تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر.
المادة (3) : تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او اي مكان اخر وفقا لما يقرره وزير العدلية من أن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون المحاكم الصلحية واية انظمة في اصول المحاكمات المعمول بها وتؤلف محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.
المادة (4) : تشكل محاكم بدائية في الالوية التي يعينها وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاه حسب ما تدعو اليه الحاجة ويكون لها: 1 - بصفتها البدائية: أ - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الحقوقية والدعاوي المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء ب - صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح 2 - بصفتها البدائية: صلاحية الفصل في استئناف احكام محاكم الصلح المعينة في قانون المحاكم الصلحية.
المادة (5) : 1 - تنعقد المحكمة البدائية من رئيس وقاضيين ، وعند وقوع خلاف في الرأي تصدر قرارها بالاكثرية، وفيما عدا الجنايات التي تستوجب عقوبة الاعدام يجوز انعقادها من قاضيين ، وفي حالة عدم جلوس الرئيس ، يرأس المحكمة القاضي الاقدم في الدرجة. 2 - اذا انعقدت المحكمة بصفتها البدائية او الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الراي عند القضاء بالحكم النهائي ، يدعو الرئيس قاضيا ثالثاً ليشترك في المحاكمة ثم تصدر المحكمة قرارها.
المادة (6) : يجوز لرئيس المحكمة البدائية او لاي قاض من قضاتها ان يصدر منفرداً قراراً تمهيديا في اية قضية بدائية كانت او استئنافية مرفوعة اليها ،وذلك قبل البدء في المحاكمة.
المادة (7) : تشكل محكمتا استئناف احداهما في عمان والاخرى في القدس ، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة.
المادة (8) : تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها من ثلاثة قضاة على الاقل ، وعند وقوع خلاف في الراي تصدر قرارها بالاكثرية.
المادة (9) : تنظر محكمة الاستئناف: 1 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من اية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية 2 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص عليها في قانون المحاكم الصلحية
المادة (10) : تشكل محكمة التمييز في عمان مؤلفة من رئيس وستة قضاة على الاقل وتنعقد كمحكمة تمييز حقوقية وجزائية ، من رئيس واربعة قضاة وتنعقد كمحكمة عدل عليا من رئيس وقاضيين ، الا اذا راى رئيس المحكمة انعقادها من رئيس واربعة قضاة واذا لم يجلس الرئيس ، يراس المحكمة القاضي الاقدم ، وعند وقوع خلاف في الراي تصدر قرارها بالاكثرية.
المادة (11) : تنظر محكمة التمييز: 1 - بصفتها الجزائية: في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى لمدة ثلاث سنوات فما فوق وما نشأ عنها من احكام قاضية بعد الاختصاص او المتضمنة فصل اساس الدعوى او ردها لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 2 - بصفتها الحقوقية: أ - في الدعاوي الحقوقية التي تكون قيمة موضوع الدعوى فيها خمسمائة دينار فاكثر ب - الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص او المتضمنة فصل اساس الدعوى او ردها لسقوطها بمرور الزمن ج- اذا كان الخلاف حول نقظة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف بذلك د-اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن ، يحق لطالب الاذن ، ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن اوالرفض 3 - بصفتها محكمة عدل عليا: أ- صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا او محاكمات ، بل مجرد عرائض او استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل ، كالطلبات التي تنطوي على اصدار اوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع والاوامر التي تصدر الى الهيئات العامة وموظفي الحكومة بشأن القيام بواجباتهم العمومية وتكليفهم القيام باعمال معينة او الامتناع عن القيام بها. ب - صلاحية ابطال اي اجراء او راي صادر بموجب نظام يخالف الدستور او القانون بناء على شكوى المتضرر.
المادة (12) : 1 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية لا وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 2 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة الخاصة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز ، وقاض من محكمة الاستئناف الدينية ، يعينه رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب انتداب قاض منها ، وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 3 - اذا حدث خلاف في الوظيفة في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة يحق لاي فريق من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتعيين المرجع لرؤية الدعوى ، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من ثلاث قضاة من محكمة التمييز لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة براي خبيرين عن الطوائف المختصة. 4 - اذا حدث خلاف في الوظيفة فيما اذا كانت قضية ما من قضايا الاحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للبت في هذا الخلاف ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز ومن رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة الاردنية الهاشميةللطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها صلاحية النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 5 - يجب على المحكمة في جميع هذه الحالات ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة بالامر.
المادة (13) : يحق لوزير العدلية ان ينتدب عند الضرورة ، لمدة معينة ، اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليمارس كافة مهام القضاء في رئاسة المحاكم البدائية او اي قاض من قضاة اية محكمة بدائية ليمارس كافة مهام القضاء في محكمة الاستئناف ، او اي قاض من قضاة محكمة بدائية الى محكمة بدائية اخرى او اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليمارس وظيفة قاض صلح او اي قاضي صلح ليمارس وظيفة قاض في المحكمة البدائية ، واي قاض من محكمة الاستئناف ليمارس وظيفة قاض في محكمة استئناف اخرى او في محكمة التمييز.
المادة (14) : تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1 - يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ، ويجوز ان ينوب عنه فيها احد معاونيه او اي نائب عام 2 - يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاص المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين ، ويكون له عند الحاجة مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة له في القانون 3 - يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام.
المادة (15) : 1 - يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه- اقامة الدعوى وتعقيبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2 - يحق للنائب العام او المدعي العام _ كل ضمن دائرة اختصاصه_ أن ينتدب أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك -بصفتهم ضابطة عدلية- ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد باية تعليمات يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام. 3 - يحق للنائب العام ان ينتدب أياً من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في اي دعوى ترى في محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقيبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك 4 - يحق لرئيس النيابة العامة ان ينتدب أحد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام كما يحق للنائب العام ان ينتدب احد مساعديه او احد المدعين العامين ليمثل النيابة امام أية محكمة بدائية. 5 - ممثلو النيابة العامة يمثلون الحكومة في جميع الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها.
المادة (16) : جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وهم مكلفون بالائتمار بأوامره في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقيبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدلية ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.
المادة (17) : يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليه فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية.
المادة (18) : تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة (19) : تناط بوزير العدلية مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها العامة وتفتيش المحاكم والدوائر المذكورة بمعرفة مفتش او اكثر وفق الانظمة والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (20) : يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع أنظمة بشأن الامور الواردة في هذا القانون سواء أكانت حقوقية ام جزائية ، وبصورة خاصة في:- 1 - تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ولمحكمتي الاستئناف. 2 - تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم ودوائر الاجراء والنفقات التي تعطى للفريقين والشهود. تبقى الانظمة والاصول المعمول بها عند تاريخ سريان هذا القانون سارية المفعول ريثما توضع أنظمة وأصول جديدة.
المادة (21) : تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تشكيلات المحاكم ( الاردني ) لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 880 الصادر بتاريخ 25-12-1946 2 - قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 (فلسطيني ) 3 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1942 (فلسطيني ) 4 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 10 لسنة 1943 (فلسطيني ) 5 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1944 (فلسطيني ) 6 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 23 لسنة 1945 (فلسطيني ) 7 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 14 لسنة 1946 (فلسطيني ) 8 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 43 لسنة 1947 (فلسطيني ) 9- أي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لهذا القانون.
المادة (22) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن