بشأن قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
المادة (2) : تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل وتنعقد في عمان او في اي محل آخر قد يعينه ناظر العدلية من وقت الى آخر
المادة (3) : (1) تؤلف محكمة البداية من قاضيين على الاقل.
(2) عندما لا تتفق محكمة البداية المؤلفة من قاضيين في حكمها يسود رأي القاضي الاقدم الا انه اذا كان الخلاف بشأن
القناعة بصحة شهادات الشهود وعدمها يعاد سماع الدعوى امام محكمة مؤلفة مخن ثلاثة قضاة يعينهم ناظر العدلية ويجوز ان
يعين احد القاضيين اللذين كانا في المحكمة الاصلية او كليهما ليجلسا عند النظر في القضية الثانية.
القاضي الاقدم هو القاضي الارفع درجة من الآخر واذا كان قاضيان من درجة واحدة فالقاضي الاقدم في الدرجة المذكورة.
المادة (4) : (1) تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان واقضية السلط ومعان ومأدبا والعقبة.
تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية اقضية اربد وجبل عجلون وجرش.
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الكرك قضائي الكرك والطفيلة.
(2) يجوز لناظر العدلية ان يضع من وقت الى آخر انظمة يحدد فيها الصلاحية الموقعية للمحاكم البدائية.
المادة (5) : لكل قاضي من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح.
المادة (6) : تكون صلاحية ووظيفة محكمة الاستئناف ومحاكم البداية وفقاً للقوانين المعمول بها عند تنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : لمحاكم الصلح الصلاحية والوظائف المعينة لها بموجب قانون حكام الصلح الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 331و 11 نيسان سنة 1329 والتعديلات الاخيرة التي طرأت عليه.
المادة (8) : للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وذلك لقاضي صلح تلك المحكمة
وظيفة المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي الصلح ويناط...... اشغال المحكمة وادارتها العامة بقاضي الصلح.
(1) يكون لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدعي عام صلاحية مدعي عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح.
(2).... لناظر العدلية من وقت الى آخر ان ينتدب اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف يكون قاضياً في محكمةبدائية اي قاض
من قضاة محكمة بدائية ليكون قاضياً في محكمة استئناف او في محكمة بدائية اخرى.
وكذلك لناظر العدلية ان ينتدب احد قضاة الصلح او احد قضاة الشرع او احد المدعين ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن