تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة. (2) المساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب. (3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكي ووضع الحلول المناسبة لها. (4) التفاعل الديمقراطي داخل إطار قوى الشعب العاملة بما يدفع إمكانيات التقدم ثوريا لصالح الشعب. (5) المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة. (6) البحث العلمي والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الإنتاج. (7) دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه. (8) دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها. (9) حصر الكفايات العلمية والخبرات للصيادلة وفقا لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك في شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ. (10) الإسهام في تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلي والتدريب المهني والفني للصيادلة. (11) الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإفريقية والآسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها. (12) العمل على دعم اتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه. (13) التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في كل ما يخدم أهداف النقابة. (14) تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم في حدود الإطار العام وتنمي روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقي فئات الشعب.
المادة (3) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجدول العام، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. (2) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف. (4) أن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة. (ب) جدول الأخصائيين، ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات. (ج) جدول غير المشتغلين.
المادة (4) : تقدم إلى مجلس النقابة، طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي قانون مزاولة المهنة، وفي اللائحة الداخلية للنقابة، وتعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد في الجدول العام.
المادة (5) : تشكل لجنة لقيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (7) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته، ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
المادة (8) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل، كما لا يجوز استخدام الوسطاء لاستغلال المهنة.
المادة (9) : يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح، وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
المادة (10) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.
المادة (11) : (أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدي لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكاً سنوياً على الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية. (ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام على النحو الآتي: 15% لصندوق النقابة والنشاط العلمي. 10% لصندوق النقابة الفرعية. 70% لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية. 5% للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية. وتوزع رسوم القيد في جدول الأخصائيين بواقع الثلث للنقابة، والثلثين للنقابة الفرعية التي يتبعها الصيدلي.
المادة (12) : على العضو سداد الرسم المقرر لنادي الصيادلة على أن يحصل إجبارياً مع اشتراك النقابة السنوي.
المادة (13) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
المادة (14) : تتألف الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية. ويرأس النقيب الجمعية العمومية، وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة في شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من (200) مائتي عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
المادة (16) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره على الأقل (500) خمسمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضي ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية في ظرف 21 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره (200) مائتا عضو على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (17) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك في الجرائد التي يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تتناقش في غير المسائل المقيدة في جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي تمت دراستها قبل الجلسة. ولأي عضو من أعضاء النقابة، أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (18) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (3) إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التي يضعها مجلس النقابة وتصدران بقرار من وزير الصحة. (4) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها. (5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (6) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يرى مجلس النقابة عرضها عليها. (7) تعيين مراقب للحسابات.
المادة (20) : يشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة والمسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي على ترشيحهم ويكون تشكيل المجلس على الوجه الآتي: (أ) ينتخب النقيب و12 عضوا بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية يتم انتخابهم من جميع الصيادلة الأعضاء المقيدين بالنقابة ويشترط أن يكون نصف عدد الأعضاء من المقيدين لأقل من 15 عاما والنصف الآخر من المقيدين لأكثر من 15 عاما. (ب) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: 1- منطقة القاهرة، وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة. 2- منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. 3- منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. 4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. 5- منطقة شمال الوجه القبلي، وتشمل محافظات: الفيوم وبني سويف والمنيا. 6- منطقة جنوب الوجه القبلي، وتشمل محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد. ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده في الجدول العام 15 سنة والثاني مضى على قيده أقل من 15 سنة. بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد. ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية في وقت واحد. وإذا انتقل عضو مجلس النقابة إلى خارج المنطقة التي يمثلها، حل محله لباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد تال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة. ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة. وفي جميع الحالات يفوز الحاصلون على أكثر الأصوات. وعند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة.
المادة (21) : يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (22) : يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس إجباريا، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية كل في دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية.
المادة (23) : يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام للنقابة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (24) : يكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (25) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس، والمنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التي تنعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة. وعلى مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية وذلك في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (27) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (28) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب، حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس، حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس في الانتخابات السابقة من نفس تمثيله النقابي وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة وما يرى إدخاله عليهما ومراقبة تنفيذهما. (3) تشكيل لجان فنية تعاون في حل مشاكل التطبيق الاشتراكي على مستوى المحافظات والمراكز. (4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (5) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التي قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع مجلس النقابة الفرعية. (6) حفظ سجلات المهنة. (7) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والنظر والبت في طلبات الأعضاء. (8) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. (9) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (10) تمثيل النقابة في اتحاد نقابات المهن الطبية والاتصال بالجهات الحكومية والأهلية وبالأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها. (11) تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية. (12) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب. (13) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء. (14) السعي لدى الحكومة والقطاع العام وغيره لتهيئة فرص العمل لكل صيدلي. (15) اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. (16) دعوة مجالس النقابات الفرعية واللجان الفنية بها مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشكلات التطبيق الاشتراكي. (17) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لأحكام هذا القانون. (18) الاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة وتنقيح القوانين واللوائح وتخطيط المشروعات والخطة الدوائية والصحية. (19) تنظيم مزاولة المهنة حسب ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة. (20) التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية. (21) العمل على الارتفاع بالمستوى العلمي للصيادلة بتشكيل اللجان العلمية وإصدار النشرات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات الصيدلية وتشجيع الأبحاث والمشتغلين بها معنويا وماديا. (22) تحديد رسوم للشهادات التي تصدرها النقابة للأغراض المختلفة. (23) إصدار المجلات والنشرات وله حق تحديد رسم الاشتراك الذي يحصل إجباريا مع اشتراك النقابة. (24) تنظيم تعاقد الصيدليات الخاصة مع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة لصرف الأدوية للعاملين بها على أن تكون النقابة طرفا ثالثا في كافة هذه العقود.
المادة (30) : يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته.
المادة (31) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
المادة (32) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة.
المادة (33) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية بمقار النقابات الفرعية.
المادة (34) : لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا، وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (35) : تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن.
المادة (36) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان.
المادة (37) : ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة صيادلة، نقابة فرعية. وفي المحافظات التي يقل فيها عدد الصيادلة عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم.
المادة (38) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين بسجلاتها وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط انعقادها كما تحدد اختصاصاتها.
المادة (39) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا يتكون من رئيس وستة أعضاء، فيما عدا القاهرة فيتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس وعشرة أعضاء والإسكندرية من رئيس وثمانية أعضاء، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري. ويجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس ممن مضى على قيدهم في الجدول العام أقل من 15 عاما والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما. أما رئيس النقابة الفرعية فيجب أن يكون قد مضى على قيده أكثر من 15 عاماً ثم ينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري. ويكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة أربع سنوات، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أعضاء المجلس أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (40) : يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس النقابة أو من ينوب عنه. وللعضو الممثل للمنطقة حق حضور جلسات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها، والاشتراك في مداولاتها. وعلى هذه النقابات إخطاره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
المادة (41) : يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتي: (1) مباشرة نشاط النقابة في دائرة اختصاصه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية. (2) الاشتراك في دراسة المشروعات الخاصة بالصيادلة في دائرة اختصاصه والعمل على حل مشاكل التطبيق الاشتراكي. (3) العمل على رفع المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لأعضاء النقابة الفرعية. (4) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (5) رفع محاضر اجتماعاته وتقرير شهري عن نشاطه إلى مجلس النقابة. (6) النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء.
المادة (42) : يكون حضور رئيس وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي تعقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة إجبارياً ولمجلس النقابة أن يقوم بلفت نظر من يتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
المادة (43) : يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهني، ولجانا للنظر في الشكاوى والاقتراحات. ويجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى، كلما استدعى الأمر ذلك لتعين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان واختصاصاتها.
المادة (44) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعيات العمومية بالمحافظات ومجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
المادة (45) : تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة لغاية مائتي جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. (هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة. وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية إن كان لها محل.
المادة (46) : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.
المادة (47) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك. وللصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة.
المادة (48) : يجوز لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الصيادلة بالمحافظة إلى تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الصيدلي للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللصيدلي الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا.
المادة (49) : تجرى التحقيقات بالنقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من: 1- وكيل النقابة.................................................. رئيسا. 2- عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة........ أعضاء 3- سكرتير النقابة الفرعية....................................
المادة (50) : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيداً ما لم يكن أحدهما عضواً بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (51) : يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (52) : يعلن الصيدلي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (53) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
المادة (54) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (55) : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (56) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (57) : لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (58) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (59) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في جداول النقابة، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدي الصيدلي رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (60) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (61) : يستمر المجلس الحالي لنقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 والجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (62) : الصيادلة المقيدون وقت العمل بهذا القانون في جداول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد.
المادة (63) : على كل صيدلي يزاول مهنته وتتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيداً بسجلات النقابة. وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 62 من هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وتاريخ تخرجهم وذلك في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول المهنة في نطاقها وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل من هذه النقابات الفرعية إخطار النقابة بذلك.
المادة (64) : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة (65) : تؤول أموال نقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 إلى نقابة الصيادلة المنشأة تطبيقا لهذا القانون.
المادة (66) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة. على أن يكون من بينهم السكرتير العام. فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، ثم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر، بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم، ويجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية. وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
المادة (67) : يكون تمويل النقابة والنقابات الفرعية من الأبواب الآتية: (أ) نصيب كل منها من الاشتراكات ورسوم القيد. (ب) الغرامات ورسوم الدعاوى. (ج) التبرعات أو غيرها.
المادة (68) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949.
المادة (69) : يلغى من الأنظمة الخاصة بالصيادلة كل الأحكام التي تتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (70) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن