تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابات المهن الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، يضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، ويعمل في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (2) : يختص هذا الاتحاد بما يأتي: (1) إنشاء صندوق إعانات ومعاشات جميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم. (2) استثمار أموال الصندوق المذكور. (3) وضع القواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق ومراقبة تنفيذها. (4) النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات. (5) السعي لفض الخلافات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى، أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة. (6) التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها. (7) وضع مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وتصدر بقرار من وزير الصحة بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
المادة (3) : يدير الاتحاد مجلس يكون من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع المكونة للاتحاد والمنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ويكون النقباء الثلاثة الآخرون وكلاء للمجلس وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً عاماً، وسكرتيراً عاما مساعداً، وأمينا للصندوق، وأمينا مساعداً. وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر الوكلاء الحاضرين سنا ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه النقابات. ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد فإذا غاب تكون الرئاسة لأكبر الوكلاء الحاضرين سنا، ثم لأكبر الأعضاء سنا في مجلس الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل. وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولكن يمكن للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة. كما تدعى لاجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء على طلب موقع من ثلاثمائة عضو على الأقل، منهم خمسون عضواً من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بأسبوعين على الأقل على أن يبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية كما تنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس نقابته قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
المادة (5) : تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية، ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره مائتا عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضرها مائة عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد، يدعى أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية، ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يفرض لصالح الاتحاد رسم دمغة خاص طبقا لما هو وارد في هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تحصيل هذا الرسم. ويحاكم تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة أعضاء النقابات الذين يثبت أنهم خالفوا القواعد الخاصة بالدمغة.
المادة (7) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5% (خمسة في المائة) من مجموع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات ورسم القيد في الجدول العام في كل نقابة من النقابات الأربع. وتبين اللائحة الداخلية أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد.
المادة (8) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق الإعانات والمعاشات"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بترتيب معاش لجميع أعضاء النقابات الطبية أو إعانات وقتية أو دورية طبقا لنصوص هذا القانون، ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
المادة (9) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولا) إعانة الحكومة السنوية. (ثانيا) الرصيد الموجود لدى اتحاد نقابات المهن الطبية عند العمل بهذا القانون. (ثالثا) 70% من رسوم القيد في الجدول العام تدفعها كل نقابة. (رابعا) 70% من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات الطبية الأربع. (خامسا) حصيلة الدمغة الطبية، ويكون تحصيلها إلزاميا على الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 11، 12 من القانون رقم 75 لسنة 1964 الخاص بالتأمين الصحي، وبالفئات الموضحة بعد: (1) مليمان عن كل مستحضر صيدلي محلي أو مستورد مما يبلغ ثمن بيعه للجمهور خمسة قروش فأكثر تتحملها الشركة المنتجة أو الجهة المستوردة. (2) 5 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض سواء كان ذلك بعيادات الأطباء أو بالمستوصفات أو بالمستشفيات الخاصة، ويتحملها الطبيب أو المستوصف أو المستشفى حسب الأحوال. (3) 30 مليما عن كل صفحة من صفحات دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدليات ويتحملها الصيدلي، وعن كل صفحة من صفحات قيد التشغيلات بمصانع الأدوية، ويتحملها المصنع المنتج. (4) 10 مليمات عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص بقيد المواد المخدرة بالمؤسسات الصيدلية، وتتحملها المؤسسة الصيدلية. (5) 10 مليمات عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص بالأطباء الذين يمنحون حق صرف المواد المخدرة، ويتحملها الطبيب. (6) 10 مليمات عن كل إيصال تصدره أية نقابة إذا بلغت قيمته جنيها فأكثر يتحملها صاحب الشأن. (7) 20 مليما عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع لذلك بمعرفة مجلس الاتحاد يتحملها الطبيب. (8) 5 مليمات عن كل عملية خلع للأسنان بمخدر موضعي يتحملها الطبيب. (9) 20 مليما على جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة واللياقة الطبية والأجازات المرضية والتسنين والتطعيم وكشوف النظارات ويتحملها الطبيب. (10) 20 مليما عن كل قيد لعملية التخدير يتحملها أخصائي التخدير. (11) 50 مليما عن كل شهادة ولادة من الطبيب المولد يتحملها الطبيب. (12) 50 مليما عن كل شهادة تصدرها أية نقابة أو فروعها يتحملها صاحب الشأن. (13) 100 مليم يتحملها بنك الدم عن كل عملية نقل دم بالأجر بالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة. (14) 100 مليم عن كل تقرير طبي رسمي يتقاضى عنه أجر يتحملها الطبيب. (15) 200 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبيرة حسب جدول يوضع لذلك بمعرفة مجلس الاتحاد يتحملها الطبيب. (16) (أ) 20 مليما عن كل ذبيحة من بقر وجاموس وجمال تذبح في المجازر المحلية يتحملها صاحب الذبيحة. (ب) 10 مليمات عن كل ذبيحة أخرى تذبح بالمجازر المحلية يتحملها صاحب الذبيحة. ويجب على كل طبيب أو طبيب أسنان أو جراح بيطري أن يمسك دفتراً يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها مبينا فيه نوع العملية ونوع التخدير على أن يؤدي أو يستوفي الدمغة المستحقة طبقاً لأحكام هذه المادة. ويضع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية القواعد والأنظمة لتحصيل الدمغات المقررة. (سادسا) التبرعات والوصايا لهذا الصندوق، وما يقرر من موارد أخرى.
المادة (10) : يكون مديرو المستشفيات والوحدات العلاجية مسئولين عن استيفاء دمغة التذاكر الطبية ودفاتر العمليات بالمستشفيات.
المادة (11) : يجب على كل عضو من أعضاء النقابات قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقريرا مما ذكر أن يلصق الدمغة المقررة على هذه التذاكر والشهادات والتقارير. ولا تكون مقبولة لدى ذوي الشأن بالمصالح والهيئات الحكومية أو الأهلية أو لدى أية هيئة أخرى ما لم تكن مستوفاة الدمغة الطبية بالفئات المقررة.
المادة (12) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجلس الاتحاد ويكون الصرف بشيكات موقع عليها من الرئيس أو من أحد الوكلاء يكون مفوضا في ذلك بقرار من مجلس الاتحاد مع أمين الصندوق أو الأمين المساعد.
المادة (13) : يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق يصدق عليها من الجمعية العمومية ولا يجب أن يجاوز بند المصروفات 80% من إيرادات الصندوق السنوية. أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات. ويتم إنفاق المصروفات العادية للصندوق في الحدود الواردة في الميزانية ويحدد مجلس الاتحاد مرتبات ومكافآت موظفي صندوق الإعانات والمعاشات ومن يندب للتفتيش على الدمغة الطبية وتصرف من حصيلة المصروفات الإدارية للاتحاد. ولمجلس الاتحاد أن يقترح مشروعات تعود على أعضائه بالنفع العام، على أن يكون تخصيص المبالغ اللازمة لذلك بناء على قرار من الجمعية العمومية.
المادة (14) : يضع مجلس الاتحاد في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو الأسرة وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى. وتعرض على الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة (4) من هذا القانون وتصدر اللائحة بقرار من وزير الصحة.
المادة (15) : المعاش حق لكل عضو وفي حالة وفاته يكون المعاش حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أي مصدر كان بشرط أن يكون مسددا لالتزاماته قبل النقابة التي يتبعها. ويشترط لمن يحصل على المعاش أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن يكون مقيما هو أو أسرته في حالة وفاته إقامة دائمة بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة (16) : في جميع الأحوال يجب على العضو الذي يتقاضى معاشا أن يتوقف تماما عن مزاولة نشاطه المهني على أية صورة من الصور وفي حالة المخالفة يحصل منه ما حصل عليه بدون وجه حق مع سقوط حقه هو في المعاش ويعود حق المعاش إلى أسرته بعد وفاته.
المادة (17) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة لرئيس مجلس الاتحاد، وعلى مجلس الاتحاد، الفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليم المستندات التي تحددها اللائحة وتعتمدها النقابة التي يتبعها العضو.
المادة (18) : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر إعانة وقتية لمواجهة حالته في حدود اللائحة.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يعتبر معاش العضو من الاتحاد والإعانات نفقة غير قابلة للحوالة أو للحجز أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو للاتحاد فيكون خصمه من المعاش على أقساط يقررها الاتحاد وذلك في حدود الربع على الأكثر.
المادة (20) : يضع مجلس الاتحاد في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل عام ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من العام السابق له. ويعتمد مجلس الاتحاد خلال شهر مارس من كل سنة الميزانية والحساب الختامي المذكورين تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية العادية لفحصهما والتصديق عليهما بشرط مراجعتهما واعتمادهما من المراقب المالي الذي تعينه الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة (21) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات للاتحاد، فلنصف عدد أعضاء جميع النقابات الطبية الأربع مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء. ويشترط لصحة هذا القرار أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل نصف عدد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات النقابات الطبية الأربع لمدة تزيد على خمس عشرة سنة وأن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول دعي الأعضاء للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة إذا كان عدد الحاضرين ثلث عدد الأعضاء المقيدين في النقابات الطبية الأربع.
المادة (22) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (23) : تحدد المزايا التي يمنحها الصندوق بعد فحص المركز المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس الاتحاد وبموافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة (24) : يجب على كل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يدفع لنقابته خمسة جنيهات عند قيده بالجدول العام وأن يؤدي اشتراكا سنويا في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي: 6 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ التخرج. 9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية. 12 جنيها عن كل سنة بعد الست سنوات الأولى من التخرج. ويكون تحصيل الاشتراكات بطرق ميسرة إما مباشرة أو مخصومة من المرتب على أقساط شهرية. وإذا لم يدفع العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد نبه إلى ذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. فإذا لم يدفع خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جدول النقابة وتخطر وزارة الصحة لمنعه من مزاولة المهنة. ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يطلب إعادة قيده مقابل رسم قدره عشرة جنيهات مع القيام بتنفيذ الإجراءات التي ترتب على عدم تنفيذها استبعاد اسمه.
المادة (25) : يعفى العضو المستحق للمعاش من تسديد الاشتراك السنوي لنقابته من تاريخ تقرير المعاش له: ولمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء أحد الأعضاء من تسديد الاشتراك لمدة محددة بناء على اقتراح مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.
المادة (26) : تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون الحالي وعلى الرعايا الأجانب من أعضاء المهن الطبية المقيدين بالنقابات الطبية وقت العمل بهذا القانون. أما من يقيد من الرعايا الأجانب بعد تاريخ العمل به فلا يكون له حق في المعاش ويعتبر عضوا منتسبا في نقابته ويحصل منه نصف قيمة الاشتراكات السنوية المقررة للعضو العادي، وذلك في خلال شهر يناير من كل عام ويسدد الاشتراك من السنة التي يبدأ قيده فيها مهما كان ميعاد هذا القيد.
المادة (27) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحول للنقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف عنها تأديبيا وإبلاغ الاتحاد بما يتم.
المادة (28) : تعتبر أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع المكونة للاتحاد، ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها العمومية اتخاذ قرارات تخالفه، وإلا اعتبرت باطلة.
المادة (29) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 أو أي قانون آخر.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن