تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات.
المادة (2) : تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي: (أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن. (ب) العمل على نشر ودعم الأفكار والقيم الاشتراكية بين الأطباء والتعبير عن آراء الأطباء في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية. (ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين في الخدمات الصحية لتنسيق الجهود من أجل رفع كفايتهم وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية. (د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات الطبية بالدول الأخرى، والعمل معها على رفع المستوى الصحي للشعوب العربية، والدفاع عن قضايا الاستقلال الوطني، والتقدم الاجتماعي والوحدة العربية. (هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء في الدول عامة وفي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة في حل المشاكل الصحية، ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام. (و) العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا وعلاجيا، وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية، ويتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكي. (ز) اقتراح المشروعات الصحية، والإسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام في وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويمها وعمل دراسات ميدانية، وكذلك في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها. (ح) المشاركة في رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير المناهج والتدريب الفني للأطباء على المستوى المركزي بالقاهرة والإقليمي بالمحافظات عن طريق النقابات الفرعية. (ط) الارتفاع بالمستوى العلمي للأطباء وذلك بتشجيع تكوين اللجان الطبية وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك في عقد المؤتمرات الطبية والندوات في الجمهورية العربية المتحدة، والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية في الخارج، وتشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم للمجتمع. (ي) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج. (ك) الإسهام في تنظيم الخدمات الصحية في العيادات والمنشآت العلاجية الخاصة في إطار المفاهيم الاشتراكية. (ل) المشاركة في رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية. (م) المساعدة في تهيئة فرص العمل لكل طبيب. (ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء، وتنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم، والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات، وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتمشى مع قيم المجتمع الاشتراكي. (س) تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للأطباء وأسرهم والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون مصالحهم وترفع مستواهم.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى، بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة. (ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة (4) : يقدم طالب القيد في الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ومصحوبا برسم القيد المقرر، وتعتبر أقدمية العضو في النقابة من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (5) : تشكل لجنة لقيد الأطباء في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها في المادة الخامسة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (7) : على كل من قيد في الجدول العام للأطباء أن يؤدي قبل مزاولته المهنة اليمين المنصوص عليها في لائحة آداب المهنة، وذلك أمام لجنة يشكلها مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء، أو أمام مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها.
المادة (8) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجدول العام: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة مهنة الطب، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات مصرية. (ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، بعد سداد رسم القيد وقدره عشرة جنيهات مصرية. (ج) جدول الأطباء غير المشتغلين. (د) جدول الأطباء الخبراء الأجانب: ويقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في الجمهورية العربية المتحدة، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات مصرية.
المادة (9) : تنشأ سجلات مماثلة في كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء العاملين في نطاق اختصاصها.
المادة (10) : (أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدي لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية. (ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام على النحو الآتي: 15% لصندوق النقابة والنشاط العلمي. 10% لصندوق النقابة الفرعية. 70% لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية. 5% للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية. وتوزع رسوم القيد في جداول الأخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التي يتبعها الطبيب.
المادة (11) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة، على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
المادة (12) : تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها. ويرأس النقيب الجمعية العمومية، فإذا تغيب يرأسها الوكيل، فإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة في شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من مائة وخمسين عضوا على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وفي الميعاد الذي يحدده طالبوا انعقاد الجمعية.
المادة (14) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضي ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع المذكور، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية. وينشر عن ذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة، وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال من مواد، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة. ولأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) النظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية. (2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية والاطلاع على مشروع ميزانية السنة التالية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها. (3) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يرى مجلس النقابة عرضها. (4) النظر في اللائحة الداخلية ولائحة آداب وتقاليد المهنة وما تراه من تعديلات فيهما. (5) مناقشة السياسة الصحية والمشاركة في الدراسات الخاصة بوضع وتعديل القوانين واللوائح والمشروعات الخاصة بمهنة الطب وسياسة التعليم الطبي وتطوير مناهجه والتدريب الفني للأطباء على المستوى العام للجمهورية وإبداء الرأي في كل ما تقدم. (6) تعيين مراقب الحسابات.
المادة (17) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (18) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ينتخبون من بين أعضاء النقابة ويشترط أن يكونوا جميعا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة، فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي على ترشيحهم، ويكون تشكيل المجلس على الوجه الآتي: (أ) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية. (ب) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: 1- منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة. 2- منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. 3- منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. 4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. 5- منطقة شمال الوجه القبلي، وتشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا. 6- منطقة جنوب الوجه القبلي، وتشمل محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد. ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده في الجدول العام أكثر من 15 عاما والثاني مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد عدا محافظة القاهرة.
المادة (19) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة لا تجاوز جنيها واحدا يحصل إداريا لحساب صندوق النقابة. وتجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري في مقار النقابات الفرعية وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية. وفي جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوي ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام. ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء في مجلس النقابة وفي مجالس النقابات الفرعية أو في أي مستوى من المستويات النقابية، من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاما، والنصف الآخر من الذين مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما.
المادة (20) : مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء. على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين. ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (21) : مدة النقيب أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما.
المادة (22) : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل، فإذا تغيب كلاهما يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (23) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.
المادة (24) : يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه النشاط التي يراها المجلس.
المادة (25) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية. وللمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (26) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله إلى باقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي.
المادة (27) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (3) إعداد لائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح ما يرى إدخاله عليها من تعديلات وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها، ثم تصدر بقرار من وزير الصحة. (4) تشكيل لجان فنية تعاون في حل المشاكل الصحية ومشاكل التطبيق الاشتراكي على مختلف المستويات. (5) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. (6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحاضر اجتماعات مجالس النقابات الفرعية. (7) الفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها. (8) إعداد الميزانيات السنوية والحساب الختامي. (9) إنشاء وتنظيم جداول النقابة. (10) اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. (11) تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة. (12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (13) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون. (14) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية وغيرها.
المادة (29) : النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير.
المادة (30) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة في نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها.
المادة (31) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال. ويعلن عن ذلك أيضا بالنشر في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل.
المادة (32) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل عام، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف عدد الأطباء المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (33) : يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين في النقابة الفرعية، أو خمسين عضوا أيهما أقل، على أن يوضح في طلبهم أسباب دعوة الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب إليه، وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد إخطار مجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية، وفي الموعد الذي حدده طالبو عقد الجمعية.
المادة (34) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في طلب سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية بعد إخطار مجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية، على أن يحضر هذه الجمعية العمومية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين في جدول النقابة الفرعية على الأقل، ولا تسحب الثقة إلا بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل. ولمجلس النقابة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع ويكون له صوت معدود في المداولات، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها، وإلا رأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (35) : تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة وله أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليه إذا كانت القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
المادة (36) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. (ب) مناقشة تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة المنتهية، ومناقشة تقريره عن مشروع ميزانية السنة التالية، وإصدار القرارات فيهما بالاعتماد. (ج) النظر في المسائل والمقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية بالمحافظة التي يعرضها مجلس النقابة عليها. (د) النظر فيما يهم المهنة والأطباء. (هـ) المشاركة في الدراسة والتخطيط والمتابعة للمشروعات والخطة الصحية بالمحافظة وتقييمها. (و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة على المستوى المحلي بالمحافظة وعلى مستوى الجمهورية.
المادة (37) : يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة من رئيس وثمانية أعضاء، فيما عدا محافظة القاهرة فيتكون من الرئيس وستة عشر عضوا ومحافظة الإسكندرية من الرئيس واثني عشر عضوا، ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين. وتسقط عضوية المنقول إلى محافظة أخرى وعند خلو مكانه يحل محله عضو آخر بالطريقة المقررة في مجلس النقابة. ويتبع في نظام مجلس النقابة الفرعية الداخلي بالنسبة للرئيس والأعضاء ونظام الاجتماعات ذات الإجراءات والقواعد الواردة في هذا القانون بالنسبة للنقابة.
المادة (38) : يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الإقليمية المنصوص عليها في المادة 28 بشأن اختصاصات مجلس النقابة وله على الأخص ما يلي: (1) الاشتراك مع أجهزة الإدارة المحلية في دراسة وتخطيط ومتابعة الخطة والمشروعات الصحية بالمحافظة وتقييمها. (2) العمل على حل المشاكل الصحية للشعب على مستوى النطاق الإقليمي للنقابة. (3) مراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين المتعلقة بمهنة الطب في حدود المحافظة. (4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية ولائحة آداب المهنة وذلك في حدود الاختصاص الإقليمي للنقابة. (5) النظر في المسائل الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحافظة وفقا لما جاء في الباب الرابع. (6) تحصيل الرسوم والاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية. (7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية وإدارة حساباتها. (8) النظر في الشكاوى الخاصة بالأعضاء والعمل على إزالة أسبابها. (9) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية في المؤتمرات واللجان الصحية. (10) تنفيذ ما يكلفه به مجلس النقابة. (11) العمل على رفع كل ما يقع على الأطباء بالنقابة الفرعية من غبن أو تعسف في حدود مزاولتهم المهنة. (12) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم وبين الغير بسبب عمل من أعمال المهنة. (13) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التي قد تنشأ بين الأطباء داخل النقابة الفرعية والتحكيم بينهم. وفي حالة تظلم أحد الطرفين من قرار مجلس النقابة، يعرض الأمر على مجلس النقابة، ويكون قراره فيه ملزما. (14) مباشرة التحقيق مع الأعضاء، ومباشرة الإجراءات التأديبية في دائرة اختصاصه وذلك طبقا لما جاء بالباب الخامس.
المادة (39) : ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها، وتقريرا شهريا عن نشاطها، إلى مجلس النقابة بالقاهرة.
المادة (40) : للعضو الممثل للمنطقة في مجلس النقابة حق حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية وجمعياتها العمومية التي تدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها، والاشتراك في مداولاتها، وعلى هذه النقابات إخطاره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
المادة (41) : لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا، وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (42) : تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة، وأقوال النقيب أو من ينوب عنه، ووكيل عن الطاعنين.
المادة (43) : إذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
المادة (44) : لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حق الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن.
المادة (45) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي.
المادة (46) : يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
المادة (47) : لا يجوز للعضو، أو للمريض أو ولي أمره، أن يلجأ إلى القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة الفرعية. وإذا قام خلاف بين الطبيب وذوي الشأن، حول أجر العلاج ومصاريفه، تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين. وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته على ما ورد فيه، وعليها أيضا أن تخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل من الطرفين أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا. ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم والمتظلم ضده بصورة من القرار الذي أصدره في النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس.
المادة (48) : لعضو النقابة، ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه، وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ويختصم فيها مجلس النقابة الفرعية الذي أصدر القرار.
المادة (49) : إذا انقضى ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص، ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه، ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.
المادة (50) : للطبيب الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.
المادة (51) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية، تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائتي جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. (هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول النقابة.
المادة (53) : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
المادة (54) : على النيابة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية، حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية. وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث. ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب.
المادة (55) : لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله. وللطبيب الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به، ويكون قراره في التظلم نهائياً.
المادة (56) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من: (1) وكيل النقابة .......................... رئيساً. (2) عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة ..................... (3) سكرتير النقابة الفرعية ........................... أعضاء.
المادة (57) : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيداً، ما لم يكن أحدهما عضواً في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (58) : تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الطبيب المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فإذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (58) : يحظر على أي عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتي التأديب الاشتراك في مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية في مجلس النقابة.
المادة (59) : يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (60) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
المادة (61) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (62) : تكون جلسات التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (63) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (64) : لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.
المادة (65) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة، على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة، أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (66) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدي الطبيب رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (67) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : يشكل مجلس النقابة لجنة أو لجانا علمية تتولى النشاط العلمي في مجالات الطب المختلفة تحت إشراف مجلس النقابة، وتختص بما يأتي: (1) تنسيق النشاط العلمي للنقابة. (2) إصدار المجلات والنشرات العلمية. (3) تنظيم الندوات والدورات العلمية. (4) بحث المشاكل الطبية والصحية. (5) المشاركة في المؤتمرات الطبية في الداخل والخارج. (6) تشجيع البحث العلمي.
المادة (69) : للجان المشكلة طبقا للمادة السابقة تشكيل شعب للتخصصات المختلفة في فروع الطب، وشعبة للممارسين العامين المقيدين في جدول النقابة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تشكيل الشعب واختصاصاتها.
المادة (70) : يشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة أو لجانا علمية تمارس النشاط العلمي على مستوى اختصاصها الإقليمي، طبقا للائحة التي يضعها مجلس النقابة التي تبين طريقة تشكيلها واختصاصاتها، وطريقة مزاولتها أعمالها.
المادة (71) : يستمر المجلس الحالي لنقابة الأطباء المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949، والجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة، إلى أن توضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وتجرى الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (72) : الأطباء المقيدون وقت العمل بهذا القانون في جداول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد.
المادة (73) : على كل طبيب يزاول مهنته وتتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة. وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 72 من هذا القانون والمتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وتاريخ تخرجهم وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول المهنة في نطاقها وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة. وعلى كل من هذه النقابات الفرعية إخطار النقابة بذلك.
المادة (74) : على الأطباء أن ينفذوا قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والقواعد الواردة في لائحة آداب المهنة.
المادة (75) : كل من زاول مهنة الطب دون أن يقيد اسمه في الجدول العام يعتبر مزاولا للطب بغير ترخيص وتسري عليه مواد قانون العقوبات الخاصة بهذا الشأن.
المادة (76) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم السكرتير العام. فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، ثم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر، بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم، ويجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية. وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
المادة (77) : تمول النقابة والنقابات الفرعية من الأبواب الآتية: (أ) حصة كل منها في الاشتراكات ورسوم القيد. (ب) الغرامات ورسوم الدعاوى. (ج) التبرعات وغيرها.
المادة (78) : يلغى من الأنظمة الخاصة بالأطباء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (79) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (80) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن