بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 85 لسنة 1969
لما كانت ضرورات الإصلاح القضائي قد اقتضت إصدار القانون رقم 82 لسنة 1969، بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليتولى الإشراف على جميع هذه الهيئات والتنسيق بينها.
ولما كانت شئون هذه الهيئات جميعا قد آلت - بإنشاء هذا المجلس - إلى جهة واحدة، فقد غدا من غير السائغ أن تتغاير الأداة التي تصدر بها تعيينات وترقيات أعضاء هذه الهيئات مما ينبغي معه توحيدها كذلك.
وليس من شك أن في إسناد الأمر في هذه الشئون جميعا إلى قرارات تصدر من رئيس الجمهورية ما يحقق هذا الغرض، ويتسق في الوقت ذاته مع تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته، فضلاً عن أنه يضمن حسن اختيار أعضاء هذه الهيئات على اختلاف درجاتهم، ويبرز ما لوظائفهم من مكانة وأهمية.
ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص على أن يكون التعيين والترقية في جميع الدرجات بالنسبة إلى أعضاء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية وذلك مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويتشرف وزير العدل بأن يرفع مشروع القانون المرافق برجاء التفضل بالموافقة على إصداره.
وزير العدل
المادة (1) : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب القانون رقم 82 لسنة 1969، يكون التعيين والترقية في جميع الدرجات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة