تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة يكون مقرها القاهرة لكل من المهن الطبية الآتية: (1) الطب البشري. (2) طب الأسنان. (3) الصيدلة. (4) الطب البيطري.
المادة (2) : يجوز أن تنشأ بقانون نقابة لمهنة أخرى تكون مكملة أو ملازمة لمهنة الطب، ويكون ذلك بناء على طلب اتحاد نقابات المهن الطبية المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون وموافقة وزارة الصحة العمومية.
المادة (3) : تؤلف نقابة كل مهنة طبية من أرباب هذه المهن المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية ولا يجوز لأحد منهم أن يزاول المهنة إلا إذا كان اسمه مقيدا في السجل وفي الجدول المشار إليه في المادة الرابعة، وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة بدون رخصة ويعاقب وفقا لأحكام قانون مزاولة هذه المهنة.
المادة (4) : ينشأ لدى كل نقابة جدول لأرباب المهنة الطبية الخاصة بها يقيد به اسم كل من توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة العمومية. (2) أن يكون مقيما بالقطر المصري. (3) أن يقدم شهادة عدم وجود سوابق.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المتقدمة إلى مجلس النقابة المختص ويبين فيها اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته والمهنة المصرح له بمزاولتها.
المادة (6) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الرابعة في طالب القيد أمر مجلس النقابة المختصة بقيد اسمه في الجدول مقابل رسم قدره خمسة جنيهات تدفع لصندوق نقابته على أن يكون رسم القيد بالسجل المشار إليه في المادة الثالثة جنيها واحدا. وتسلم صورة من هذا القيد مجانا إلى الطالب أو ترسل إليه بخطاب موصى عليه في ظرف أسبوع من تاريخ قيد اسمه في الجدول.
المادة (7) : تعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ القيد في سجلات وزارة الصحة العمومية، ويجب على كل من قيد اسمه أن يبعث إلى مجلس النقابة المختص في مدة شهر من تاريخ القيد في الجدول كتابا موصى عليه يذكر فيه بيان محل إقامته ومكان اشتغاله بالمهنة. وعليه كذلك أن يخطره على الوجه السابق بكل تغيير يطرأ على محل إقامته ومكان مزاولة مهنته في مدة شهر من هذا التغيير، وتدون هذه البيانات بالجدول.
المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تؤلف من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة المختص اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها" وعلى كل نقابة من نقابات المهن الطبية أن تضع لائحة بتقاليد مهنتها وعليها أن تراقب تنفيذ هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء من يخالفها.
المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمور أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون المشار إليه إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه، إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجارية أيا كان نوعها على أن يستثنى من ذلك الصيادلة فيما يتصل بمهنتهم.
المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء لاستغلال المهنة ويعتبر من طرق الإعلان كل ما اتخذ له ستارا كنشر المقالات العلمية في غير الجرائد والمجلات التي أسست لخدمة هذه المهنة وتقدمها إذا ظهر من سياق المقال أو من أي قرينة أخرى أنه يرمي إلى الإعلان. ويستثنى من ذلك الصيادلة فيما يختص بالإعلان والترويج عن المستحضرات الطبية الخصوصية المقيدة لأسمائهم بوزارة الصحة العمومية بشرط أن يكون الإعلان والترويج داخلين في دائرة وصفات ومفعول المستحضر.
المادة (12) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف، فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير برئ وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (13) : إذا حصل للطبيب مانع يمنعه من مباشرة العلاج الذي دعي إليه جاز له أن ينيب عنه في ذلك طبيبا آخر ما لم ير صاحب الشأن انتداب سواه.
المادة (14) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع إلى صندوق نقابته في خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته جنيه مصري ونصف، وإذا لم يدفع عضو النقابة الاشتراك في المدة المحددة فيه إلى ذلك بخطاب موصى عليه من أمين صندوق النقابة أو سكرتيرها. فإذا لم يدفع في ظرف شهر من تاريخ وصول الخطاب إليه أنذر بخطاب آخر بعلم الوصول فإذا لم يدفع في بحر الشهر التالي كان من حق مجلس النقابة المختص استبعاد اسمه من جدول النقابة. وتخطر وزارة الصحة العمومية بذلك لمنعه من مزاولة المهنة ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يحصل على إعادة قيده مقابل رسم قدره جنيه واحد إذا قام بتنفيذ الإجراءات التي ترتب على عدم تنفيذها استبعاد اسمه. ولكل عضو حق طلب الالتماس بالإعفاء من قيمة الاشتراك السنوي من مجلس النقابة.
المادة (15) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة العمل وقام خلاف على قيمتها بعد العمل قدرت بمعرفة مجلس النقابة المختص وذلك بناء على طلب العضو أو طلب ذوي الشأن، على أن يصدر قرار المجلس في ظرف ثلاثين يوما من يوم تقديم الطلب. يجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام مجلس النقابة أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية العمل وثروة المريض أو ولي أمره، ولا يجوز للعضو أو للمريض أو ولي أمره أن يلجأ القضاء قبل تحكيم مجلس النقابة.
المادة (16) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضيات الأحوال. وتحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير، وما زاد على ذلك فيحصل عليه واحد في المائة. ولا تكون أوامر التنفيذ نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (17) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بالأمر خلاف مواعيد المسافة وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. وينظر التظلم في أوامر التقدير بطريق الاستعجال. ويجوز لمن صدر الحكم في التظلم في غيبته أن يعارض فيه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم خلاف مواعيد المسافة. ويكون حكم المحكمة نهائيا في التظلم استثناء من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات الأهلي إذا كان حضوريا أو كان غيابيا ولم تحصل معارضة فيه في خلال المدة المقررة.
المادة (18) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل له.
المادة (19) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة كل عضو من أرباب المهنة التابعة لها من غير موظفي الحكومة أتى أمرا مخلا بشرفه أو ماسا باستقامته أو أساء أو أهمل في أداء مهنته حتى ولو لم يصدر حكم ضده، أو يكون قد خالف حكما من أحكام البند (خامسا) من المادة (59) من هذا القانون أو خالف حكما من أحكام لائحة تقاليد المهنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. أما الأعضاء من موظفي الحكومة فيحاكمون أمام مجالسهم التأديبية الخاصة في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية، وأمام مجلس النقابة فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. وكذلك يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة كل عضو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة جنائية أو مدنية أو تأديبية مختصة لأمور تمس باستقامته أو شرفه أو كفايته أو لأية مخالفة في مزاولة مهنته. ويعاقب بإحدى العقوبات المبينة بعد, وهي: (أولا) الإنذار. (ثانيا) التوبيخ. (ثالثا) الغرامة لغاية عشرين جنيها على أن تدفع لخزانة النقابة. (رابعا) الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة. (خامسا) شطب الاسم من سجل وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة، وذلك مع عدم الإخلال بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية إذا كان لها محل.
المادة (20) : تشكل الهيئات التأديبية لكل نقابة من ثلاث درجات: (أ) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة المختص أو من ينوب عنه رئيسا. موظف كبير من وزارة الصحة العمومية من مهنة المتهم، وفي حالة النقابة البيطرية تعينه وزارة الزراعة. أستاذ أو أستاذ مساعد من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية المختصة بمهنته. عضوين يعينهما مجلس النقابة المختص لمدة سنة من بين أعضائه. (ب) الدرجة الثانية من: نقيب النقابة المختص أو من ينوب عنه رئيسا. مستشار من محكمة الاستئناف مدير أحد أقسام وزارة الصحة العمومية وفي حالة النقابة البيطرية مدير القسم المختص بوزارة الزراعة. عضوين من بين أعضاء مجلس النقابة يعينهما المجلس. (ج) وتشكل هيئة الدرجة الثالثة من إحدى دوائر محكمة النقض والإبرام.
المادة (21) : تجرى التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة المختص. (ب) مندوب من قسم الرأي بمجلس الدولة. وتسند رياسة اللجنة إلى من يعينه مجلس النقابة المختص من بينهم وترفع الدعوى أمام هيئة التأديب من الدرجة الأولى بناء على قرار من مجلس النقابة المختص، ويتولى أحد أعضاء اللجنة الاتهام أمام هيئة التأديب.
المادة (22) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة على الأقل ويوضح في هذا الكتاب يوم وساعة ومكان الاجتماع والتهمة أو التهم المنسوبة إليه. ويجوز للمتهم أن يحضر بنفسه أو يقدم دفاعه كتابة أو يوكل من شاء للدفاع عنه. ويجوز لجميع الهيئات التأديبية أن تأمر بحضور المتهم شخصيا أمامها.
المادة (23) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
المادة (24) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعلان القرار، وتكون المعارضة بتقرير يودع سكرتارية مجلس النقابة المختص بإيصال يدل على إيداعه.
المادة (25) : يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة. ويكون ميعاد التظلم ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار إن كان حضوريا ومن تاريخ انتهاء موعد المعارضة إن كان غيابيا.
المادة (26) : ويجوز كذلك في كل الأحوال لمجلس النقابة المختص أن يستأنف القرار الصادر في الموعد المبين في المادة السابقة.
المادة (27) : تعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله. ويصدر القرار من هيئتي الدرجة الأولى والثانية بأغلبية الأصوات، ومع ذلك لا يصح قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين إلا بأغلبية أربعة أصوات. ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تقر أسبابه كاملة قبل النطق به.
المادة (28) : يجوز للمتهم ولهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم ومن تخلف من الشهود عن الحضور أو حضروا وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئات التأديب أبلغ أمره بواسطة مجلس النقابة المختص إلى النيابة العمومية لتطبق في حقه أحكام القوانين الجنائية في هذا الصدد.
المادة (29) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة المختص إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان الحكم صادرا بالوقف أو بمحو الاسم فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (30) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار من مجلس النقابة المختص إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو الاسم كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه قرر قيد اسمه في الجدول والسجل في مقابل رسم قدره خمسة جنيهات مصرية يدفع إلى صندوق النقابة. وللمجلس أن يسمع أقوال الطالب فإذا قضي برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد طلبه أكثر من مرة.
المادة (31) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثالثة التأديبية إعادة النظر في أمره. فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة على الأقل بشرط ألا يتجاوز التجديد مرتين وأن يبنى كل التماس على أدلة غير التي سبق إبداؤها.
المادة (32) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق. وعلى النقيب أن يحضر التحقيق أو يندب أحد أعضاء مجلس النقابة بحضوره وإذا رأت النيابة أن الأعمال المنسوبة لعضو النقابة لا تستدعي المعاقبة الجنائية وجب عليها تبليغ نتيجة التحقيق الذي أجرته إلى مجلس النقابة المختص.
المادة (33) : يكون لكل نقابة من نقابات المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد. ويرأس هذا المجلس النقيب وفي غيبته تكون الرياسة للوكيل ثم لأكبر أعضاء المجلس سنا ويكون مركزها القاهرة ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (34) : تعقد الجمعية العمومية لكل نقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة المختص وكذلك تجتمع اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس المذكور ضرورة لعقدها أو قدم له بذلك طلب موقع عليه من ثلاثين عضوا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في مداولاتها، ويكون هذا العدد ستين فيما يختص بنقابة الأطباء البشريين ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية المبينة بالمادة 45 ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته تكون الرئاسة للوكيل ثم لأكبر عضو من مجلس النقابة المختص سنا يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة العمومية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره على الأقل خمسون عضوا ممن لهم حق حضور الاجتماع، ويكون هذا العدد مائة فيما يختص بالجمعية العمومية للأطباء البشريين، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر نصف العدد المذكور وتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (36) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة ويعلن عن زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية في الجرائد التي يقررها مجلس النقابة المختص. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتناقش في غير المسائل المقيدة في جدول أعمالها ولكن يمكن للمجلس أن يعرض المناقشة في الأعمال المستعجلة التي سبق درسها قبل الجلسة. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح على الجمعيات العمومية الاعتيادية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (37) : تختص الجمعية العمومية لكل نقابة بما يأتي: (أولا) مناقشة الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها. (ثانيا) الاطلاع على حساب السنة المالية واعتماده. (ثالثا) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يرى عرضها مجلس النقابة التي تبين في طلب عقد الجمعية لاجتماعات غير عادية. (رابعا) الموافقة على اللائحة الداخلية المنصوص عنها في المادة (45). (خامسا) انتخاب النقيب.
المادة (38) : يؤلف مجلس النقابة لكل مهنة من المهن الطبية على الوجه الآتي: (1) عشرة من أرباب المهنة الذين مضى على قيدهم بسجلات وزارة الصحة العمومية خمس عشرة سنة على الأقل. (2) أربعة من أرباب المهنة الذين لم يمض على قيدهم بسجلات وزارة الصحة العمومية خمس عشرة سنة. ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو بمحو الاسم.
المادة (39) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنة الأولى تنتهي مدة نصف الأعضاء من كل نقابة بطريق القرعة ثم يصبح التغيير بالدور والتسلسل كل سنة. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته على ألا يتجدد ذلك أكثر من مرة على التوالي.
المادة (40) : يكون انتخاب النقيب بمعرفة الجمعية العمومية وينتخب مجلس كل نقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
المادة (41) : يكون انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب وينتخب من يفوز بالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين اثنين يحصل الانتخاب بينهما بطريق القرعة ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أكثر من مرة على التوالي. وعلى مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة العمومية والداخلية والنيابة العمومية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية، وذلك في مدى أسبوع لتمام الانتخاب أو صدور القرارات.
المادة (42) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من يرى اختيارهم للقيام بما نصت عليه المواد 6 و8 و20 و21 و48 و49.
المادة (43) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها من الآثار بعد إخطاره بكتاب موصى عليه. وكذلك إذا غاب العضو عن جلسات المجلس خمس مرات متوالية بدون أعذار مقبولة.
المادة (44) : إذا خلا محل النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول انتخاب لاحق خلفا له. فإذا خلا مركز النقيب والوكيل في آن واحد انتخب مجلس النقابة المختص من بين أعضائه من يشغل المركز الشاغر إلى أن تنتخب الجمعية العمومية اللاحقة خلفا له وإذا خلا مركز أحد الأعضاء حل محله من حاز أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة.
المادة (45) : يختص مجلس كل نقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية: (1) حفظ سجل المهنة. (2) تحصيل رسوم القيد والاشتراك والنظر والبت في طلبات الإعفاء. (3) النظر والبت في مسائل تقدير الأتعاب. (4) وضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ومراقبة تنفيذهما ويكون صدورهما بقرار من وزير الصحة العمومية. (5) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (6) تمثيل النقابة في اتحاد نقابات المهن الطبية والاتصال بالجهات الحكومية والأهلية وبالأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها. (7) إرشاد الأعضاء ومعاونتهم. (8) وضع مشروع ميزانية النقابة وإدارة حساباتها. (9) تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية. (10) الوساطة بين الأعضاء والمرضى لفض المنازعات التي تقوم بينهم. (11) الوساطة بين الأعضاء أنفسهم لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب مهنتهم. (12) النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء على الوجه المبين في المادة 48 (13) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لهذا القانون. ويقوم النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وتمثيل النقابة في المعاملات وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته.
المادة (46) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على كل ما تقرره الجمعية العمومية أو مجلس النقابة من التعديلات في اللائحة الداخلية أو في لائحة تقاليد المهنة.
المادة (47) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو الوكيل.
المادة (48) : يشكل مجلس كل نقابة من بين أعضائه لجنة تختص بفحص الشكاوى التي ترفع إليه ضد أحد الأعضاء على أن تعرض رأيها على المجلس للفصل فيها، وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز لأكثر من عضو واحد من أعضاء اللجنة المذكورة التي أحيل عليها الموضوع أن يعطي صوته.
المادة (49) : يختار مجلس كل نقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ممن يزاولون مهنتهم في دائرتها تقوم بأداء ما تكلف به لمصلحة النقابة.
المادة (50) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادة 304 من قانون العقوبات الأهلي.
المادة (51) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوما كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة. وكذلك يكون هذا الحق لعشرين عضوا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل في هذا الطعن محكمة النقض على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة ووكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن.
المادة (52) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعي كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الاثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب من يحل محله طبقا لأحكام المادة 44.
المادة (53) : يؤلف مجلس اتحاد لنقابات المهن الطبية من نقيب وأمين صندوق وسكرتير كل نقابة من نقابات المهن الطبية الأربع.
المادة (54) : ويختص مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي: (1) إنشاء حصيلة لصندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء المهن الطبية. (2) استثمار أموال الصندوق المذكور. (3) وضع القواعد التي بموجبها تمنح المعاشات والإعانات وتفضيلها طبقا لحالة الصندوق ومراقبة تنفيذها. (4) النظر في المسائل التي تهم المهن الطبية بصفة عامة وذلك بناء على اقتراح صادر من نقابات المهن.
المادة (55) : ينشئ الاتحاد ورق دمغة خاصة بالمهن الطبية طبقا للأحكام الواردة في المادة 59 وله تكليف من يرى للتفتيش على تنفيذ المواد الخاصة بورق الدمغة في هذا القانون.
المادة (56) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الخاصة 10% من مجموع إيراد النقابات من الاشتراكات ورسوم القيد. ويجوز أن يخصص المجلس من حصيلة صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في المادة 58 مبالغ لمرتبات أو مكافآت من ينتدب أو يعين للتفتيش على تنفيذ المواد الخاصة بورق الدمغة.
المادة (57) : يرأس مجلس الاتحاد نقيب الأطباء البشريين، وينتخب المجلس وكيلين وأمين صندوق.
المادة (58) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات لجميع أعضاء النقابات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (59) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) إعانة الحكومة السنوية. (ثانياً) رصيد المتجمد لدى النقابات العليا للمهن الطبية عند العمل بهذا القانون. (ثالثا) أرباح مطبوعات النقابة. (رابعاً) 60% من رسوم القيد في الجدول تدفعه نقابة كل مهنة. (خامساً) 60% من الاشتراكات السنوية تدفعه نقابة كل مهنة. (سادسا) ما يحصله مجلس الاتحاد من أعضاء المهن الطبية ثمنا لورق دمغة ينشأ خصيصاً لهذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على الوجه الآتي: (2) مليم على كل مستحضر طبي مما يبلغ ثمنه خمسة قروش صاغ فما فوق قبل تداوله للبيع. (4) مليمات على كل تذكرة طبية ويدفعها الطبيب. (10) مليمات على كل صفحة من صفحات دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدلية. (10) مليمات عن كل قيد لعملية جراحية استعمل فيها مخدر موضعي. (20) مليما على الشهادات الطبية وتقارير التحاليل الطبية بكافة أنواعها ويدفعها الطبيب. 50 مليما عن كل قيد لولادة. 100 مليم على تقارير الفحص بالأشعة والتقارير الطبية الشرعية التي تناول عنها أجراً ويدفعها الطبيب. 200 مليم عن كل قيد لعملية جراحية استعمل فيها المخدر العام. ويجب على كل جراح ورمدي ومولد وجراح بيطري وجراح أسنان أن يمسك دفتراً يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها مبينا فيه نوع العملية ونوع المخدر ويضع ورقة الدمغة طبقاً لما سلف بيانه. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة تسليم تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر لصاحب الشأن ما لم يكن ملصقاً عليه طابع الدمغة المقررة. ولا تقبل الشهادات الطبية والتقارير الطبية بكافة أنواعها لدى ذوي الشأن سواء كان من الأطباء أو من المصالح من الهيئات الحكومة أو الأهلية أو لدى أية هيئة أخرى مختصة ما لم يكن ملصقاً عليها طابع الدمغة المقرر.
المادة (60) : يدير مجلس الاتحاد صندوق المعاشات والإعانة ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانوناً رئيس مجلس الاتحاد.
المادة (61) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجلس الاتحاد ويكون الصرف منه بإمضاء الرئيس أو من يقوم مقامه من الوكيلين وأمين الصندوق.
المادة (62) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقاً لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (63) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن مزاولة مهنته بقرار يصدر من ثلاثة أطباء بشريين يعينهم مجلس نقابة الأطباء البشريين أو أن يكون قد قضى ثلاثين سنة على الأقل في مزاولة المهنة وأراد أن يعتزل العمل. (2) أن يكون قد دفع رسم اشتراك النقابة منذ أن قيد اسمه بالجدول إلى أن أصبح عاجزاً صحياً عن مزاولة المهنة أو أراد اعتزال العمل إلا إذا كان قد أعفى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة المختص. ولمجلس الاتحاد أن يقرر منع المعاش عن العضو العاجز إذا ثبت أنه في غير حاجة إليه على أن يكون هذا القرار مسبباً.
المادة (64) : لمجلس الاتحاد الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو بعضه إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة لأمر يمس الشرف والاستقامة.
المادة (65) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المقرر. وتستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فيما بينهم وإذا لم يترك العضو أولاداً وزع نصف المعاش المذكور مناصفة بين الأرامل والوالدين أو أحدهما وإذا لم يترك أرملاً وترك أولاداً وأبوين أخذ الأولاد نصيب الأرمل وإذا توفى عن والديه أو أحدهما كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما. وهذا المعاش لا يورث. وتفقد الأرمل الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة والإناث متى تزوجن والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة ثم إلى الصندوق. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاه العضو، ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات. ولمجلس الاتحاد أن يقرر ما يراه في هذا الطلب فإذا قرر استمرار صرف المعاش يسري قراره لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر. ويقرر مجلس الاتحاد معاشاً لورثة العضو الذي يتوفى ولم يترك مورداً لإعاشتهم ويكون توزيع المعاش طبقاً للفقرات السابقة. وللجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد الحق في إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
المادة (66) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة لرئيس مجلس الاتحاد وعلى مجلس الاتحاد الفصل فيها في مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (67) : إذا طرأ على العضو حالة عسر تقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، وله في الحالات التي يراها صرف إعانة وقتية له بشرط أن يكون قد مضى على قيد اسمه في الجدول خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة (68) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للنزول عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات الأهلي.
المادة (69) : يضع مجلس الاتحاد في شهر يناير من كل سنة ميزانية الصندوق للسنة المقبلة ويضع لغاية آخر فبراير التالي على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له. ويقدم مجلس الاتحاد في شهر مارس من كل سنة الميزانية والحساب الختامي المذكورين إلى جمعية عمومية من أعضاء جميع النقابات لفحصها والمصادقة عليهما.
المادة (70) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد فللأعضاء من جميع النقابات مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات وزارة الصحة العمومية لمدة لا تقل عن عشرين سنة وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول دعي الأعضاء للاجتماع بعد أسبوعين وتكون قراراتها في هذا الاجتماع صحيحة إذا كان عدد الحاضرين ربع عدد الأعضاء المنوه عنهم في الفقرة السابقة على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تكرر تجديد الدعوة حتى يتوافر هذا العدد ويتم النشر عن هذه الاجتماعات ومواعيدها ومكانها وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من رئيس الاتحاد أو أحد وكيليه أو بناء على طلب خمسين عضواً من المقيدين في السجل لمدة عشرين سنة على الأقل.
المادة (71) : أعضاء المهن الطبية المقيدون وقت صدور هذا القانون في جدول النقابة العليا للمهن الطبية يقيدون في نقابات مهنتهم طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد.
المادة (72) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخاصة بصندوق المعاشات والإعانات ولكل ما يطرأ عليها من التعديلات.
المادة (73) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابات للبحث فيما لا يخرج عن شؤون مهنتهم.
المادة (74) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية كل الأحكام التي تتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (75) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن