بشأن نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى البند (ا) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة ا ...
المادة (2) : أ. تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به إلى محكمة استئناف قض ...
المادة (3) : أ. على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسماً مستقلاً عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الف ...
المادة (4) : أ. تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:
1. اسم المستأنف وعنوانه.
2. المستأنف عليه بصفته الوظيفية.
3. ...
المادة (5) : إذا كان المستأنفون شركاء في شركة عادية مقيمة فعلى كل منهم أن يقدم لائحة استئناف مستقلة وأن يدفع عنه ...
المادة (6) : أ. تميز الأحكام القابلة للتمييز بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوماً من تاري ...
المادة (7) : أ. على المميز إذا كان هو المكلف أن يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسماً قدره ثلاثة بالمائة من الفرق ب ...
المادة (8) : أ. تتضمن لائحة التمييز ما يلي:
1. اسم المميز وعنوانه أو وظيفته.
2. اسم المميز ضده وعنوانه أو وظ ...
المادة (9) : أ. يجري تبليغ اللوائح والأوراق القضائية الأخرى الخاصة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو الصادرة ع ...
المادة (10) : أ. مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وأحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز أحكام قانون أص ...
المادة (11) : يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف أو التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف أو التمييز حسب مقتضى الحال ...
المادة (12) : يلغى (نظام أصول الاستئناف وتمييز ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم