بشأن قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1\3\1931.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وتعني كلمة الراتب إلى آخر ما ورد في هذه العبارة) والاستعاضة عنها بما يلي:-
(وتعني كلمة الراتب وعبارة الراتب الشهري الأخير: الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه ربع هذا الراتب، ولا تشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت).
المادة (3) : تعدل الفقرة (د) من المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (75% خمسة وسبعين بالمائة من راتبه الوزاري الأخير) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (راتبه الشهري الاخير).
المادة (4) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بشطب عبارة (خمسة وسبعين في المائة 75% من الواردة فيها).
المادة (5) : تعدل الفقرة (أ) من المادة( 22 ) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:-
(ولا تحسب أية مدة من مدة الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1\3\1981).
المادة (6) : تعدل المادة (25 ) من القانون الأصلي بشطب كلمة (الأساسي) الواردة فيها.
المادة (7) : تعدل المادة (31 ) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) التالية إلى آخرها:
هـ- الأب شريطة أن يكون المتوفي أعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
المادة (8) : تلغى عبارة (50% خمسون بالمائة) حيثما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (75% خمسة وسبعون بالمائة).
المادة (9) : يلغى نص المادة (40 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
إذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على أن لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الأخير إذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات، وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الأخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.
المادة (10) : تعدل الفقرة( أ) من المادة (41) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
بشطب كلمة (ربع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلث) وبشطب كلمة (ثلث) اينما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (نصف).
المادة (11) : يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية