تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيلات المحاكم ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تناط مراقبة المحاكم النظامية العامة واداراتها بوزير العدلية. وعند نهاية يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب هذا القانون حكام الصلح او اي نظام صادر بموجبه ولوزير العدلية اوة من ينوب عنه من موظفي الصنف الاول في العدلية القيام باعمال تفتيش المحاكم.
المادة (3) : تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل وتنعقد في عمان او في اي محل اخر قد يعينه وزير العدلية من وقت الى آخر.
المادة (4) : تؤلف محكمة البداية من قاضيين على الاقل واذا لم يتفقا في الراي يسود رأي القاضي الاقدم الا انه اذا كان الخلاف .بشأن القناعة بصحة شهادات الشهود ترى الدعوى من محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدلية ويجوز ان يعين احد القاضين اللذين كانما في المحكمة الاصلية او كلاهما ليجلسا عند النظر في القضية ثانية. القاضي الاقدم هو القاضي الارفع درجة اذا كان من درجة واحدة فالقاضي الاقدم في الدرجة المذكورة.
المادة (5) : تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظ عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وكذلك النصف الشمالي من منطقة البداية والريف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف. اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة ادناه فهو خط يمتد من القطرانه الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانه وبايرو الضحاوين. تكون دائرة اختصاص محكمة الكرم البدائية لوائي الكرك ومعان وقضاء الطفيلة وناحية العقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الحفر.
المادة (6) : تكون دائرة اختصاص المحاكم الصلحية كما يلي:- عمان محافظية عمان ومنطقة بادية الازرق. السلط لواء السلط مادبا قضاء مادبا اربد لواء اربد وقرية النمفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة. جرش قضاء جرش الكرك لواء الكرك الطفيلة قضاء الطفيلة معان لواء معان وناحية العقبة والقسم الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.
المادة (7) : أ- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح ب- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام ج- للنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة للنائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من الاعمال د- للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وكذلك لقاضي صلح تلك المحكمة وظيفة المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي صلح ويناط توزيع اشغال المحكمة وادارتها بقاضي الصلح هـ- لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدع عام صلاحية مدع عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح و- للقاضي تحت التدريب صلاحية النظر في القضايا التي يحيلها اليه رئيس المحكمة ز- في المحل الذي لم يعين فيه مأمور اجراء يقوم رئيس كتاب المحكمة بمهام تلك الوظيفة
المادة (8) : يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر من يلي: أ- اي قاض من قضاة المحكمة الاستئناف ليكون قاضيا في محكمة بدائية. ب- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او في اي محكمة بدائية اخرى او ليقوم بوظيفة قاض للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام. ج- اي قاض ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة الاراضي د- اي قاضي اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او محكمة بدائية بموافقة مدير الاراضي. هـ- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او ليقوم بوظيفة مدع عام. و- اي مدع عام بما في ذلك مساعدو النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي او مدع عام آخر. ز- اي قاض تحت التدريب ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح او مدع عام.
المادة (9) : لقاضي القضاة بناء على طلب وزير العدلية ان ينتدب اي قاضي شرع ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح او مدع عام
المادة (10) : يجوز لرئيس محكمة بدائية ان يعين مدعي عام المحكمة ليقوم بوظيفة قاض ورئيس الكتاب بوظيفة مدع عام بصورة مؤقتة.
المادة (11) : اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لكل من الفرقاء ان يطلب الى مجلس مؤلف من قاضي القضاة رئيسا واثنين من اعضاء محكمة الاستئناف ان يعين مرجعا للنظر في الدعوى سواء اكان الخلاف بين المحاكم المذكورة قولا للدعوى او رفضا ومتى ابرز الشخص وثيقة تشعر بانه قدم طلبا الى المجلس المشار اليه وجب في الحال تأخير المحاكمة الى ان يصدر قرار بذلك ويجب على المجلس المذكور ان ينظر في ذلك الطلب بصورة مستعجلة ويعطي قراره بما امكن من السرعة.
المادة (12) : اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومجلس طائفة ديني فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع مؤلفة من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ويعين وزير العدلية من هؤلاء رئيس للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر.
المادة (13) : اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه الى محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية واحد قضاة محكمة الاستئناف ومن مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوضا من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين المرجح عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة بالامر.
المادة (14) : اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة عشائرية فيجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية قاض من محكمة الاستئناف النظامية واخر من محكمة الاستئناف العشائرية لتقرر تعيين المرجع عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة بالامر.
المادة (15) : لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك المعظم ، ان يضع انظمة في اصول المحاكم بشان الامور المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر لاصول المحاكمات سواءا اكانت حقوقية ام جزائية ويجوز له بمقتضى هذه الانظمة ان يلغي احكام هذا القانون او يضيف اليها كما يجوز له بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحياته العامة ان: أ- يغير دوائر اختصاص المحاكم البدائية ومحاكم الصلح. ب- يعين وظائف وواجبات موظفي العدلية القضائيين والموظفين الاخرين. ج- يحدد الرسوم التي تستوفى في المحاكم او فيما يتعلق باجراءات المحاكم او موظفي وزارة العدلية والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود ولموظفي وزارة العدلية وغيرهم.
المادة (16) : أ- يلغى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتلغى جميع الانظمة في أصول المحاكم الصادرة بموجبه ما عدا ما استثني منها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يعمل بالانظمة التالية الصادرة بمقتضى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتعتبر انها صادرة بمقتضى هذا القانون.الى ان تلغى بموجب انظمة في اصول المحاكم تصدر بموجب المادة 15 من هذا القانون. 1- نظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية وجميع الانظمة المعدلة لهذا النظام. 2- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بأجرة الاطباء والبياطره المنشورة في العدد 213 و 828 من الجريدة الرسمية 3- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بألبسة القضاة المنشورة في الاعداد 351 و 499 و 515 و 686 من الجريدة الرسمية. 4- نظام في اصول المحاكم المتعلق بانتقال وسفر موظفي القضاء اثناء الوظيفة المنشور في العدد 669 من الجريدة الرسمية 5- نظام في اصول المحاكم المتعلق باتلاف الاوراق والدفاتر المتعملة المنشور في العدد 798 من الجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن