بشأن قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1974) ويقرأ مع قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة ( 15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: -
المادة 15:-
يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة (3) : تعدل المادة ( 17) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
المادة 17: -
أ - مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالا على التقاعد حكما الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملا عشرين سنة والموظفة اذا كانت مكملة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد واذا لم يكن اي منهما قد اكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين
او اكثر اعطي مكافأة.
المادة (4) : تعدل المادة 19 من القانون الاصلي بالاستعاضة عن كلمة (ستمائة) الواردة فيها بعبارة (اربعماية وثمانين).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية