تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 1955 ) ويعمل به اعتبارا من 1955/4/1
المادة (2) : تشمل كلمة ( قضاء ، او قاض ، او قضاة ) اينما وردت في هذا القانون رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية وقضاة التشريع ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام ومساعده ورئيس واعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الاراضي وقاضي امانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعين العامين جميعا واي قاض يعود امر تعيينه الى المجلس القضائي .
المادة (3) : 1. يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون اردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 2. ان لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين . 3. ان يكون حاصلا على درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد الحقوق الفلسطيني او على شهادة من أي جامعة او معهد آخر يقره المجلس القضائي. 4. ألا يكون قد حكم عليه بأية جناية, أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية. 5. ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (4) : لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قضائية الا بعد التحقق من مؤهلاته العلمية وكفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء.
المادة (5) : 1. تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاء بقرار من المجلس القضائي وارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية. 2. تمنح الزيادة المقررة لرواتب القضاة بقرار من المجلس القضائي بعد تنسيب الوزير. 3. لا يجوز نقل قاض من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس القضائي.
المادة (6) : الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل لا يجوز عزل احد من موظفي القضاء او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس القضائي وفق احكام هذا القانون.
المادة (7) : على الرغم مما جاء في أي تشريع اخر لا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او ان يعين فيها من جاوزت سنه خمسا وستين سنة ميلادية الا بموافقة المجلس القضائي لظروف استثنائية ذات فائدة عامة .
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس القضائي ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (9) : لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات.
المادة (10) : يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لوزير العدلية لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة في بلد اخر يكون قريبا من محل عمله .
المادة (11) : الفصل الرابع في ترقية القضاة واقدميتهم تجري الترفيعات في الوظائف القضائية بحسب الاهلية والكفاءة واذا تساوت الاهلية والكفاءة بين القضاة يرجع من كان اقدم في الدرجة ، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية ، فان اتحد التاريخ رجح الى الدرجة التي قبلها وهكذا … حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة .
المادة (12) : الفصل الخامس في نقل القضاة وندبهم لا يجوز نقل القضاة او ندبهم الا في الاحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .
المادة (13) : يجوز لوزير العدلية ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها : أ . لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ب. لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة . اذا وافق المجلس القضائي على ذلك . ج. على الرغم مما ورد في مطلع هذه المادة يجوز لوزير العدلية بظروف خاصة ان يطلب من المجلس القضائي اختيار احد قضاة محكمة التمييز ليتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف للمدة التي يراها المجلس مناسبة . تعتبر محكمة استئناف ضريبة الدخل محكمة استئناف عادية لغايات هذا القانون .
المادة (14) : واذا عين في وظائف القضاء او النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه .
المادة (15) : يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء على الوجه الآتي: 1. رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الاول رئيسا له. 2. عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا. 3. رئيس النيابة العامة.اعضاء. 4. رئيس محكمة استئناف عمان. 5. رئيس محكمة استئناف القدس. 6. وكيل وزارة العدلية. وعند غياب الرئيس الاول يراس المجلس الرئيس الثاني وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس احد اعضاء محكمة التمييز الاخرين بحسب الاقدمية وعند غياب الرئيسين يراس المجلس اقدم اعضاء المحكمة الموجودين وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس عضو من اعضاء المحكمة الاخرين حسب الاقدمية ، وعند غياب رئيس النيابة العام يحل محله احد اعضاء محكمة التمييز الاخرين حسب الاقدمية ، وعند غياب رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الاقدمية ، وعند غياب رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الاقدمية من اعضاء محكمته ، وعند غياب وكيل وزارة العدلية يحل محله اقدم اعضاء محكمتي الاستئناف. وتعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة او تعذر الحضور لاي سبب مشروع.
المادة (16) : يجتمع المجلس في محكمة التمييز كل ما اقتضى الامر بناء على دعوة من رئيسه او من وزير العدلية . وتكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (17) : للمجلس القضائي ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (18) : يبدي المجلس القضائي رايه من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدلية في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة.
المادة (19) : في الاحوال التي يكون راي المجلس القضائي فيها استشاريا يبلغ وزير العدلية مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس فيها والاسباب التي بنى المجلس عليها رايه.
المادة (20) : باستثناء محكمة التعيين للمحاكم عطلة قضائية مدتها (31) يوما تبدأ في يوم السبت الأول من شهر آب كل سنة.
المادة (21) : تستمر محاكم الصلح في نظر ما يعرض عليها من القضايا أثناء العطلة.
المادة (22) : ملغاة
المادة (23) : يخضع القضاء فيما يتعلق بالاجازات على اختلاف انواعها للاحكام الخاصة في الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين المدنيين .
المادة (24) : اذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة يحال الى التقاعد اذا كان قد اكمل المدة القانونية بموجب قرار يتخذه المجلس القضائي وكذلك الحال اذا ظهر في أي وقت انه فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء.
المادة (25) : يرفع طلب الاستقالة او الاحالة الى التقاعد في جميع الاحوال من وزير العدلية الى المجلس القضائي وللمجلس اذا راى محلا للسير في الاجراءات ان يدعو القاضي للحضور امامه بميعاد ثلاثة ايام . وبعد سماع ملاحظات وزير العدلية او من ينيبه واقوال القاضي او من ينيبه يصدر قراره بقبول الطلب او برفضه . وللمجلس ان يقرر ان القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع .
المادة (26) : 1. يجوز للمجلس القضائي ان يحيل على التقاعد أي قاض اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وكل قاض بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد . 2. يحسب مرتب التقاعد للقاضي على الاسس المبينة في قانون التقاعد بعد استبدال مدة الثلاثين سنة بخمس وعشرين سنة ونسبة 1 من 30 بنسبة 1 من 25 حيثما ورد في المواد 9 و14 و15 و16 و18 و19 منه بشرط ان يكون القاضي قد اتم خدمة فعلية في سلك القضاء مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشر عاما .
المادة (27) : على الرغم مما جاء في أي تشريع اخر لا يترتب على استقالة القاضي قبل بلوغه المدة القانونية سقوط حقه في المكافاة التي يقررها له المجلس القضائي وفق احكام هذا القانون .
المادة (28) : اذا انتهت خدمة القاضي بالاستقالة او لاي سبب اخر قبل ان يكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد فيعطى عن كل سنة من سني خدمته مكافاة قدرها مرتب شهر واحد على اساس مرتبه عند انتهاء خدمته .
المادة (29) : مع مراعاة احكام هذا القانون يطبق على القضاة احكام قانون التقاعد في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص .
المادة (30) : يتولى وزير العدلية تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى التقاعد وتزول ولاية القاضي من يوم تبليغه قرار المجلس .
المادة (31) : لوزير العدلية حق الاشراف الاداري على جميع المحاكم والقضاة .
المادة (32) : لوزير العدلية من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المحكمة حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.
المادة (33) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس القضائي . وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس القضائي في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة . ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس .
المادة (34) : يجوز للمجلس القضائي ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او وزير العدلية . وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرره المجلس القضائي وللمجلس المذكور في كل وقت ان يعيد النظر في امر كف اليد او المرتب واذا لم تسفر الاجراءات المذكورة عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه بتمامه اعتبارا من تاريخ كف يده .
المادة (35) : تقام الدعوى التاديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدلية ويعلن المجلس القضائي بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.
المادة (36) : ترفع الدعوى التاديبية بعريضة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره باعلان القاضي للحضور أمام المجلس.
المادة (37) : يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.
المادة (38) : 1. اذا راى المجلس وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور بمدة لا تقل عن الاسبوع بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام. 2. يجب ان لا تقل المدة بين تكليف القاضي امر الحضور وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.
المادة (39) : عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة يجوز للمجلس ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (34).
المادة (40) : تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس القضائي لها ولا تاثير للدعوى التاديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (41) : للمجلس القضائي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم .
المادة (42) : تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية . ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي اخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة وان ينيب عنه احد المحامين في الدفاع عنه كما يحق له تقديم بينة . وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة تبليغه .
المادة (43) : يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة .
المادة (44) : العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب لمدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس القضائي بهذا الشان غير تابع للطعن .
المادة (45) : تتبع احكام المادة (30 ) بالنسبة الى الاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل .
المادة (46) : رغم ما ورد في أي قانون او تشريع اخر: 1. على مجلس الوزراء ان يعين في مدى شهر من نفاذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة وزير العدلية لاجراء تنسيق وتطهير ملاك القضاء ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير خاضع للطعن فيه امام اية هيئة قضائية وعلى اللجنة ان تصدر قراراتها النهائية خلال ستة اشهر من تاريخ تعيينها وتصدر قراراتها بالاكثرية. 2. لا تتقيد هذه اللجنة في اجراءاتها بانظمة الموظفين او قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 او أي تشريع اخر سابق او لاحق يتعلق بعزل الموظفين او تاديبهم او احالتهم على التقاعد.
المادة (47) : تلغى المواد 19 - 22 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ولا يعمل فيما يختص بالقضاة باي نص ورد في أي تشريع اخر وعلى الاخص: 1. نظام الموظفين لسنة 1949. 2. قانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953 . الا بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ما جاء في هذا القانون .
المادة (48) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن