بشأن قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح.
المادة (3) : تعدل المادة (13) من القانون المذكور كما يلي:-
لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر
1- أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليكون قاضياً في محكمة الاستئناف او رئيساً للنيابة العامة.
2- أي قاض من قضاة محكمة استئناف ليكون قاضياً في محكمة التمييز او في أية محكمة استئناف أخرى او في محكمة بدائية.
3- أي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او في محكمة بدائية أخرى او ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام.
4- أي قاض ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة تسوية الاراضي.
5- أي قاضي تسوية أراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او محكمة بدائية.
6- أي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاضي بداية او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام.
7- أي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او صلحية او مدعي عام آخر.
- لوزير العدلية بموافقة قاضي القضاة ان ينتدب أي قاضي شرع ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او صلحية يجوز لرئيس محكمة البداية ان ينتدب مدعي عام المحكمة ليقوم بوظيفة قاض فيها، ورئيس الكتاب ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.
- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : نايف بن عبد الله بن الحسين الوصي على عرش المملكة الأردنية الهاشمية