تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أولا: فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد: 20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة. 10 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية. 50 مليما عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة. 200 مليم عن كل طقم أسنان جزئي. 500 مليم عن كل طقم أسنان كلي. 250 مليم عن كل تقرير طبي رسمي مقابل أجر. 50 مليما عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة بالصيدلية. 50 مليما عن كل صفحة من صفحات التذاكر الطبية بالصيدليات. 50 مليما عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيه فأكثر. العمليات الجراحية: 100 مليم عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة. 250 مليما عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة. 500 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبرى. ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشئت في ظل قانون الاستثمار. ويجب على كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة عليها. ثانيا: فئات الدمغات الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية: وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل على أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة: 2 (مليمان) عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرشا. 5 مليمات عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من 50 قرشا وحتى 100 قرشا. 10 مليمات عن كل جنيه من ثمن كل عبوة من مستحضر يزيد سعره عن مائة قرش وبحد أقصى خمسة قروش. 10 مليمات عن كل كيلو من القطن الطبي. ثالثا: فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد: - واحد في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور، وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. - ربع في الألف من قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية. رابعا: فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن: - واحد في الألف من رأسمال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص. - واحد في الألف من رأسمال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص. 10 جنيهات عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. 20 جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. 100 مليم عن شهادات التطعيم غير الإجباري. 250 مليما عن شهادات تحليل الأغذية والكيماويات. 100 مليم عن كل نموذج قيد ميلاد أو شهادة اللياقة الطبية أو أي تقرير طبي، وكذلك شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان. 1 جنيه عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر حتى 100 جنيه. 3 جنيهات عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر يزيد عن 100 جنيه. خامسا: فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الدواجن واللحوم: (أ) 5 مليمات عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد، وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا. (ب) 100 مليم عن كل رأس ضأن أو ماعز على الوجه المبين في البند (أ). (ج) 200 مليم عن كل ذبيحة من المواشي المختلفة على الوجه المبين في البند (أ). (ن) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة أو المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي: 1- خمسة مليمات عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة. 2- 100 مليم عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن. 3- 200 مليم على الجلود الكبيرة (بقري، جاموسي، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها. وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة. (ه) مائة مليم عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.
المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابات المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة. ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
المادة (1) : مادة (1) مكرر ـ ينشأ في كل محافظة اتحاد فرعي يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين الصندوق في كل نقابة من النقابات الفرعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين. يختص هذا الاتحاد بتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأعضائه.
المادة (2) : يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي: 1- إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم. 2- استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق. 3- وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها. 4- النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات. 5- السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة. 6- التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها. 7- وضع لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل. 8- إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك.
المادة (3) : يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه، سكرتيرا عاما، وسكرتيرا عاما مساعدا، وأمينا للصندوق، وأمينا مساعدا، وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا. ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3) : مادة (3) مكرر ـ تكون رئاسة مجلس الاتحاد الفرعي لرئيس النقابة الفرعية للأطباء ويكون رؤساء النقابات الفرعية الأخرى نوابا له وينتخب المجلس الفرعي سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وفى حال غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا ويجتمع مجلس الاتحاد الفرعي بدعوى من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات. ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا، بشرط أن يكون قد مضى على قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل. وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة. كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا، ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل في صحيفتين يوميتين، ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة. ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
المادة (5) : تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية. ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد، يدعى أعضاء مجلس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجع رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون. وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي. وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر: (أ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، وزاد المبلغ إلى خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة. (ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة (7) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5% (خمسة في المائة) من مجموع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد.
المادة (8) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق الإعانات والمعاشات" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد. وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلى إدارة الصندوق وشروط الصرف، كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها.
المادة (9) : تتكون موارد الصندوق من: أولا: الإعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق. ثانيا: الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون. ثالثا: 70% من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة (1). رابعا: حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة. خامسا: التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد. سادسا: الموارد الأخرى المقررة قانونا. سابعا: أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون.
المادة (10) : يضع مجلس الاتحاد - في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو أسرته وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة. وتعرض اللائحة على الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة (4) من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة.
المادة (11) : يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار.
المادة (12) : حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (13) : يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20% سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد.
المادة (14) : يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة (1) قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر - أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدى ذوي الشأن ما لم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة.
المادة (15) : تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من: (أ) الرئيس أو أحد النواب. (ب) أمين الصندوق أو الأمين المساعد. وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق.
المادة (16) : يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية، ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات 80% من الإيرادات السنوية، أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق. ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في الحدود الواردة في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق.
المادة (17) : المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى، وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق. ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته، وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة. ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد، وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة في هذا الشأن. وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.
المادة (18) : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها في اللائحة - لرئيس مجلس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
المادة (19) : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو للاتحاد، وذلك كله في حدود ربع المعاش، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (21) : يضع مجلس الاتحاد - في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام - ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من العام السابق. ويعتمد مجلس الاتحاد - خلال شهر أبريل من كل سنة - الميزانية والحساب الختامي المذكورين تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية العادية لفحصهما والتصديق عليهما بشرط مراجعتهما واعتمادهما من المراقب المالي الذي تعينه الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة (22) : إذا طرأ - لأي سبب من الأسباب - ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين. وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة الموجودة عند صدور القرار، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.
المادة (23) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة. كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق. ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم الإعفاء منها، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.
المادة (24) : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ، وذلك دون رسوم قيد جديدة. ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر وبشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة، وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد، ويدفع رسم قيد جديد مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.
المادة (25) : يكون رسم القيد في كل من النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة. كما يؤدي العضو اشتراكا سنويا في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي: 6 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد. 9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاثة التالية. 12 جنيها عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد. 15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد. ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، أما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة. وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابة ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.
المادة (26) : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد، نبه إلى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جدول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة. ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يطلب إعادة قيده مقابل أداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة إلى المبالغ المتأخرة عليه، ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة، مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة.
المادة (27) : يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي لنقابته من تاريخ تقرير المعاش له. ولمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.
المادة (28) : تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد المهن الطبية المقيدين بالنقابات الطبية الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام ذلك القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم، بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة 1969.
المادة (29) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلى النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا، وإبلاغ الاتحاد بما يتم.
المادة (30) : يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الإعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.
المادة (31) : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد، ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها العمومية مخالفتها، وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.
المادة (32) : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية، كما يلغى القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن