بشأن قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة (1) : ريسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1984 ) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وتعني كلمة الراتب الى اخر ما ورد في هذه العبارة ) والاستعاضة عنها بمايلي:
" وتعني كلمة الراتب وعبارة الراتب الشهري الاخير ، الراتب الاساسي الشهري او مخصصات عضو مجلس الامة الاساسية الشهرية مضافا الى أي منهما ربع هذا الراتب او تلك المخصصات و لا تشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت ".
المادة (3) : تعدل الفقرة ( د ) من المادة ( 18 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من راتبه الوزاري الأخير الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة ( راتبه الشهري الأخير ).
المادة (4) : تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( خمسة وسبعين في المائة 75% من ) الواردة فيها.
المادة (5) : تعدل الفقرة (أ) من المادة ( 22 ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:
" و لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1\ 3\ 1981 ".
المادة (6) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي بشطب كلمة ( الاساسي ) الواردة فيها.
المادة (7) : تعدل المادة ( 31 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( هـ ) التالية الى آخرها: -
هـ - الاب شريطة ان يكون المتوفى اعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
المادة (8) : تلغى عبارة ( 50% خمسون بالمائة ) حيثما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة ( 75% خمسة وسبعون بالمائة ).
المادة (9) : يلغى نص المادة ( 40 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
اذا توفي موظف وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.
المادة (10) : تعدل الفقرة ( أ) من المادة ( 41 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
بشطب كلمة ( ربع ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( ثلث ) وبشطب كلمة ( ثلث ) اينما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( نصف ).
المادة (11) : يلغى نص المادة ( 54 ) من القانون الاصلي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية