تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : يعدل تعريف كلمة ( الوزير ) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( وكل من أشغل احد وظائف المجموعة الأولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون أو نظام) بعد عبارة ( وكل من أشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً) الواردة فيه.
المادة (3) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولاً : بالغاء الفقرة (ي) منها. ثانياً : بالغاء عبارة ( أحكام الفقرة (ك) من هذه المادة ) الواردة في الفقرة (ل) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة). ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ك) و(ل) منها لتصبحا (ي) و (ك) على التوالي.
المادة (4) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإضافة عبارة ( أو الوزير أو عضو مجلس الأمة ) بعد عبارة ( الموظف التابع للتقاعد) الواردة فيها.
المادة (5) : تعدل المادة (15) من القنون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين إليها:- ب-1- تزداد المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة على التقاعد بواقع ستة أشهر سنوياً ولمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون المعدل إلى ان تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة سنة للموظفة. 2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي تمت إحالته على استيداع قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وتطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل أي موظف لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته للاستيداع إلى أي مؤسسة أو شركة أو جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لأحكام قانون الضمان الأجتماعي شريطة تحويل العائدات التعاقدية المقتطعة من راتبه إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على أن يتم تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التعاقدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة أو الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي :- أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الأستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبوله للتقاعد خمس سنوات أو أكثر يعطي مكافأه أما إذا كانت خدمته تلك أقل من خمس سنوات فتعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
المادة (7) : تعدل الفقرة (أ) من المادة 18 من القانون الأصلي بإضافة البند 3 إليها بالنص التالي :- 3- اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل تسري أحكام الرند 2 من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة 2 من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة سواء بالاستقالة أو بالاحالة على التقاعد إذا كان أي منهم قد أكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشرة سنوات.
المادة (8) : يلغى نص المادة 26 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 26:- يفقد نهائيا الحق في راتب التقاعد أو المكافأة:- أ- كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه أي من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لأحكام القوانين والنصوص المبينة أدناه وأي تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها:- 1- جرائم الخيانة الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107 - 117) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971. 3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135- 149) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة إذا ارتكب أياً من الجرائم التالية:- 1- جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة. 2- جرائم التزوير في الأوراق الرسمية. ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها. د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد إليها عند وفاته. هـ - تسري أحكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الأمة.
المادة (9) : يلغى نص المادة 44 من القانون الاصلي ويستعض عنه بما يلي:- المادة 44 - ------------------ يعتمد في تقدير عمر الموظف وأعمار أفراد العائلة وأصحاب الاستحقاق وأي صاحب حق بموجب أحام هذا القانون بناءً على شهادة الولادة أو سجلات دائرة الاحوال المدنية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولوداً في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
المادة (10) : تضاف إلى القانون الأصلي المادة 54 بالنص التالي:- المادة 54- ------------- أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لأحكام هذا القانون على أن تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها وأصحاب الاستححقاق وأي صاحب حق فيها. ب - إلى ان تصدر التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن