بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1969 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 46
لسنة 1969 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان.
صدر القانون رقم 46 لسنة 1969 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان ونص في المادة 39 منه على أن "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان نقابة فرعية ـ ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة ـ وفي المحافظات التي يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم".
ووفقا لهذا النص فإن كلا من مدينتي القاهرة والجيزة تعتبر مستثناه من عواصم المحافظات التي تنشأ بها نقابات فرعية لأطباء الأسنان، ومن ثم يحظر إنشاء نقابة فرعية بهاتين المحافظتين.
وقد طلبت نقابة أطباء الأسنان بكتابها المؤرخ 5/6/1988 تعديل نص المادة 39 المشار إليه وذلك بأن تحذف منه عبارة "ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة" ويتيح هذا التعديل إنشاء نقابة فرعية لأطباء الأسنان بكل من محافظتي القاهرة والجيزة وأوضحت النقابة مبررات طلب هذا التعديل والتي تتحصل في أن جميع النقابات المهنية بجمهورية مصر العربية لها نقابات فرعية بكل محافظة عدا نقابة أطباء الأسنان التي لا يوجد لها نقابة فرعية في أي من محافظتي القاهرة أو الجيزة بسبب الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة الذكر، وهو ما يتعارض ومصالح أطباء الأسنان بكل من المحافظتين المذكورتين والذين وصل عددهم بمحافظة القاهرة إلي ثلاثة آلاف عضو وبمحافظة الجيزة إلي ألفي عضو. وهو ما يقرب من نصف عدد الأطباء المقيدين بالنقابة، ولا يوجد لهذه الأعداد الضخمة نقابة فرعية ترعى مصالحهم وتعبر عن آمالهم وآلامهم وتعرض مشاكلهم المهنية والاجتماعية وتقدم الخدمة لهم ولأسرهم، وذلك من خلال قناة شرعية تعبر عن أفكارهم ومشاكلهم بدلا من تشتتهم وانسياقهم من خلال جماعات غير شرعية تضر بمصلحة الوطن ولهذا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بتاريخ 23/5/1986 وأصدرت بعض القرارات منها "سرعة إنشاء نقابة فرعية للقاهرة وأخرى للجيزة لخدمة أطباء الأسنان بهما".
وحيث أننا نوافق على هذه المبررات التي ذكرتها نقابة أطباء الأسنان.
وحيث أن الاستجابة لرغبة نقابة أطباء الأسنان تقتضي تعديل نص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وذلك بحذف عبارة ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة من هذا النص.
لذلك فأنني أتشرف بتقديم مشروع القانون المرافق. متضمنا تعديل المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 بحذف عبارة ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة من نص هذه المادة مع بقاء النص بعد الحذف على ما هو عليه ليتيح هذا التعديل إنشاء نقابة فرعية لأطباء الأسنان بكل من هاتين المحافظتين أسوة بباقي المحافظات وأسوة بما هو مقرر بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى ومنها نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان، النص الآتي:
مادة 39- "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها عشرة أطباء أسنان فأكثر نقابة فرعية أما بالنسبة للمحافظات التي يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة فينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية