تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أن عمل النقابات المهنية في المجتمع الاشتراكي لا يتمشى مع المفهوم القديم القائم على حماية أعضائها ضد استغلال رأس المال ومحاولة الحصول على مكاسب لهم لم تكن مقررة من قبل، وكانت خدماتها قاصرة على الأعضاء المنضمين لها، وفي ظل المجتمع الاشتراكي الذي كفل للمواطنين ضمانات كافية تؤمن حياتهم وتوفر لهم الاستقرار كان طبيعياً أن تعيد النقابات المهنية دراسة تطوير قوانينها بما يتمشى ومفهوم النظام الاشتراكي، وتوجيه الطاقات الفكرية لأعضائها نحو خدمة المجتمع الجديد، وإدراكاً من أطباء الأسنان لواجبهم، وتفهمهم العميق لأبعاد دورهم في المرحلة القادمة، فقد وافق مجلس نقابة أطباء الأسنان في 29/6/1966 على ضرورة تطوير قانون إنشائها بحيث يتضمن مفهوماً جديداً، وطبيعة عمل جديدة، منبثقين من احتياجات مجتمعنا الاشتراكي للارتقاء بالمهنة ورفع مستواها وتطويرها، وأن يكون من أهم أهداف النقابة، إتاحة فرص العلاج لجميع أفراد الشعب وهذا لا يأتي إلا بالتأميم الكامل لطب الأسنان. الأمر الذي يتطلب إمكانيات مادية وبشرية، ضخمة، غير متوفرة الآن وإلى أن يتحقق هذا الهدف الأسمى فإن على النقابة، أن يكون من أهم ما تتبناه هو مشروع التأمين الصحي والعمل على إنجاحه حتى يظلل .... كل جموع المواطنين. وتنفيذاً لقرار المجلس المشار إليه أعد مشروع القانون ..... لتحقيق هذه الأهداف ليكون في حالة الموافقة عليه بديلا .... النقابة القديم. وقد اعتبر القانون الجديد العمل على تطوير مزاولة المهنة علمياً واجتماعياً ورفع مستواها بما يعود على الشعب بأكبر قدر من الفائدة ويتمشى مع التطور الاشتراكي في جمهوريتنا هو النشاط الأساسي للنقابة وذلك عن طريق اشتراك النقابة في دراسة خطة التنمية بالنسبة لطب الأسنان وتطوير برامج التعليم لتفي بمتطلبات المجتمع الجديد والعمل على توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل التي تواجه طب الأسنان. كما يتضمن القانون الجديد التعاون مع نقابات أطباء الأسنان في جميع الدول العربية عملاً على خدمة الأمة العربية في كل قطر من أقطارها. وقد استحدث القانون مبدأ تمثيل الأقاليم في مجلس النقابة بمنتخبين على المستوى الإقليمي كما أنشأ فروعاً في المحافظات تديرها مجالس إدارات فرعية منتخبة وقد منحها القانون سلطات تنفيذية كاملة في حدود معينة ووفر لها الإمكانيات المادية للمساهمة في تحقيق أهداف النقابة. وبتمثيل المحافظات في المجلس وبإنشاء الفروع وبتنسيق العلاقة بينهما يتم الربط الكامل بين أعضاء النقابة بالأقاليم والنقابة العامة وخلق قيادات جديدة نتيجة الممارسة العملية للنشاط النقابي. كما وضع القانون الجديد مبدأ جديداً بإجراء الانتخابات بالمحافظات حتى يتسنى لكل الأعضاء ممارسة حقهم الانتخابي وبذلك تكون نتيجة الانتخاب ممثلة لرأي المجموع تمثيلاً صحيحاً فضلاً عما في ذلك من تيسير على الأعضاء في أداء هذا الواجب. وطبيعي أن ينص القانون على اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي كشرط أساسي لعضوية مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات وأعضاء الجمعية العمومية. وأفسح القانون الجديد مجالاً أوسع لتمثيل الشباب في مجلس النقابة لأنهم عدة الوطن في المستقبل والقوة الدافعة لعجلة التطور. ولم يغفل القانون تأمين أعضاء النقابة وأسرهم ضد العجز والمرض والشيخوخة والوفاة بتدبير الموارد المالية لصندوق معاشات وإعانات اتحاد النقابات الطبية مع زيادة الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء مقابل أن يكون المعاش حقاً لكل طبيب أسنان. وعلى هذا النحو يساير قانون النقابة مقتضيات التطوير ويهيئ للأعضاء المناخ الملائم لأداء دورهم الطبيعي في خدمة المجتمع ويسهم في إرساء البنيان الاشتراكي على دعائم وطيدة.
المادة (1) : تنشأ نقابة لأطباء الأسنان تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات.
المادة (2) : تستهدف النقابة تحقيق ما يأتي: (أ) تطوير مزاولة المهنة علميا واجتماعيا، ورفع مستواها، بما يعود على أعضائها وعلى المواطنين عامة بأكبر قدر من الفائدة تمشيا مع التطور الاشتراكي. (ب) العمل على إتاحة فرص العلاج، لجميع المواطنين، وبخاصة أهل الريف ومحدودي الدخل. (ج) التعاون مع نقابات أطباء الأسنان في الدول العربية لخدمة الأمة العربية والعمل على تكوين اتحاد لأطباء الأسنان العرب. (د) دعم الصلات مع أطباء الأسنان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وسائر دول العالم. (هـ) تنسيق الجهود في مجال المهنة من أجل زيادة الإنتاج ورفع كفايته. (و) المشاركة في رسم سياسة تعليم طب الأسنان، وتطوير مناهجه، والتدريب الفني لأطباء الأسنان. (ز) المساعدة في تهيئة فرص العمل لأعضاء النقابة. (ح) تجنيد طاقات الأعضاء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. (ب) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية أو أية دولة أخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة. (ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف. (د) أن يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة.
المادة (4) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجدول العام: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات مصرية. (ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات مصرية. (ج) جدول الأطباء غير المشتغلين.
المادة (5) : تقدم إلى مجلس النقابة، طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة المهنة وفي اللائحة الداخلية للنقابة. وتعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد في الجدول العام.
المادة (6) : تشكل لجنة لقيد أطباء الأسنان في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقدم طلب القيد إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (7) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها في المادة السابقة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (8) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها، وعليه قبل مزاولة المهنة أن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
المادة (9) : لا يجوز لعضو النقابة أن يجمع بين أعمال المهنة وبين الأعمال التجارية أو أي عمل آخر من شأنه أن يتعارض مع كرامة المهنة وتقاليدها. كما لا يجوز له أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان أو النشر أو باستخدام الوسطاء لاستغلال المهنة.
المادة (10) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء النقابة على أساس من تقاليد وآداب المهنة، وأن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة.
المادة (11) : إذا حدث للطبيب ما يمنعه من مباشرة العلاج، وجب عليه أن ينيب عنه في ذلك طبيبا آخر، ما لم ير صاحب الشأن انتداب سواه.
المادة (12) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.
المادة (13) : على كل عضو مقيد في الجدول العام أن يؤدي لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية.
المادة (14) : توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام على النحو الآتي: 15% لصندوق النقابة والنشاط العلمي. 10% لصندوق النقابة الفرعية. 70% لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية. 5% للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية. وتوزع رسوم القيد في جدول الأخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية.
المادة (15) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة، على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
المادة (16) : تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل، فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة (17) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر مارس من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة، وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها، أو قدم له طلب بذلك موقع عليه، من 100) مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.
المادة (18) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره (200) مائتا عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للاجتماع ثانية خلال 21 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره نصف العدد المذكور، وتكرر الدعوة بنفس الطريقة حتى يتكامل هذا العدد. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية، فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (19) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة. ولأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (ج) إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التي يضعها مجلس النقابة. (د) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها. (هـ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (و) النظر فيما يرى مجلس النقابة عرضه عليها. (ز) تعيين مراقب للحسابات.
المادة (21) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، ويشترط للنظر في هذا الطلب أن يحضر اجتماعها نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (22) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة المسددين، للاشتراك، ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة، فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي على ترشيحهم، ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب المباشر على الوجه الآتي: (أ) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية. (ب) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: 1- منطقة القاهرة وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة. 2- منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. 3- منطقة غرب الدلتا، وتشمل المحافظات: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. 4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. 5- منطقة شمال الوجه القبلي، وتشمل محافظات:- الفيوم وبني سويف والمنيا. 6- منطقة جنوب الوجه القبلي، وتشمل محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد. ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده في الجدول العام 15 سنة والثاني مضى على قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد. ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية في وقت واحد. وإذا انتقل عضو مجلس النقابة، إلى خارج المنطقة التي يمثلها حل محله لباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد تال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة، وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله. ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة. وفي جميع الحالات يفوز الحاصلون على أكثر الأصوات بعضوية المجلس وعند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة. ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء في مجلس النقابة وفي مجالس النقابات الفرعية وفي أي مستوى من المستويات النقابية، من الأعضاء الذين مضى على قيدهم في الجدول أقل من خمسة عشر عاما، والنصف الآخر من الذين مضى على قيدهم أكثر من خمسة عشر عاما. وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس النقابات الفرعية، العدد اللازم ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما.
المادة (23) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة.
المادة (24) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية في مقر النقابة بالقاهرة وفي مقار النقابات الفرعية.
المادة (25) : الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
المادة (26) : ينتخب النقيب لمدة أربع سنوات، من بين الأعضاء الذين مضى على قيدهم في الجدول العام أكثر من 15 عاما. ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (27) : مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة، مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين.
المادة (28) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
المادة (29) : على مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب، كما عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعية العمومية وذلك في خلال أسبوع من إتمام الانتخاب أو صدور القرارات.
المادة (30) : يختار مجلس النقابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (31) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (32) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب، حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس، حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي، وإذا كان الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
المادة (33) : يختص مجلس النقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية: (أ) حفظ سجلات النقابة. (ب) تحصيل رسوم القيد والاشتراك. (ج) اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومراقبة تنفيذهما ويكون صدورهما بقرار من وزير الصحة. (د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (هـ) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. (و) وضع مشروع ميزانية النقابة وإدارة حساباتها. (ز) تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية. (ح) الوساطة بين الأعضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة. (ط) النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء. (ي) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لهذا القانون. (ك) التعبير عن رأي الأعضاء في المشاكل الاجتماعية والوطنية. (ل) تشكيل اللجان العلمية، وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك في عقد الندوات والمؤتمرات الطبية والإسهام في تشجيع الأبحاث وتبادل الخبرات مع الهيئات المختصة بالخارج. (م) تنظيم علاقة أعضاء النقابة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بمزاولة المهنة بالعيادات والمؤسسات الخاصة.
المادة (34) : يرأس النقيب مجلس النقابة، فإذا تغيب يرأسه الوكيل، وإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (35) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من السكرتير العام أو بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
المادة (36) : لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (37) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان.
المادة (38) : النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وغيرها كما يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته.
المادة (39) : تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان، نقابة فرعية - ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة - وفي المحافظات التي يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم.
المادة (40) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين في سجلاتها والذين يعملون في دائرة اختصاصها ولها في حدود هذه الدائرة اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (41) : يشكل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري، ويشترط أن يكون الرئيس ممن مضى على قيدهم في الجدول العام للنقابة أكثر من 15 عاما. وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح أحد ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما. وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام للنقابة. ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس النقابة الفرعية أو سكرتيرها ولعضو مجلس النقابة الممثل للمنطقة حق حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل ضمن المنطقة التي يمثلها، والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود، وعليها أن تخطره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
المادة (42) : على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المقيد اسمه في سجلاتها، والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول مهنته في نطاقها وذلك خلال شهر من تغيير مكان مزاولته للمهنة. وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة بذلك.
المادة (43) : لمجلس النقابة الفرعية في حدود دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة محاضر اجتماعاته، وتقريرا شهريا عن نشاط النقابة الفرعية.
المادة (44) : يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهني ولجانا للنظر في الشكاوى والاقتراحات. وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى كلما استدعى الأمر ذلك، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان واختصاصاتها.
المادة (45) : يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأعضاء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية والتركيبات الصناعية وتقويم الأسنان، ويعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
المادة (46) : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه، تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين، على أن يخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته على ما ورد فيه، وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير، ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا. ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على العنوان الثابت لكل من الطرفين لدى المجلس. ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
المادة (47) : لعضو النقابة، ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول إعلان الأمر إليه، وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
المادة (48) : إذا انقضى ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه، ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم، أو بعد الفصل فيه.
المادة (49) : لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.
المادة (50) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو الحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
المادة (51) : تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (ج) اللوم. (د) الغرامة لغاية مائة جنيه على أن تدفع خزينة النقابة. (هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من النقابة. ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة. وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية إن كان لها محل.
المادة (52) : يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.
المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق - ما لم تقرر سريته - وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك. ولطبيب الأسنان الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة طب الأسنان.
المادة (54) : يجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد أطباء الأسنان بالمحافظة إلى تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة. كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة طبيب الأسنان للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ولطبيب الأسنان الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا.
المادة (55) : تجرى التحقيقات بالنقابة أو النقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من: (1) وكيل النقابة.............. رئيسا (2) عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة......... (3) سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية........... أعضاء
المادة (56) : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (57) : يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما طبيب الأسنان المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أطباء الأسنان، فإذا لم يعمل طبيب الأسنان حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (58) : يعلن طبيب الأسنان بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (59) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
المادة (60) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (61) : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع طبيب الأسنان أو من يوكله للدفاع عنه. ويجب أن يكون القرار مسببا ويصدر في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف أو بإسقاط العضوية ذات أثر لدى جميع الهيئات الرسمية إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (62) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (63) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (64) : إذا حصل من أسقطت عضويته، على أدلة جديدة تثبت براءته، جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة، أن يطعن في القرار الصادر بإسقاط عضويته، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (65) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحتسب أقدميته من تاريخ هذا القرار. ويؤدي طبيب الأسنان رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (66) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (67) : يستمر المجلس الحالي لنقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 والجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة، إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (68) : الأعضاء المقيدون وقت العمل بهذا القانون في جدول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد، وتعتبر أقدميتهم في النقابة من تاريخ قيدهم بسجلات وزارة الصحة.
المادة (69) : عضوية النقابة إجبارية على كل طبيب أسنان يزاول مهنته وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وذلك في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (70) : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة (71) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عضو أو عضوين من بين أعضائه على أن يكون من بينهما السكرتير العام. فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم، ويجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية. وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
المادة (72) : تؤول أموال نقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 إلى نقابة أطباء الأسنان المنشأة تطبيقا لهذا القانون.
المادة (73) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949.
المادة (74) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن