تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
المادة (3) : تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء أو أي مكان آخر بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة جلالة الملك ، وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به وتؤلف من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.
المادة (4) : تشكل محاكم بدائية في الألوية التي تعين من آن إلى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة ويكون لها: 1. بصفتها البدائية: أ. صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء. ب. صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح. 2. بصفتها الاستئنافية : صلاحية النظر: أ. في الأحكام المستأنفة الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية. ب. في أي حكم يسوغ أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.
المادة (5) : 1. تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي: أ. من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ب. من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الأخرى. ج. من قاضي منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية. 2. أ. تنعقد المحكمة البدائية في الدعاوى الحقوقية من قاض واحد عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية. ب. تحال جميع القضايا المنظورة حالياً لدى المحاكم البدائية الحقوقية المشكلة من قاضيين إلى قاضي محكمة البداية المختص إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم. 3. تنعقد المحكمة البدائية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية. 4. عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم في الدرجة وتصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية. 5. إذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي فيدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وتتلى بحضوره المعاملات السابقة. 6. تشمل أحكام هذه المادة أيضا القضايا المعلقة التي لم يبدأ باستماع البينة فيها.
المادة (6) : أ . تشكل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة . ب. تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية ، وتستمر محكمة استئناف عمان بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص محكمة استئناف معان الداخلة ضمن صلاحيتها الإقليمية إلى أن يصدر هذا القرار وآنئذ تحال جميع هذه القضايا إلى محكمة استئناف معان إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة أو إصدار القرار .
المادة (7) : تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها من ثلاثة قضاة على الأقل وعند وقوع خلاف في الرأي يصدر القرار بالأكثرية.
المادة (8) : تنظر محكمة الاستئناف: 1. في الأحكام المستأنفة الصادرة من أية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية ومن أية محكمة صلح. 2. في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف. 3. في أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.
المادة (9) : تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وتنعقد من رئيس وأربعة قضاة على الأقل في القضايا الأخرى وفي حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ، أما إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة . ب. إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها المنعقدة فيرأسها القاضي الأقدم في المحكمة ويدعى احد قضاة المحكمة لإكمال نصاب الهيئة . ج. تصدر المحكمة قرارها بالأكثرية . 2. اعتباراً من العمل بأحكام هذا القانون تلغى وظيفة الرئيس الثاني لمحكمة التمييز .
المادة (10) : تنظر محكمة التمييز : 1 . بصفتها الجزائية في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية . 2 . بصفتها الحقوقية : أ . في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية أو التي تكون قيمة الدعوى فيها أكثر من خمسمائة دينار على أن تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة إليها قبل صدور هذا القانون وكانت قيمتها خمسمائة دينار أو اقل وإصدار القرار فيها . ب. إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف بذلك . ج. إذا رفضت محكمة الاستئناف إعطاء الإذن يحق لطالب الإذن أن يتقدم بهذا الطلب إلى رئيس محكمة التمييز الذي له بعد تدقيق هذه الأوراق والإطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض.
المادة (11) : إذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الآتية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة المحكمة المذكورة يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها : 1. إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يعين رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي الثالث. 2. إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يعين رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب منها انتداب القاضي ، القاضي الثالث . 3. إذا كان الخلاف يدور حول قضية ما من قضايا الأحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة الأردنية الهاشمية للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين أنها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف . 4. إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين عن الطوائف المختصة . وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل جميع الإجراءات إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها. 5. عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز في تقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه .
المادة (12) : 1. لوزير العدلية أن ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة: أ. أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف أو رئيس للنيابة العامة. ب. أي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليقوم بوظيفة قاض في محكمة التمييز أو في أية محكمة استئناف أخرى أو في محكمة بدائية. ج. أي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف أو في أية محكمة بدائية أخرى أو قاضي صلح أو مدع عام. د. أي قاض من قضاة المحاكم البدائية أو الاستئنافية ليقوم بوظيفة نائب عام أو قاضي محكمة تسوية الأراضي. هـ. أي قاضي تسوية أراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية أو محكمة بدائية. و. أي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في أية محكمة بدائية أو أي قاضي صلح آخر أو بوظيفة مدعي عام . ز. أي مدعي عام أو مساعد رئيس النيابة العامة أو مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية أو قاضي صلح آخر أو بوظيفة مدع عام آخر. ح. موظفاً أو أكثر ليشتركوا مع قاضي التحقيق المختص في إجراء التحقيق في قضية يعتقد أنها خطيرة أو أن التحقيق فيها ذو شان أو كان من رأيه لزوم الإسراع فيها. ط. أي قاضي شرعي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية أو قاضي صلح وذلك بعد اخذ موافقة قاضي القضاة. 2. يجوز لرئيس أية محكمة بدائية أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة. 3. لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح في الدعاوى الصلحية.
المادة (13) : تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1. يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز . 2. يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاصات المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 3. يعين لدى كل محكمة بدائية موظف أو أكثر باسم المدعي العام. 4. يجوز تعيين مدع عام لدى أية محكمة صلحية. 5. يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة إليهما.
المادة (14) : 1. يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - إقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2. يحق للنائب العام أو المدعي العام - كل ضمن دائرة اختصاصه - أن ينتدب أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك - بصفتهم ضابطة عدلية - ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو إليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب أن يتقيد بأية تعليمات يصدرها إليه النائب العام أو المدعي العام. 3. يحق للنائب العام أن ينتدب أيا من مساعديه أو أي مدع عام ليتولى المرافعة في أية دعوى ترى في محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له أن لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك. 4- ممثلو النيابة العامة يمثلون الحكومة في جميع الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها.
المادة (15) : أ . يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الوظائف العليا بوظيفة ( المحامي العام المدني ) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة. ب. يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون أو ينتدبون وفقاً لأحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في القضايا الحقوقية والقضايا المتعلقة بالخزينة سواء إقامتها الحكومة أو أقيمت عليها. ج. يخصص للمحامي العام المدني ومساعديه دائرة في وزارة العدل ترتبط إداريا بوزير العدل تكون مسئولة عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الإجراء ويكون المحامي العام المدني المسئول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته لهذه الغاية. د. للمحامي العام المدني أن يكلف أيا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة أو مؤقتة وله بموافقة وزير العدل أن ينتدب عنه أيا من المدعين العامين أو مساعدي النيابة العامة أمام تلك المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك. هـ. يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه بأعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية . و. يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري إلى وزيري العدل والمالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى كل من مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية في نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
المادة (16) : يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظيفتهم بالنيابة القضائية.
المادة (17) : تتدخل النيابة العامة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة (18) : تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وإدارتها بوزير العدلية ، ولوزير العدلية أو من ينتدبه من موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية القيام بأعمال تفتيش المحاكم والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية.
المادة (19) : ملغاة
المادة (20) : ملغاة
المادة (21) : باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على قاض أو توقبفه أو محاكمته إلا بعد الحصول على موافقة المجلس القضائي العالي.
المادة (22) : يسير المجلس القضائي العالي في الامور المتعلقة بالصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة المعمول بها الى ان يصدر قانون يقوم مقامها.
المادة (23) : 1. يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة بشان تحديد الصلاحية الإقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود وإتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها أو التي مر عليها الزمن . 2. يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة بشان تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم ودوائر الإجراء .
المادة (24) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون تشكيلات المحاكم الأردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (880) الصادر بتاريخ 1946/12/25 . 2. قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 المؤقت . 3. قانون رقم (91) المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 . 4. قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 ( فلسطيني ) . 5. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (20) لسنة 1942 ( فلسطيني ) . 6. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (10) لسنة 1943 ( فلسطيني ) . 7. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (20) لسنة 1944 ( فلسطيني ) . 8. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (33) لسنة 1945 ( فلسطيني ) . 9. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (14 ) لسنة 1946 ( فلسطيني ) . 10. قانون المحاكم ( المعدل ) رقم (43) لسنة 1947 ( فلسطيني ) . 11. أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لهذا القانون .
المادة (25) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن