بشأن قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1971) ويقرأ مع قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يستعاض عن عبارة (خمسة عشر سنة) اينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة (عشرين سنة) ولا يسري ذلك على الموظفين الذين صدرت قرارات بإحالتهم على التقاعد أو بإنهاء خدماتهم قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ي) التالية إلى آخرها:
ي- الخدمة التي قضاها الوزير في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد في أية دائرة حكومية أو مؤسسة عامة وذلك لغاية اكماله سبع سنوات عند بدء تعيينه وزيرا بقطع النظر عما إذا كانت موازنة المؤسسة العامة داخلة أو غير داخلة ضمن قانون الموازنة العامة.
المادة (4) : تعدل المادة (48 ) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرتين ( أ، ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- إذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالإضافة إلى المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (47/ أ) مكافأة أخرى بالنسبة التالية:
50 دينارا إذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.
75 دينارا إذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا.
150 دينارا إذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما.
200 دينارا إذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا.
ب- إذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته تعادل جزءا من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية