة لهذه الغاية وتسري على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. الضريبة المقدرة نهائياً (2) لغايات هذه المادة تعني عبارة "الضريبة المقدرة نهائياً " بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من سني التقدير التي تكون الضريبة عنها قد اصبحت مستحقة الدفع بمقتضى المادة (59) من هذا القانون بعد انقضاء مدة الاعتراض المنصوص عنها بالفقرة (2) من المادة (56) منه ومدة الاستئناف القانونية وفقاً لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادرة بمقتضاه. وتشمل عبارة "سني التقدير" لغايات هذه المادة سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65/ 66 عدم سريان احكام هذه المادة على بعض انواع الدخل (3) لا تسري احكام هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها 70% او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى احكام البنود (ب) أو (د) أو (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون. تقاص المبالغ المدفوعة بموجب هذه المادة من الضريبة المستحقة (4) ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى دفع المبلغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في سنة التقدير السابقة او التالية لتلك السنة وفقا لما يختاره مأموره التقدير لدى اجراء التقدير او قبل ذلك.
المادة (61) : (1) اذا لم تدفع أية ضريبة في الأوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل:- 10% اذا كانت مدة التخلف (6) أشهر أو أقل. 15% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (6) اشهر واقل من (12) شهراً. 20% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (12) شهراً وأقل من (24) شهراً. 25% اذا زادت مدة التخلف عن (24) شهراً. وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب على انه يجوز لمأمور التقدير بناء على سبب مقبول يثبت له تخفيض او الغاء الغرامة اذا قلت قيمتها عن (50) ديناراً كما يجوز للمدير بناء على تنسيب مأمور التقدير تخفيض او الغاء الغرامة في الحالات التي تزيد فيها على الخمسين ديناراً اذا اقتنع بأن التأخر كان لسبب مقبول ويشترط في ذلك ان لا تستوفى اية غرامة اذا قلت قيمتها في اية حالة من الحالات عن دينار واحد. (2) لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسماً من الضريبة المدفوعة من اجل المطالبة بالاعفاء او التقاص بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون. (3) تسري احكام هذه المادة على جميع الحالات التي يسمح فيها بدفع الضريبة على اقساط بعد الاوقات المحددة للدفع بموجب المادة (59) او المادة (60) من هذا القانون.
المادة (62) : في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض او الاستئناف او التمييز يؤجل تحصيل رصيد الضريبة الذي يزيد عن المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (60) من هذا القانون الى ان يفصل في ذلك الاعتراض او الاستئناف او التمييز وعلى مأمور التقدير في اي حالة من هذه الحالات ان ينفذ دفع الجزء غير المختلف عليه من الضريبة اذا زاد عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 60 "1" المذكورة.
المادة (63) : اذا كان قد ارجىء استيفاء رصيد الضريبة ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف او التمييز فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف او التمييز حسبما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف اشعاراً بالضريبة المستحقة عليه واذا لم تدفع الضريبة خلال هذه المدة تطبق عليه احكام المادة (61) والمادة (64).
المادة (64) : (1) اذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في أية مادة من هذا القانون على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي استحقت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. اقامة الدعوى من قبل مأمور التقدير لتحصيل الضريبة (2) يجوز تحصيل الضريبة بدعوى يقيمها مأمور التقدير بصفته الرسمية امام محكمة ذات اختصاص مع كامل مصاريف الدعوى من الشخص المستحق عليه كدين مستحق لحكومة المملكة كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (65) : (1) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع دون ان يدفع الضريبة يجوز ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً كتابياً يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الاشعار وحينئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عند انتهاء اجل المدة المحددة على هذه الصورة، واذا لم تدفع او يؤمن دفعها بضمانة يقنع بها مأمور التقدير يشرع مأمور التقدير فوراً فينفذ الدفع وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. (2) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن الضريبة المستحقة على أي دخل خاضع للضريبة قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له أن يقوم بما يلي في أي وقت من الاوقات وفقا لما تقتضيه الحالة:- أ- ان يكلف فوراً اي شخص باشعار كتابي يرسله اليه ان يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الاشعار. ب- ان يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف واذا لم يقدم الكشف او اذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فالمبلغ الذي يعتبره معقولا ويشترط في ذلك انه اذا اجرى تقديراً كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على اساس الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير اذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنة التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ. جـ- ان يكلف باشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بأن يقدم في الحال ضمانة على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير. (3) يبلغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة على هذه الصورة مستحقة الدفع لدى اعطاء تكليف كتابي بدفعها بتوقيع مأمور التقدير واذا لم تدفع او يؤمن دفعها بضمانة يقنع بها مأمور التقدير يباشر بتحصيلها فورا وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. (4) يجوز لمأمور التقدير في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (1) و (2) و (3) من هذه المادة أن يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح للمكلف بمغادرة المملكة الا ان تسوى قضيته. (5) كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف اصدره اليه مأمور التقدير او قدم ضمانة كافية على دفعها يكون له حق الأعتراض والاستئناف والتمييز وفاقاً لاحكام هذا القانون ويسوى المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض أو الاستئناف او التمييز.
المادة (66) : (1) اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فان من حق ذلك الشخص ان يسترد المبلغ الذي دفعه ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده ومن ثم يوعز الى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها. عدم جواز رد الضريبة في بعض الحالات (2) فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة للفصل في أي اعتراض او بموجب امر صادر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون او استئناف او تمييز لا يرد اي مبلغ بموجب هذه المادة عن اية سنة تقدير الى أي شخص تخلف عن تقديم كشف بشأنها او اهمل تقديمه او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون ذلك الشخص قد تبلغ اشعارا بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به المدير او مأمور التقدير، أن اهمال ذلك الشخص او تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالا او فعلا او اغفالا مقصودا. الاستئناف بشأن المبلغ الواجب رده. (3) كل من لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة يكون له الحق في استئناف ذلك القرار كما لو كان لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.
المادة (67) : (1) كل من أتى قصدا فعلا من الافعال التالية:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن أغفل فيه أو أنقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون. ب- ادرج اي بيان كاذب او نفذة صورية او غير صحيحة في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون. او ايفاء بالغايات المقصودة منه في تقدير اي دخل خاضع للضريبة او للتوصل الى المقدار الصحيح للضريبة المستحقة عليه او لتقرير اي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به القانون. عقوبة الاحتيال والتزوير جـ- اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة، او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفاها او اتلفها كلياً او جزئياً بقصد اخفاء او تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او اي جزء من ذلك الدخل، أو للتملص من دفع الضريبة كلياً او جزئياً او للحصول بدون حق على أي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا القانون. د- لجأ الى أية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور بما في ذلك الحصول بدون حق على اي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به القانون. هـ - اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية واقعة او امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص آخر او اية شركة عادية في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها. و- اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجهه اليه للحصول على معلومات وبيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بغية التملص من دفع الضريبة كلها او اي جزء منها او لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور. يعاقب لدى ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً بالاضافة الى تضمينه ضعفي الفرق بين الضريبة الصحيحة المستحقة عليه كما يقدرها مأمور التقدير ومبلغ الضريبة الذي ينتج عنه الجرم. (2) يعاقب بالصورة نفسها كل من حرض او ساعد على ارتكاب اي فعل من الافعال الواردة في الفقرة السابقة او تدخل او اشترك في ارتكابه بأية صورة من الصور. (3) يتناول العقاب محاولة ارتكاب الافعال الواردة في هذه المادة.
المادة (68) : (1) كل من تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عنه في المادة (35) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل شهر يقع فيه التخلف او اي جزء منه. ب- تخلف عن الحضور اجابة لاشعار صدر اليه تحقيقاً لاي غرض من الاغراض المقصودة بهذا القانون، او ج- امتنع بعد حضوره عن الرد على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (69) : كل من ارتكب جرماً "خلافاً" لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
المادة (70) : لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالاحكام الخاصة بالاسباب المخففة في قانون العقوبات او في قانون آخر لتنزيل الغرامة التي يمكن فرضها بمقتضى احكام هذا القانون عن حدها الادنى المنصوص عنه في أية مادة من مواده.
المادة (71) : يجوز لمدير ضريبة الدخل ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام المواد (67) و (68) من هذا القانون، ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أية اجراءات متخذه بمقتضاها او ان يجري اية مصالحة بشأنها.
المادة (72) : ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها او التي يصبح مكلفاً بدفعها.
المادة (73) : ان احكام هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى اي قانون او تشريع آخر
المادة (74) : لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة:- (1) لتنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون، وان يضمن تلك الاصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم الى المحكمة وتقديم البينات. (2) لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد وفوائد الرهونات وسندات الدين او من اي دخل آخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه. (3) لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والاشعارات المستعملة بمقتضى هذا القانون. (4) لاجراء حساب الاستهلاك المسموح به بمقتضى احكام المادة 9 - "1" من هذا القانون وتعيين نسب الاستهلاك المسموح به بمقتضى احكام المادة المذكورة. (5) لتنظيم دفع المبالغ المنصوص عنها في المادة (60) وتعيين طريقة دفعها ونسب ومواعيد الدفع. (6) لاجراء حساب الغرامات والفوائد المنصوص عنها في المادة (61) من هذا القانون وتعيين نسبها ومواعيد استيفائها. (7) لوضع أية انظمة اخرى يراها ضرورية لاجل تنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (75) : (1) باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد (6) و (14) و (15) منه تسري احكامه اعتباراً من سنة التقدير 65/ 66 التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965. (2) اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65/ 66 وفاقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء ما نص عليه فيه ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 65/ 66 وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (76) : مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك فان هذا القانون يلغي قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954 وسائر التعديلات التي طرأت عليه.
المادة (77) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن