بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1968) ويقرأ مع قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف الى المادة الرابعة من القانون الاصلي الفقرتان التاليتان برقم (3 و4):-
فقرة 3: يكون للقاضي تحت التدريب الملحق بمحكمة بدائية صلاحية النظر في القضايا الصلحية التى يحيلها اليه رئيس المحكمة. فقرة 4: للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة العدلية عددا من
القضاة بسبب مقتضيات الحاجة ، ولوزير العدلية ان يعير او ينتدب اي قاضي باستثناء قضاة محكمة التمييز لاية محكمة نظامية او خاصة للمدة التى يراها مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة
للانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وله ان ينتدب أيا منهم للقيام بأي عمل في دوائر النيابة العامة.
المادة (3) : يعدل البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون الاصلي باضافة عبارة (على الاقل) بعد عبارة (ومن قاضيين).
المادة (4) : تلغى المادة التاسعة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة 9:
أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيسين وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد بصفتها محكمة تمييز ومحكمة عدل عليا من رئيس وأربعة قضاة على الاقل الا في القضايا الصلحية فتنعقد من رئيس وقاضيين على الاقل ، وتنعقد بكامل هيئتها في حالة اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض.
ب- اذا اشترك الرئيسان في هيئة واحدة فيرأس المحكمة الرئيس الاول.
ج- اذا لم يشترك اي من الرئيسين في الهيئة المنعقدة فيرأس المحكمة القاضي الاقدم.
د- عند وقوع خلاف في الرأي تصدر المحكمة قرارها بالاكثرية.
هـ - تشمل عبارة (رئيس محكمة التمييز) الواردة في أي قانون او نظام (رئيس محكمة التمييز الثاني).
المادة (5) : تعدل الفقرة (3) من المادة (10) من القانون الاصلي حسبما عدلت بالقانون رقم (38) لسنة 1963 بالاستعاضة عن البند (ي) بما يلي:
ى- لا يترتب على رفع الطلب الى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المستدعي ان تأمر بتوقيف تنفيذ القرار مؤقتا اذا رأت ان نتائج
التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة ان تطلب من طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة مالية وفقا لما تقرره المحكمة تضمن ما قد يلحق بالمستدعى ضده من عطل وضرر
اذا ظهر أن الطالب المذكور غير محق في دعواه.
المادة (6) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (5) التالية اليها:
5- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين ، تختص محكمة التمييز في تقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.
المادة (7) : تضاف العبار التالية الى نهاية الفقرة الاولى من المادة (23) من القانون الاصلي (واتلاف القضايا التى لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية