تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 - 10 - 1959.
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء و وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز ، وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً ،والوزراء السابقين من أعضاء مجلس الامة. وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي - يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزينة العامة. وتعني كلمة ( تقاعد ): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون. وتعني كلمة (الراتب وعبارة الراتب الشهري الاخير ): الراتب الاساسي الشهري او مخصصات عضو مجلس الامة الاساسية الشهرية مضافا الى أي منهما ربع هذا الراتب او تلك المخصصات و لا تشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت. وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي. وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر. وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): أية دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون. وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة. وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمه الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها. وتعني عبارة ( الموظف بعقد ): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.
المادة (3) : يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون. ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.
المادة (4) : مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون: يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد: أ- جميع موظفي الحكومة الاردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي الاداري الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات و لا تنص القوانين الخاصة بها على أن خدمات الموظفين فيها تابعة للتقاعد ، على ان تطبق على خدماتهم السابقة فيها احكام الفقرة -ك- من المادة 5 من هذا القانون ، على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان يجرى التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من حقوق تقاعدية. ب- موظفو المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي الاردنيون المصنفون. ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الاردنيون غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1941، وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد. د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد.
المادة (5) : تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد: أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اية قوانين سابقة. ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون. ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري. د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية. هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الاسر سواء كان تحت السلاح ام لم يكن. و- الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً على وجه قانوني. ز- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدى عنها عائدات التقاعد. ح- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في اجازة دراسية او في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب. ط- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15- 5- 1948. ى- مدة عضوية مجلس الامة لمن كان موظفاً سابقاً على ان يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد لمن ترك الوظيفة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً في مجلس الامة اذا بلغت مجموع خدماته في الوظيفة وعضوية مجلس الامة خمس عشرة سنة اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون ، على أساس اعلى راتب تقاضاه في الوظيفة.
المادة (6) : اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة (7) : لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره. ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.. ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد. د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
المادة (8) : تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية).
المادة (9) : تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.
المادة (10) : تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.
المادة (11) : لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين د ، هـ من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.
المادة (12) : أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد. ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا الموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع العائدات التقاعدية. هـ- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة. و- لا تسري احكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والاولى.
المادة (13) : أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد. ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.
المادة (14) : تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.
المادة (15) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا أكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة (16) : اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.
المادة (17) : أ-مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الإقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملاً عشرين سنة والموظفة إذا كانت مكملة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد ، واذا لم يكن أي منهما قد أكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين أو أكثر أعطى مكافأة. ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.
المادة (18) : أ- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد، واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد اتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة. ب- اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافأة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون و لا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير. ج- تضاف الخدمة المدنية ومدة العضوية في مجلس الامة الى الخدمة الوزارية بشرط ان تؤدى عنها العائدات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون. د- اذا كان الوزير العامل عضواً في مجلس الامة فتحسب مدة خدمته الوزارية فقط. هـ- يجري حساب راتب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على اربعماية وثمانين ولا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد 75% ( خمسة وسبعين في المائة ) من راتبه الشهري الاخير في اية حالة. و- يستفيد من احكام هذه المادة:- 1- من كان وزيراً عند نفاذ هذا القانون. 2- عضو مجلس الامة الذي كان وزيراً سابقاً ولم يخصص له راتب تقاعد فيخصص له راتب تقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3- عضو مجلس الامة الذي كان وزيراً سابقاً ويتقاضى راتب تقاعد على ان يجري تعديل راتبه التقاعدي من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (19) : أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال عن راتب الموظف الشهري الاخير.
المادة (20) : اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.
المادة (21) : يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق احكام هذه المادة.
المادة (22) : اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (23) : اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة بشرط ان تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق ان استوفاها.
المادة (24) : الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.
المادة (25) : عندما يترتب على الموظف ان يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او ان يعيد العائدات او المكافآت التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن 7% من راتبه وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
المادة (26) : يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او أية جريمة جنائية أخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي. ب- كل موظف حكم بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون مدة سجنه ويقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته. د- تسرى احكام هذه المادة على الوزير.
المادة (27) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:- أ- 5 * 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. ب- 10* 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. ج- 15* 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً. د- 20 * 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
المادة (28) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.
المادة (29) : تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.
المادة (30) : أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته. ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.
المادة (31) : يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا القانون. أ- الزوجة او الزوجات. ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم. ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الام الارملة او المطلقة.
المادة (32) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق. ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة الثلاثين من هذا القانون.
المادة (33) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (34) : لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.
المادة (35) : مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50% ( خمسون في المائة ) من راتبه التقاعدي.
المادة (36) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.
المادة (37) : اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
المادة (39) : لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون.
المادة (40) : اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة وكان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً وفق احكام هذا القانون. واما اذا نقصت خدمته عن عشر سنوات فتعطى مكافأة.
المادة (41) : أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر. ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.
المادة (42) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.
المادة (43) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم. ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افرادعائلة الموظف المتوفي بموجب احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسين بالماية (50%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.
المادة (44) : يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار اصحاب الاستحقاق وفق مقتضيات احكام هذا القانون بناء على شهادة الميلاد،وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اتعبر الموظف مولودا في اليوم الأول من شهركانون الثاني من سنة ولادته 0
المادة (45) : لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة اخرى او في اية جهة اخرى داخل المملكة او خارجها. وتحفظ للموظف خلال مدة اعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لاحكام هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأديه العائدات التقاعدية عنها الى الخزينة على ان تراعى في ذلك الاحكام والقواعد المرسومة في انظمة الموظفين.
المادة (46) : يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التى لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941. ويسري هذا الاعفاء أيضاً على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد ، على ان هذا الاعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (47) : أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته. ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي اكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة ان يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة (48) : أ- اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام باعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها فيعطى مكافأة عن كامل خدمته بشرط ان لا تزيد على ثلاثمائة دينار. ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته بشرط ان لا تزيد على مائتي دينار. ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام المادة 41 ( أ ) من هذا القانون بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.
المادة (49) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.
المادة (50) : تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الاستحقاق الى وزير المالية مع جميع المستندات التي تعززها وعلى وزير المالية ان يحيل هذه الطلبات الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.
المادة (51) : أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية. ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او ديوان المحاسبة الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو
المادة (52) : يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
المادة (53) : اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (54) : أ- مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% ( عشرون في المائة ) الى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون الى المتقاعدين المدنيين او عائلاتهم الذين جرى حساب رواتب تقاعدهم على اساس جزء من ثلاثين جزء من نصف متوسط رواتبهم الاساسية عن كل سنة من خدماتهم المقبولة للتقاعد بشرط التقيد بالحد الاعلى لراتب التقاعد المنصوص عليه في القانون الذي كان نافذا بتاريخ تخصيص الراتب الاصلي. ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على رواتب التقاعد الاضافية او رواتب التقاعد التي خصصت بموجب قوانين خاصة. ج- يتم حساب وتخصيص الاضافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في وزارة المالية و لا تسري عليها احكام المواد من 49 الى 53 من هذا القانون وللمتضرر ان يعترض خطياً لوزير المالية الذي يكون قراره قطعياً.
المادة (55) : دون اجحاف بما ورد في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري احكام هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي فصل بها او التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذ هذا القانون ولم يفصل بها باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ط) من المادة الخامسة من هذا القانون فيما يتعلق بالحقوق التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ولم يفصل بها.
المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (57) : أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاته. ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 وما اضيف اليه بموجب القانون رقم ( 16 ) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.
المادة (58) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن