تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2005) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2006 .
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) الواردة في مطلع تعريف (الشركة) وإضافة عبارتي (- شركة التوصية البسيطة) و(- شركة التضامن) بعد عبارة (- شركة التوصية بالأسهم) الواردة فيها.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرة (ه) منها لتصبح (د).
المادة (4) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (على دراستها أو إعالة ودراسة أولادها) الواردة في البند (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على إعالة أولادها). ثانيا: بإلغاء نص البند (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا ثبت أنها مسئولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات.
المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويتمتع هذا المكلف بحق إجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون بصرف النظر عن أسماء الأشهر) الواردة في أخرها.
المادة (6) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة كل من البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) الواردة فيها بالنص التالي:- 6- دخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية أموال الأيتام. 7- أ- يشترط لإعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة ما يلي:- 1- أن تكون غاياتها بمقتضى قانون إنشائها أو بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة خاصة. 2- أن يقتصر إنفاق الدخل المتأتي من النشاط الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغايتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على أعضائها كليا أو جزئيا وبأي صورة كانت خارج النفع العام. 3- أن تؤول ملكية موجودتها عند حلها أو تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي إلى خزينة الدولة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية أو جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة. 4- أن تلتزم بمسك حسابات أصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفي. ب- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة حقها في الإعفاء المقرر بمقتضاها إذا أبرمت عقدا أو أجرت اتفاقا مع شخص معنوي أخر يملكه. كليا أو جزئيا أعضاء في تلك الجهة أو أي شخص طبيعي يساهم في إدارتها أو كان عضوا من أعضائها بصورة تشكل تهربا أو تجنبا ضريبيا. ج- يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الأنشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة للضريبة إذا مارست نشاطا لا يتفق مع أهدافها أو استهدفت بصورة رئيسية ممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية أو كان من شأن ممارستها للأنشطة الاقتصادية الإخلال بقواعد السوق ومنافسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، وفي جميع الأحوال إذا كان الدخل المتحقق من ممارسة الأنشطة الاقتصادية لا يقل عن (40%) من إجمالي الدخل المتحقق لتلك الجهات والهيئات المعفاة من جميع المصادر، فتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقا لشريحة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا مماثلا أو مشابها. ثالثا: بإلغاء نص البند (8) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 8- تحدد قيود وشروط إعفاء دخل الأشخاص المبينة في البندين (8) و(9) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن الأحكام المتعلقة بإلزام هؤلاء الأشخاص بمسك حسابات أصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفي. رابعا: بإلغاء نص البند (11) من الفقرة (ا) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 11- الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر والناتج من التسهيلات المالية الميسرة التي تمنحها للمشاريع الصغيرة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه لغاية. خامسا: بإلغاء نص البند (13) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 13- (50%) من الدخل المتأني لأي شخص من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنه أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط إذا تجاوز ذلك الدخل مائة ألف دينار، وكامل الدخل المتأني من أي من هذه المصادر إذا لم يتجاوز مائة ألف دينار. سادسا: بإعادة ترقيم البنود من (6- 19) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (8- 21) على التوالي. سابعا: بإلغاء عبارة (البند (17)) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (19)). ثامنا: بإلغاء البندين (5) و(6) من الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البنود من (7- 10) الواردة فيها لتصبح من (5- 8) على التوالي.
المادة (7) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة (ك) إليها بالنص التالي:- ك- (25%) من رأس المال المستثمر في المباني والآلات والمعدات والماكينات والاثاثات والمفروشات ووسائط النقل سواء أكانت جديدة أم مستعملة وذلك في السنة الولي التي يتم خلالها حيازة تلك الأصول على سبيل التملك حالا أو مآلا على أن يتم استبعاد هذا الخصم من الكلفة المتخذة أساسا لاحتساب الاستهلاك. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (س) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- س- (150%) من نفقات التسويق الخارجي والتدريب والبحوث والتطوير وفقا لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ك- ف) الواردة فيها لتصبح من (ل- ص) على التوالي.
المادة (8) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللمكلف الحق في المطالبة بتنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية) إلى أخر الفقرة (ب) منها.
المادة (9) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالإعفاءات التالية شريطة أن لا تزيد في مجموعها على مبلغ (8000) دينار سنويا:- 1- مبلغ (5000) دينار إعفاء شخصيا. 2- مبلغ (1000) دينار عن زوجه على أن لا يتكرر ذلك لأي منهما. 3- مبلغ (500) دينار عن كل ولد يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته. 4- مبلغ (500) دينار عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أعلى (2500) دينار على أن لا يمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد. ويشترط لمنح الإعفاء المتعلق بالزوجة والأولاد والوالدين والمعالين لغير الأردني أن يكونوا مقيمين في المملكة. ثانيا: بإلغاء الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها وإعادة ترقيم الفقرة (ه) منها لتصبح الفقرة (ج).
المادة (10) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات من (أ- و) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرات من (ز- ط) لتصبح من (أ- ج) على التوالي.
المادة (11) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئتين التاليتين:- 1- عن كل دينار من ال (6000) دينار الأولى (10%) 2- عن كل دينار مما تلاها (20%) على أن يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة بحيث تثبت عند نسبة (15%) ابتداء من السنة المالية 2011 . ثانيا: بإضافة عبارة (على أن يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتبارا من بداية السنة المالية 2006 ولمدة عشر سنوات بحيث تثبت عند نسبة (15%) ابتداء من السنة المالية 2015) إلى أخر البند (3) الوارد في الفقرة (ب) منها.
المادة (12) : تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرة بالمائة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر بالمائة).
المادة (13) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة) إلى مطلع الفقرة (ب) منها.
المادة (14) : تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من البند (4) من الفقرة (ا) من المادة (19) من هذا القانون) إلى مطلعها.
المادة (15) : يعدل القانون الاصلي بالغاء العنوان ( حسم ضريبة الأراضي والابنية ) الوارد قبل المادة 21 منه.
المادة (16) : يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21- بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في المادة (9) من هذا القانون، يسمح للمكلف بتنزيل ما يعادل خمسة أضعاف مقدار ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها في السنة المالية من إجمالي الدخل عن البناية أو الأرض المستأجرة التي تأتي له من إجمالي الدخل عن البناية أو الأرض المستأجرة التي تأتي له منها دخل على أن لا يتجاوز ذلك مقدار الدخل من هذا المصدر.
المادة (17) : تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (بمسك دفاتر أو سجلات معينة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بإصدار فواتير ومسك دفاتر أو سجلات معينة). ثانيا: بإلغاء عبارة ( أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو امتنع عن تقديم الحسابات أو الدفاتر أو الفواتير أو السجلات التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون ولا يجوز الاحتجاج بأي منها في مواجهة الدائرة).
المادة (18) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (على الرغم مما ورد في أي قانون أخر) الى مطلعها. ثانيا: بإلغاء عبارة (كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية) الواردة فيها.
المادة (19) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) منها لتصبحا (د) و(ه) على التوالي:- ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز الاتفاق مع المكلف على تحديد عنوان معروف له لغايات تبليغه الاشعارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك العنوان البريدي الالكتروني ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خطيا بذلك ويعتبر إرسال الدائرة لأي إشعار على هذا العنوان قرينة قانونية قاطعة على وقوع التبليغ.
المادة (20) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 25 مكررا إليه بالنص التالي:- المادة 25 مكرر:- أ- يقصد بمصطلح المرسل والمرسل إليه أو المنشئ:- المكلف أو الدائرة حسب مقتضى الحال. ب- تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الاليكترونية والتوقيع الالكتروني الصادرة عن الدائرة أو المكلف منتجة للآثار القانونية ذاتها المترتبة عن الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام هذا القانون من إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك. ج- تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف أو الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن أي منهما أو لحسابه أو بالنيابة عنه. د- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ إليه على غير ذلك. ه - يعتد بتاريخ الإرسال وفق الفقرة (د) من هذه المادة لغايات المادتين 25 و 26 من هذا القانون ويعتبر أن الكشف قد قدم وأن المكلف قد بلغ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الإرسال ما لم يتفق على خلاف ذلك. و - يجوز توريد وأداء ضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقا لأحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير. ز - يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (21) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية إلى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الشهر الثالث التالي لنهاية سنته المالية إلى الدائرة أو أي مكتب تابع لها).
المادة (22) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (على أن لا يتجاوز مجموع الإضافة (24%) من الضريبة المستحقة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
المادة (23) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:- ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على المكلف الذي تزيد مشترياته أو مبيعاته أو إيراداته على مليون دينار خلال السنة المالية الحالية أو السنة السابقة أن يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل (50%) من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة وفق حساباته النصف سنوية وفي موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من نهاية الشهر الثامن التالي لبداية سنته المالية.
المادة (24) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 28 مكررا إليه بالنص التالي: المادة 28 مكرر: أ- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم اختيار العينات وفقا للأسس المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف أو إصدار قرار التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي أو صدور قرار التقدير عنها. ج- للمدير أو للموظف الذي يفوضه خطياً لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - للمدير أو للموظف الذي يكلفه خطياً لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- 1- يعلن المدير على الموقع الالكتروني للدائرة وبأي من الوسائل القانونية الأخرى المتاحة قوائم تتضمن أسماء المكلفين الذين وردت كشوفهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لأي منهم لمراجعة الدائرة من أجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله خلال سنة من تاريخ تسلم الدائرة للكشف وفي هذه الحالة يعتبر الإعلان المشار إليه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون. 2- إذا لم يرد اسم أي مكلف في القوائم المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعتبر كشف التقدير الذاتي موافقا عليه.
المادة (26) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:- 2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها ضريبة نهائية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : تعدل المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفقا لأحكام هذه المادة) الواردة في الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو من يفوضه وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة).
المادة (28) : تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها.
المادة (29) : تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952) الواردة في الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مع مراعاة ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذة المفعول) وبإلغاء عبارة (ألف دينار) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة ألا ف دينار) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة ألاف دينار). ثانيا: بإلغاء عبارة (بقرار المحكمة) الواردة في البند (1) من الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وفقا للفقرة (ح) من هذه المادة).
المادة (30) : تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للوزير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (للمدير).
المادة (31) : تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الرابع) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثالث).
المادة (32) : تعدل المادة (38) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (1.5%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (0.4%) أربعة بالألف من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل أسبوع).
المادة (33) : يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 39- أ- إذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الإضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب أحكام هذا القانون فعلى المقدر أن يبلغ المكلف بمذكرة يطلب إليه فيها دفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يعتبر ذلك جرما خلافا لأحكام هذا القانون وللمدير إحالة المكلف الى المحكمة المختصة ويعاقب المكلف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) منه. ب- 1- يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. 2- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لأحكام المادتين (25) و(25 مكرر) من هذا القانون كافيا لغايات مباشرة المدير اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في ذلك القانون. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، للوزير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت عليه بموجب أحكام هذا القانون أو إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
المادة (34) : تعدل المادة (41) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة (ج):- ب- إذا ثبت أن المكلف قد استحق له مبلغا لدى الخزينة أو دفع عن أي سنة مبلغا يزيد على المقدار المستحق عليه قانونا للدائرة أو للخزينة فللمدير إجراء التقاص بين هذا المبلغ والضرائب والرسوم المستحقة على المكلف إن وجدت عن السنة نفسها أو عن السنة السابقة أو اللاحقة لها.
المادة (35) : تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر وسنة وفي حال تكرار الجرم خلال مدة خمس سنوات يضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يضمن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة).
المادة (36) : تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) إلى الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البندين (2) و(3) منها ليصبحا (3) و(4) على التوالي:- 2- أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسيبن أو المدققين أو أي شخص أخر لتدقيق كشف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو أي إجراء آخر يتعلق بتقدير أو تحصيل الضريبة ويمارس أي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانونا وتحدد أسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الأعمال بما في ذلك الأتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء الاعتماد الممنوح وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه على أن لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (22) و(42) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن