تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنص المادة (25)، وكذلك البنود (أولاً وثانياً ورابعاً) من الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه في المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، النصوص التالية: مادة 25ـ يكون رسم القيد في كل نقابة من النقابات الأربع، عشرين جنيهاً عند القيد لأول مرة، كما يؤدي العضو اشتراكاً سنوياً في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي: 18 (ثمانية عشر) جنيهاً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى. 30 (ثلاثون) جنيهاً عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية. 48 (ثمانية وأربعون) جنيهاً عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد. 60 (ستون) جنيهاً عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد. ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرةً. وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضماناً لاستمرار مزاولتهم للمهنة. (الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية) أولاً - فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد: 10 (عشرة) قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجاً بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة. 10 (عشرة) قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية. تكون فئة الدمغة المقررة على الشهادات والتقارير الطبية التي تصدر عن المعامل الطبية وعيادات ومراكز الأشعة، على الوجه التالي: جنيهاً واحداً عن تقرير المعمل. جنيهاً واحداً عن تقرير الأشعة العادية. جنيهاً واحداً عن تقرير الموجات الصوتية. 5 (خمسة) جنيهات عن تقرير الأشعة المقطعية. 10 (عشرة) جنيهات عن تقرير أشعة الرنين المغناطيسي. جنيهاً واحداً عن كل كشف نظارة. جنيهين عن كل طقم أسنان جزئي. 10 (عشرة) جنيهات عن كل طقم أسنان كلي على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان. جنيهاً واحداً عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة. 25 (خمسة وعشرون) قرشاً عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات. 25 (خمسة وعشرون) قرشاً عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيهاً فأكثر. العمليات الجراحية: جنيهاً واحداً عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة. جنيهين عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة. 4 (أربعة) جنيهات عن كل قيد لعملية جراحية كبرى. ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشئت في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته. ويجب على كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفتراً يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة. ثانياً: فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجة للقطن الطبي: وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات التجميل والقطن الطبي ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءاً من عناصر التكلفة. قرش عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد. واحد في المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى خمسون قرشاً. 5 (خمسة) قروش عن كل كيلو من القطن الطبي. رابعاً - فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن: واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص. واحد في الألف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص. 50 (خمسون) جنيهاً عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. 50 (خمسون) جنيهاً عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. 10 (عشرة) قروش عن كل نموذج قيد ميلاد. 25 (خمسة وعشرون) قرشاً عن شهادة اللياقة الطبية أو أي تقرير طبي. جنيهين عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان. يتم إعفاء أقل من 100 (مائة) جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى. (1%) عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 (مائة) جنيه بحد أقصى 20 (عشرون) جنيهاًَ. (1%) عن كل فاتورة بيع لمستلزمات طبية تزيد قيمتها على 50 (خمسون) جنيهاً بحد أقصى 20 (عشرون) جنيهاً. (1%) عن كل فاتورة بيع أجهزة طبية بحد أقصى 100 (مائة) جنيه.
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان برقمي (1 مكرراً)، (3 مكرراً)، وفقرة أخيرة للمادة (5) إلى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (1) مكرراً ـ ينشأ في كل محافظة اتحاد فرعي يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين الصندوق في كل نقابة من النقابات الفرعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين. ويختص هذا الاتحاد بتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأعضائه. مادة (3) مكرراً ـ تكون رئاسة مجلس الاتحاد الفرعي لرئيس النقابة الفرعية للأطباء ويكون رؤساء النقابات الفرعية الأخرى نواباً له وينتخب المجلس الفرعي سنوياً من بين أعضائه سكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وفي حال غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سناً. ويجتمع مجلس الاتحاد الفرعي بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (5) فقرة أخيرة ـ وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم والاشتراكات أو أي أعباء يتحملها أعضاء الاتحاد بما لا يجاوز الضعفين بناءً على المبررات التي تدعوها إلى ذلك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن