نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة ا ...
المادة (2) : أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قض ...
المادة (3) : أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الفرق ...
المادة (4) : أ- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
1- اسم المستأنف وعنوانه.
2- المستأنف عليه بصفته الوظيفية.
3 ...
المادة (5) : اذا كان المستأنفون شركاء في شركة عادية مقيمة فعلى كل منهم ان يقدم لائحة استئناف مستقلة وان يدفع عن ...
المادة (6) : أ- تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ ...
المادة (7) : أ- على المميز اذا كان هو المكلف ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما قدره ثلاثة بالماية من الفرق بي ...
المادة (8) : أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:-
1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته.
2- اسم المميز ضده وعنوانه او و ...
المادة (9) : أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استنئاف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة ع ...
المادة (10) : أ- مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به واحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز احكام قانون اص ...
المادة (11) : يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال ...
المادة (12) : يلغى (نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة ال ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية