بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1989) ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وماطرأعليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 6-
أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في اي مكان ضمن منطقة الصلاحية الاقليمية لها بموافقة من وزير العدل.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة حاليا لدى محكمة استئناف عمان الى محكمة استئناف معان مما يدخل ضمن الصلاحية الاقليمية لها، الا اذا كانت محجوزة للمرافعة او اصدار الحكم.
المادة (3) : يلغى نص المادتين 9 و 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي:-
المادة 9-
1- أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
ب- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها المنعقدة فيرأسها القاضي الاقدم في المحكمة ويدعى احد قضاة المحكمة لاكمال نصاب الهيئة.
جـ- عند وقوع خلاف في الرأي تصدر المحكمة قرارها بالاكثرية.
2- اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون تلغى وظيفة الرئيس الثاني لمحكمة التمييز.
3- تنشأ محكمة عدل عليا في عمان يحدد كيفية تشكيلها واختصاصها واجراءات المحاكمة امامها بموجب قانون يصدر لهذه الغاية وتمارس صلاحيتها اعتبار من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 10- تنظر محكمة التمييز:-
1- بصفتها الجزائية في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- بصفتها الحقوقية:-
أ- في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية او التي تكون قيمة الدعوى فيها أكثر من 500 دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون وكانت قيمتها خمسمائة دينار او أقل واصدار القرار فيها.
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف بذلك.
جـ- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن يحق لطالب الاذن ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستنئاف صلاحية الاذن او الرفض.
التوقيع : الحسين بن طلال