تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1982 ) " ومع مراعاة ما نص عليه فيه بغير ذلك " يعمل به اعتبارا من تاريخ 1\10\1982.
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام دائرة ضريبة الدخل. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون. مأمور التقدير: أي موظف ، او لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي باستثناء الشركة العادية. الشركة: الشركة المساهمة العامة او الخصوصية ولا تشمل الشركة العادية. السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى احكام القانون. المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل. الدخل الاجمالي: مجموع دخول الملكف القائمة من مصادر الدخل المعينة في هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد اجراء التنزيلات والاعفاءات وفقا لأحكام هذا القانون. البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه. المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة او متقطعة في السنة. ب- الشخص الطبيعي الاردني إذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها. ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن ( 183 ) يوما خلال السنة. د- الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها. السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة (3) : أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة او يجنيه منها من: 1- أرباح او مكاسب اي عمل او اي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن اي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة. 2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل او الاقامة او اي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها وباستثناء علاوة الاعاشة والسفر ويشترط في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سببيل الوظيفة على ان تنظم احكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير. 3- الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضاها البنوك المرخصة والشركات المالية ، والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة في سوق عمان المالية ، على خدماتها وتسهيلاتها الائتمانية لعملائها. 4- المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها. 5- المكاسب الناجمة من اي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال. 6- بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى. 7- بدل الخلو وبدل المفتاحية ، ويسمح للشخص الذي دفع هذا البدل باستهلاكه ضمن المصاريف والنفقات الانتاجية المقبولة لغايات هذا القانون خلال مدة خمس سنوات بالتساوي كما يسمح للمستفيد منها بتقسيمها على خمس سنوات بالتساوي أيضا. 8- الارباح والمكاسب المتأتية عن بيع اي عقار شريطة ان يكون شراء هذا العقار قد تم بعد نفاذ هذا القانون وتم البيع خلال عشرين سنة من تاريخ الشراء ، ولا يعتبر نقل ملكية العقار بين الاصول والفروع والزوجين بيعاً لغايات احكام هذه الفقرة ويحسب هذا الدخل على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء وتحدد تكلفة الشراء على أساس ثمن الشراء مضافاً اليه رسوم التسجيل وعمولات الشراء وتكاليف الانشاءات في حال انشائها وخمسة عشر بالمائة من تكلفة الشراء عن كل سنة من سنوات الحيازة ، ويقسم الدخل الناشيء عن بيع الابنية والشقق بالتقسيط وفق تعليمات يصدرها المدير ولا تفرض الضريبة على أرباح بيع المكلف لمسكنه الوحيد في المملكة مرة واحدة لكل خمس سنوات. 9- المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تأجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق التأليف والطبع او اي عوض آخر عنها ويوزع الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا البند على ثلاث سنوات. 10- الدخول المتأتية من اعمال التأمين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين. 11- أرباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود ( 1 - 10 ) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذا لبنود والتي لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر. ب- يخضع لضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تأمين بعد نفاذ هذا القانون وتكون ناشئة عن أموالها وودائعها من المملكة. ج- تعتبر الارباح الناجمة عن التصدير متحققة في المملكة. د- يوزع دخل الشركة العادية المقيمة بين الشركاء وتضاف خصة كل منهم من هذا الدخل الى اجمالي دخله من المصادر الاخرى.
المادة (4) : أ- يعتبر كل من الزوج والزوجة ملكفا مستقلا عن الاخر. ب- يتمتع الزوج وحده بالاعفاءات والتنزيلات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز منحها كلها او بعضها للزوجة بناء على طلب الزوج او إذا كانت المعيل الوحيد للعائلة. ج- تتمتع الزوجة بالاعفاء الجزئي من الرواتب والمكافآت المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون. د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا لالقانون مكلفا واحدا بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج وإذا جرى التقدير على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من اي منهما وفقا لما يقرره مأمور التقدير. هـ- يكون الزوج ملزما بالقيام بكافة الامور والاجراءات والواجبات المنصوص علها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام مأمور التقدير لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله او دخل زوجته او دخلهما.
المادة (5) : أ- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه اي شخص او تأتي عن اي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها. ب- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.
المادة (6) : يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها خلال سنة كاملة على ان لا يتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28) من هذا القانون
المادة (7) : يعفى من الضريبة: أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. ب- دخل السلطات المحلية. ج- دخل النقابات من عمل لا يستهدف الربح. د- دخل جمعيات التعاون من عمل لا يستهدف الربح. هـ- دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة ولا تستهدف الربح، ودخل الاوقاف الخيرية. و- دخل اي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق آخر مماثل له اذا وافق الوزير على الاعفاء بتنسيب من المدير ز- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او من وظيفة. ح- راتب التقاعد الممنوح بموجب القوانين والانظمة. ط- ي مبلغ مقطوع يدفع بسبب الاصابة باذى او اعتزال الخدمة او الوفاة. ي- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاجنبية في المملكة شريطة المعاملة بالمثل. ك- المخصصات والعلاوات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي والقنصلي الاردني وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة بسبب عملهم في الخارج ولا يشمل هذا الاعفاء الراتب الاساسي او العلاوات التي كان الموظف سيتقاضاها لو عمل في داخل المملكة. ل- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات السياسية او القنصلية الاردنية خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل. م- الدخل الذي يتاتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك تحويل منتوجاتها بطريق العمل اليدوي البسيط. ن- الارباح الرأسمالية باستثناء ارباح بيع العقار المنصوص عليها في البند (8) من الفقرة (أ) من المادة(3) من هذا القانون ،ويعتبر من الارباح الرأسمالية الارباح الناجمة عن الاكتتاب في الاسهم والسندات وبيعها وشرائها. س- الدخل من ارباح الاسهم الموزعة من قبل الشركات. ع- فوائد اسناد القرض التي تصدرها الشركات المساهمة العامة الصناعية. ف- الدخل الناجم من امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بوجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة. ص- الفوائد على الودائع لدى البنوك والشركات المالية المرخصة في المملكة ويستثنى من ذلك ودائع البنوك والشركات وذلك بالرغم مما ورد في قانون تشجيع الاستثمار وقانون بنك الاسكان او اي قانون اخر. ق- الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة الناشئة عن اموال وودائع بالعملات الاجنبية لغير المقيمين شريطة ان يكون دخول هذه الاموال للمملكة وايداعها في الخارج حسب انظمة وتعليمات البنك المركزي. ر- ارباح شركات اعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها مع شركات التأمين العاملة في المملكة. اش- لقيمة الايجارية لابنية السكن التي يشغلها مالكوها او اصولهم او فروعهم ت- الدخل الناجم للمقيم عن براءة الاختراع او حق التأليف والجوائز التقديرية الذي يقرر مجلس الوزراء اعفاءه.
المادة (8) : للوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فائدة اي قرض مؤمن بايرادات المملكة العامة من الضريبة اعفاء عاما او جزئيا وعند صدور مثل هذا الامر تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل اعتبارا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه.
المادة (9) : للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خلال السنة بما فيها أ- الفوائد المدفوعة ب- بدلات الايجار المدفوعة ج- الرواتب والاجور المدفوعة د- الضرائب والرسوم المدفوعة هـ- المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخار او اي صندوق اخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) (بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده). و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة. ز- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او مهنة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة وكل مبلغ يسترد في اي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديونا هالكة يعتبر دخلا خلال تلك السنة. ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل. ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها.ي- استهلاك وتلف اي بناء يحتوي على ماكنات شغالة ويستعمل بصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات واستهلاك وتلف الماكنات او الالات او المفروشات التي يمكلها المكلف ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية يضعها المدير بتعليمات خاصة لهذا الغرض بموافقة الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. ويراعى عند اجراء التنزيلات الاحكام التالية:- 1- ان لا تستهلك قيمة الارض. 2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات اتي يصدرها المدير. 3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية. 4- اذا كان اجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في اي سنة يدور رصيدها الى السنه او السنوات التالية.. ك- مصاريف التأسيس وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على ان لا تتجاوز خمس سنوات من بداية انتاج الدخل. ل- خصى الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة (5%) من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة م- مساهمة المستخدم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او صندوق ادخار او صندوق تقاعد. ن- نفقات الضيافة التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير س- نفقات تدريب الموظفين والعمال وفق تعليمات يصدرها المدير بموافقة الوزير.
المادة (10) : أ- اذا لحقت خسارة باي شخص خلال السنه في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله في السنه نفسها من المصادر الاخرى. ب- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة السابقة يدور رصيدها الى السنة التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنه التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور الى كل منها من الدخل الخاضع للضريبة فيها بما لا يتجاوز نصفه كحد أدنى. ج- لا يجوز تنزيل الخسارةالتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
المادة (11) : لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي: أ- النفقات المنزلية او الشخصية او الخاصة. ب- كلفة اي عمران او تحسيناته الي تزيد في قيمة راس المال. ج- المبالغ المسحوبة من راس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط. د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين فو عقد تعويض. هـ- الخسارة الرأسمالية باستثناء خسارة العقار المشار اليه في البند (8) فقرة(أ) من المادة (3) من هذا القانون. و- المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري او الاختياري او اي احتياطيات اخرى. ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية. ح- أي مصروفات رأسمالية. ط- اي رواتب او أجور أو أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت ودفعت لدائرة ضريبة الدخل اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.
المادة (12) : أ- يسمح بتنزيل اي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية من الدخل الخاضع للضريبة في السنة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لاي شخص بتنزيل التبرعات المدفوعة في المملكة لمقاصد خيرية او انسانية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة ربع الدنخل الخاضع للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل.
المادة (13) : للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة: أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية: مبلغ (400) دينار اذا كان عزبا مبلغ (600) دينار اذا كان متزوجا مبلغ (200) دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته. مبلغ (100) دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه (300)دينار. ب- يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذا كان هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم. ج- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره(500) دينار في السنة اذا كان مكلفا وكان طالبا في الجامعة او كلية مجتمع فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة. د- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره (500) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده وقريب من اقربائه حتى الدرجة الرابعة لا يستطيع الانفاق على دراسته اذا كان اي من هؤلاء طالبا في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المادة (14) : أ- يعفى من ضريبة الدخل (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. ب- يعفى من ضريبة الدخل (25%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعفى من ضريبة الدخل من بدل الايجار الذي يدفعه المقيم عن سكنه في المملكة ما نسبته (50%) من الالفي دينار الاولى و(25% ) مما زاد على ذلك. د- يعفى من ضريبة الدنخل المبلغ الذي يدفعه المقيم كفائدة عن قرض انفقه في انشاء او شراء سكن له في المملكة شريطةان يسكن فيه هو او اصوله او فروعه ،وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المعفى الفي دينار في السنة. هـ- يعفى من ضريبة الدخل المبلغ الذي يدفعه المقيم اجراً لعملية جراحية اجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعا وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء اي منهم في احد مستشفيات المملكة.
المادة (15) : بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين من أعمال الـتأمين على الحياة الخاضع للضريبة بما يعادل (10%) من المجموع الكلي لاقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب.
المادة (16) : أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنه عشرة من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. ج- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها اجريت قبل نفاذ هذا القانون او بعده يبقى هذاالدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. د- تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف أو اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ- تهمل أية معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعنى كأن لم تكن المعاملة.
المادة (17) : أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص حسب الفئات التالية: عن كل دينار من 1000 الالف دينار الاولى 5% عن كل دينار من 1000 الالف دينار التالية 10% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 15% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 20% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 25% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 30% عن كل دينار من 4000الاربعة الاف دينار التالية 35% عن كل دينار من 4000 الاربعة الاف دينار التالية 38% عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 40% عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 45% عن كل دينار من 6000 ستة الاف دينار التالية 50% وما تلاها 55% ب- يتوقف تصاعد الضريبة على الافراد عند نسبة( 45%) ج- يتوقف تصاعد الضريبة على الشركات عند النسب التالية: 1- 35% للشركات المساهمة العامة الصناعية والصحية والتربوية. 2- 38% للشركات المساهمة الخصوصية الصناعية والصحية والتربوية والشركات المساهمة العامة الاخرى باستثناء الشركات المذكورة في البند( 4 ) أدناه. 3- 40 % للشركات العادية غير المقيمة والشركات المساهمة الخصوصية الاخرى باستثناء الشركات المذكورة بالبند( 5 ) أدناه. 4- 50 % من دخل شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات الصرافة والوساطة المساهمة العامة. 5- 55% للشركات المالية وشركات الصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية. د- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون.
المادة (18) : يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة غير معفاة من الضريبة بموجب هذا القانون أو اي قانون اخر ان يخصم من قيمة تلك الفائدة عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الفائدة والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم
المادة (19) : أ- على كل شخص مسؤول عن دفع الرواتب او الاجور ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ المقدرة التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا. ب- لمأمور التقدير ان يعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة( أ) أعلاه ضرائب نهائية وله أن يجري تقاصها من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وله حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع. ج- لمأمور التقدير بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل اي مستخدم( بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم وله ان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتاكد من اجرائه. د- اذا تخلف اي شخص عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب احكام هذه المادة تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه
المادة (20) : كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18،19) من هذا القانون يجري تقاصمه من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك المبلغ عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن أي سنة اخرى سابقة او لاحقة.
المادة (21) : يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتي له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون على ان لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة من تلك السنة
المادة (22) : أ- يجوز للمدير ان يصدر التعليمات لاي فئة يعينها من المكلفين للاحتفاظ بدفاتر وحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك واحكام القانون التجاري المعمول به وان تنشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية. ب- اذا تخلف اي شخص عن العمل بتعليمات المدير التي اصدرها بمقتضى احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمها وفق هذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون. ج- يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بيانا باسماء عملائهم وعناوينهم جميعا سواء اكانوا ممن تنطبق عليهم احكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتدقيقها على ان يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة. د- للمدير بموافقة الوزير منع مدقق الحسابات او فاحصها او صاحب مكتب لتدقيق الحسابات من مراجعة مكتب التقدير في اية قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه من خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى سمعة الدائرة او شرف مهنته او التحايل على هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللوزير ان يصدر امرا ينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية على الاقل يقضي بعدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها مدقق للحسابات او فاحص لها او صاحب مكتب تدقيق وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (23) : أ- للمدير او اي موظف مفوض من قبله خطيا ظلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون من اية جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء اية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية. ب- يجوز للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا ان يدخل اي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (24) : يجوز لاي شخص ان ينيب عنه خطيا شخص اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في اي اجراء من اجراءات تقدير دخله النصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : أ يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة ايام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما في المملكة او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد العادي اذا لم يكن مقيما في المملكة. ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح ويعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه. ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الاشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة واشعارات تقدير الضريبة. ب- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يجوز ارسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق احكام هذا القانون وكذلك دفع الضريبة بواسطة البريد المعفى من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة( ضريبة الدخل). د- تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.
المادة (26) : أ- مع مراعاة احكام المادة( 27 ) من هذا القانون يجب على كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة السابقة ويعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة تقديما له بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة. ب- ويترتب على الاشخاص الذين يقفلون حساباتهم في موعد غير نهاية السنة المالية تقديم الكشف المنصوص عليه في هذه المادة في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من انتهاء سنتهم المالية على ان تراعى الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. ج- للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف. د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة (27) : للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او اشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها وتضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف من المشمولين بالقرار المشار اليه عن تقديم الكشف على ان لا يتجاوز مجموع الضريبة المضافة 24 % من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة (28) : أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة اولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير ،كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة( 26 ) من هذا القانون. ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف فيها الحق بتنزيل 6% منها اذا كان الدفع خلال شهر كانون الثاني و( 4 % ) منها اذا كان الدفع خلال شهر شباط و( 2% ) منها اذا كان الدفع خلال شهر آذار من السنة التالية للسنة التي تحققت عنها تلك الضريبة. ج- واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.
المادة (29) : أ- لمأمور التقدير تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين( 26و27 ) من هذا القانون نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشتة فيها ونتيجة لهذا: 1- اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي. 2- اذا رفض المكلف تعديل كشفه يقوم مأمور التقدير بتقدير الدخل بقرار كتابي في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المشار اليها ويشعر المكلف خطيا بالضريبة ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف. ب- اذا لم يرسل الى المكلف اشعار بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقا عليه.
المادة (30) : في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين 26و27 من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم مأمور التقدير باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه اشعارا بالضريبة المستحقة عليه.
المادة (31) : أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق احكام المادة (30 ) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه. ب- اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع مأمور التقدير بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسبا. ج- على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغا يعادل خمسين بالمائة من اخر ضريبة اكتسبت الصفة القطعية، واذا جرى التقدير لاول مرة فيجب على المعترض ان يدفع عشرين بالمائة من الضريبة المقدرة او المبلغ الذي يسلم به في لائحة الاعتراض ايهما اكثر الا اذا قرر المدير اقل من تلك. د- عند تطبيق احكام الفقرة( جـ) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار اي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة او السنوات المعترض عليها باي طريقة من الطرق بمقتضى احكام هذا القانون بما في لك احكام المادة 37 منه. هـ- يرد الاعتراض اذا لم يتم دفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة( جـ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. و- يدعو مأمور التقدير المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولمأمور التقدير حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعرتض او وكيله او اي شخص آخر يكون مؤتمنا على اسرار عمله بدون موافقة المعترض. ز- اذا وافق مأمور التقدير على ما اورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك. ح- اذا لم يوافق مأمور التقدير على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل ان يقر التقدير المعترض عليه او يخفضه او يزيده او يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلا للاستئناف. ط- في كل الاحوال يبلغ مأمور التقدير المعترض نتيجة اعتراضه باشعار خطي.
المادة (32) : أ- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص( خلاف الشركات المساهمة)في اي سنة من السنوات على مائتي دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري فيها تلك الضريبة وللمدير الحق بالغاء ذلك القرار. ب- بالرغم من اي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة او فئات من المكلفين ، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطيا لمأمور التقدير. ج- يجوز لاي شخص تنطبق عليه الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين ان يطلب من المدير اعادة النظر فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها.
المادة (33) : أ- يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطيا خلال السنة او خلال اربع سنوات من انتهاء السنة التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام المواد( 29و30و31 ) من هذا القانون ان يعيد النظر باي اجراءات اتخذها مأمور التقدير ويشترط في ذلك ان لا يصدر الوزير او الموظف من قبله قرارا بتخفيض الضريبة الا في الحالات التالية: 1- لغايات تصحيح الاخطاء الحسابية. 2- لغايات تعديل الاعفاءات الشخصية والعائلية والجامعية المنصوص عليها في المادتين( 13و14 ) والتقاص المنصوص عليه في المادتين( 18و19 )من هذا القانون. 3- في الاحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد( 29و30و31 ) من هذا القانون على مائتي دينار قبل اجراء اي تقاص. ب- للوزير ان الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجرى على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف او التمييز. ج- يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة قابلا للاستئناف ويشترط في ذلك ان لا يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبله قرارا بزيادة الضريبة دون ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.
المادة (34) : أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون، وهي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة يخضعون للاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصاتها وفقا لاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتطبق بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية وتعقد جلساتها في المركز او في اي مكان اخر تراه مناسبا. ب- تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير حسب مقتضى الحال( مستئنفاً عليه ). ج- 1- يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة. 2- على المستأنف ان يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وان يقدم الى المحكمة مع لائحة استئنافه ايصالا بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه. د- تقع على المستأنف نفسه اقامة الدليل على ان التقدير باهظ ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر عنه القرار المستأنف. هـ-للمحكمة ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه او ان تعيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير وفق التعليمات التي تستصوبها ولها في جميع الاحوال التي تقرر فيها رد الاستئناف او رد اي جزء منه ان تحكم باضافة (10% )من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة. و- اذا استؤنف اي قرار صادر بمقتضى المادة( 33 ) من هذا القانون وكان المكلف نفسه قد قدم استئنافا ضد قرار مأمور التقدير وكان الاستئنافان يتعلقان بسنة واحدة يترتب على المحكمة: 1- تكليف المستأنف بان يدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفع عن الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور التدقير. 2- اسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور التقدير والنظر في الاستئناف الجديد. ز- باستثناء ما نص عليه في البندين( ب وج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26 ) لسنة 1952 يكون كل حكم او امر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير او الوزير او الموظف المفوض من قبله الف دينار قبل اجراء اي تقاص. ج- يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.
المادة (35) : يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او لمأمور التقدير حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناءا على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي يقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح تلك خاضعة للطعن.
المادة (36) : يجب على كل مكلف ان يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون، واذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار التقدير ويجوز للمدير ان يصدر تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة على اقساط.
المادة (37) : أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن اية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل( 50% )من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع( 20% ) من الضريبة المقدرة وفقا للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة( الضريبة المقدرة نهائيا ) بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية. ج- لا تسري احكام الفقرة( أ) من هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها 70% او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والاجور والمكافآت او الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين( 2و5 )من الفقرة( أ )من المادة الثالثة من هذا القانون. د- ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة او لاحقة.
المادة (38) : أ- اذا لم تدفع الضريبة في الاوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل (1.5 ) واحد ونصف الواحد بالمائة من مقدار الضريبة غير المدفوع عن كل شهر تأخير وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب. ب- لا يعتبر المبلغ المضاف الى ضريبة بمقتضى احكام هذه المادة قسما منها.
المادة (39) : اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى مأمور التقدير ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز لمأمور التقدير ان يشرع بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة (40) : أ- يجوز لمأمور التقدير اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة. ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة المستحقة على الملكفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة او منع تجديد جوازات سفرهم.
المادة (41) : أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن ايه سنة بطريقة الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الذي دفعه ويصدر مامور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها. ب- لمن لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
المادة (42) : كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتى قصدا اي فعل من الافعال التالية: أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس. ب- ادرج اي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون. ج- اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفاها او اتلفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او أي جزء من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا القانون. د- لجأ الى أية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها باية صورة من الصور. هـ- اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق باي واقعة او امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص اخر في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها. و- اعطى اي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا. يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.
المادة (43) : يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من:- أ- تخلف عن العمل بمقتضيات اي اشعار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور تلبية لاشعار صدر اليه تحقيقا لاي غرض من اغراض هذا القانون. أو ج- امتنع بعد حضوره عن الرد على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون ، أو د- تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة( أ ) من المادة( 26 )والمادة( 27 ) من هذا القانون.
المادة (44) : كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون. يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا او الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.
المادة (45) : يجوز للمدير ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافا لاحكام المواد( 42و43و44 ) من هذا القانون لقاء الغرامة التي يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي ان يوقف اي اجراءات متخذة بمقتضاها او ان يجري اية مصالحة بشأنها.
المادة (46) : ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفى اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة.
المادة (47) : اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.
المادة (48) : أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين. ب- يجوز للمدير: 1- ان يمارس جميع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون. 2- ان يؤلف لجنة او اكثر من مأموري التقدير للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في اية مرحلة من مراحل التقدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن مامور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون. 3- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن مأموري التقدير او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار مأمور التقدير بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير في اي مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك. 4- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه، كما وأن له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل. ج- للمدير العام بموافقة الوزير ان يفوض خطيا اي موظف من وموظفي الصنف الاول في دائرة ضريبة الدخل بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقا للشروط والقيود التي يقررها. د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.
المادة (49) : أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:- 1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس. 2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير. 3- ان يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينه كشفا بأمواله المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين اي زيادة طرأت على تلك الاموال. ب- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز اي مستند او كشف او قرار تقدير او نسخا عنها في ايه محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بأن يفشي امام اي محكمة او بأن يبلغها اي امر او شيء مما يكون قد أطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم. ج- كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته اي مستندات او كشوف او قرارات تقدير او نسخها تتعلق بدخل اي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات او الكشوف او قرارات التقدير او نسخها في اي وقت لاي شخص. 1- غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه. 2- لاي غاية غير غايات هذا القانون. يعتبر انه ارتكب جرما خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتبن معا.
المادة (50) : أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- 1- تنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاصول احكاما تتعلق بدفع الرسوم والاحكام الضرورية الاخرى. 2- اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل اخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه. ب- لمجلس الوزراء ان يصدر التعليمات او الانظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية دفعها والاكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنويا في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للانفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الاداء في الدائرة وتطوير جهازها. ج- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم( 25 ) لسنة 1964 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (51) : يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشان اي تعليمات يجوز اصدارها بموجب هذا القانون وتقديم المشورة في كل من من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
المادة (52) : تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ابتداء من سنة 1982 وفقا لاحكام هذا القانون ولدى اجراء التقدير على السنة 1982 يفيد المكلف من جميع الاعفاءات والتنزيلات التي يستحقها والتي نص عليها هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من كانون الثاني 1982 كما تطبق على دخله لهذه السنة فئات الضريبة المنصوص عليها فيه ولا يحاسب عن اي مصدر جديد للدخل الا بعد سريان هذا القانون وتفرض وتحصل عن السنوات التي تسبق ذلك وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم( 25 )لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة (53) : يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (25 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة (54) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن