تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أن حتمية تغير أغراض النقابات وأهدافها كان أمراً طبيعياً في ظل المجتمع الاشتراكي حتى تتمكن هذه النقابات من المساهمة الإيجابية في تحقيق المخطط القومي لمضاعفة الدخل القومي. وتمشياً مع روح اشتراكيتنا وتحقيقاً لمناهج ميثاقنا الوطني – أن يكون العلم في خدمة المجتمع – إيماناً من الأطباء البيطريين بما يحتم عليهم الواجب الوطني من ضرورة التطور بمهنتهم ورفع مستواها حتى يشاركوا بفاعلية في عمليات البناء الاشتراكي وتدعيم القاعدة الاقتصادية، فقد قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن البيطرية المنعقدة في 14 أكتوبر سنة 1966 على ضرورة تطوير قانونها بما يكفل هذه الأهداف. وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة المشار إليه أعد مجلس النقابة مشروع القانون المرفق ليكون في حالة الموافقة عليه بديلاً للقانون رقم 12 لسنة 1949. وقد روعي في القانون الجديد أن يكون المجال العلمي التطبيقي هو أساس النشاط للنقابة عن طريق المشاركة الفعالة في دراسة خطط تنمية الثروة الحيوانية وتطوير برامج التعليم البيطري بما يتفق واحتياجات الثروة الحيوانية في البلاد. وإدراكاً لأهمية الثروة الحيوانية من الناحية الاقتصادية وتفهمها للعوامل التي تعوق تقدمها وما يتطلبه زيادة الإنتاج من جهود، فقد وضع في الاعتبار إشراك النقابة في جميع مشروعات النهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها عن طريق المشاركة في حل مشاكل التطبيق والعمل على توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل التي تعوق تقدم الإنتاج الحيواني. وتطبيقاً لمبادئ الاشتراكية والرغبة في التعرف على المشاكل الحقلية لإمكان اقتراح الحلول المناسبة على ضوء الظروف المحلية القائمة بكل منطقة، وخلقاً لقيادات جديدة عن طريق الممارسة الفعلية للنشاط النقابي فقد روعي في القانون الجديد زيادة عدد أعضاء المجلس مع مبدأ تمثيل الأقاليم، كما وضع في الاعتبار أن يكون الانتخاب إلزاماً لجميع أعضاء النقابة وأن تسير عملية الانتخاب بإجراءاتها بالمحافظات حتى يتسنى لكل الأعضاء ممارسة حقهم الانتخابي، وتكون النتيجة ممثلة لرأي المجموع تمثيلاً صحيحاً. كما تقرر إنشاء فروع للنقابة في المحافظات يديرها مجالس إدارات فرعية منتخبة. ولما كان العلم هو النشاط الأساسي للنقابة فقد استحدث القانون أن لمجلس النقابة أن يضم إلى عضويته أعضاء من ذوي الخبرة العلمية في مجال تخصصهم للمشاركة في برامج النشاط العلمي التنظيمي. كما تضمن القانون تشكيل لجنة فنية بيطرية على مستوى المحافظات والمراكز تعاون الاتحاد الاشتراكي في حل مشاكل التطبيق. وتأميناً لأعضاء النقابة وأسرهم اجتماعياً فقد نص القانون على تحديد معاش للأعضاء عند إحالتهم للمعاش أو تقاعدهم بسبب العجز ومعاش لأسرهم في حالة الوفاة مع تدبير الموارد المالية لصندوق المعاشات. وفي ضوء هذا التطوير، تأمل نقابة المهن الطبية البيطرية، أن تهيئ لأعضائها الجو الملائم لأداء رسالتهم في خدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الإنتاج الحيواني.
المادة (1) : تنشأ نقابة للأطباء البيطريين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
المادة (2) : تستهدف النقابة تحقيق الأهداف الآتية: (أ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي لأعضائها. (ب) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنسيق جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وتنظيم وسائل النهوض بالثروة الحيوانية وزيادة كفايتها الإنتاجية. (ج) الاشتراك في دراسة خطط ومشروعات التنمية في قطاع الثروة الحيوانية. (د) الإسهام في تخطيط برامج تعليم الطب البيطري ليتمشى مع التطور العلمي، واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته، والعمل على تشجيع البحوث العلمية. (هـ) التعاون مع هيئات الطب البيطري العربية والدولية وتوثيق الروابط بينها. وتبادل المعلومات والخبرات مع هذه الهيئات. (و) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم ولأسرهم. (ز) المساعدة في تهيئة فرص العمل لأعضاء النقابة. (ح) دراسة مشاكل الثروة الحيوانية والعمل على وضع حلول مناسبة لها.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. (ب) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة. (ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف. (د) أن يكون مقيدا بسجلات وزارة الصحة.
المادة (4) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجدول العام: ويقيد فيه كل طبيب بيطري استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات. (ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل طبيب بيطري استوفى الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للنقابة، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات. (ج) جدول غير المشتغلين.
المادة (5) : تشكل لجنة لقيد الأطباء البيطريين في جداول النقابة، برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (7) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
المادة (8) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.
المادة (9) : (أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدي لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية. (ب) توزيع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام على النحو الآتي: 15% لصندوق النقابة والنشاط العلمي. 10% لصندوق النقابة الفرعية. 70% لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية. 5% للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية. وتوزع رسوم القيد في جدول الأخصائيين بواقع الثلث للنقابة، والثلثين للنقابة الفرعية التي يتبعها العضو.
المادة (10) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
المادة (11) : تتألف الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية. ويرأس النقيب الجمعية العمومية، وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة (12) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة في شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من 100 (مائة) عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة. وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
المادة (13) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره 300 (ثلاثمائة) عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضي ساعة، دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره نصف العدد المذكور.
المادة (14) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (15) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة. ولأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (ج) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة، وتصدر بقرار من وزير الصحة. (د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (هـ) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتماده. (و) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يرى مجلس النقابة عرضها عليها. (ز) تعيين مراقب الحسابات.
المادة (17) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة، المسددين للاشتراك، ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة، فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي على ترشيحهم. ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب المباشر على الوجه الآتي: (أ) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية. (ب) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: (1) منطقة القاهرة، وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة. (2) منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. (3) منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. (4) منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. (5) منطقة شمال الوجه القبلي وتشمل محافظات: الفيوم وبني سويف والمنيا. (6) منطقة جنوب الوجه القبلي، وتشمل محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد. ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده في الجدول العام 15 سنة والثاني مضى على قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد. ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية في وقت واحد. وإذا انتقل عضو مجلس النقابة، إلى خارج المنطقة التي يمثلها حل محله لباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد تال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة، وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله. ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة. وفي جميع الحالات، يفوز الحاصلون على أكثر الأصوات بعضوية المجلس وعند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة. ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء في مجلس النقابة وفي مجالس النقابات الفرعية وفي أي مستوى من المستويات النقابية، من الأعضاء الذين مضى على قيدهم في الجدول أقل من خمسة عشر عاما، والنصف الآخر من الذين مضى على قيدهم أكثر من خمسة عشر عاما. وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس النقابات الفرعية، العدد اللازم ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما.
المادة (18) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة.
المادة (19) : الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة. ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
المادة (20) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية في مقر النقابة بالقاهرة وفي مقار النقابات الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يخطر وزراء الداخلية والصحة والزراعة بنتيجة الانتخاب، كما عليه أن يخطر وزيري الصحة والزراعة بجميع قرارات الجمعية العمومية وذلك في خلال أسبوع من إتمام الانتخاب أو صدور القرارات.
المادة (21) : مدة النقيب أربع سنوات، ويشترط أن يكون ممن مضى على قيدهم بالجدول العام أكثر من 15 عاما. ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (22) : النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وغيرها كما يقوم بتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية ومجلس النقابة. وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته.
المادة (23) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس. على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التي تنعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (24) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء ويرأس النقيب المجلس فإذا تغيب يرأسه الوكيل وإذا تغيب كلاهما تكون الرياسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (25) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
المادة (27) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب، حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لاحق خلفا له، وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله لباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
المادة (28) : يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهني ولجانا للنظر في الشكاوى والاقتراحات. وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى كلما استدعى الأمر ذلك، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان واختصاصاتها.
المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أ) حفظ سجلات المهنة. (ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية. (ج) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والنظر والبت في طلبات الأعضاء. (د) النظر والبت في مسائل تقدير الأتعاب طبقا لهذا القانون. (هـ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (و) اقتراح اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ومراقبة تنفيذهما بعد إقرارهما من الجمعية العمومية. (ز) العمل على تشجيع البحوث العلمية الهادفة لزيادة الإنتاج. (ح) وضع مشروع الميزانية السنوية للنقابة وإعداد التقرير السنوي والحساب الختامي وإدارة حسابات النقابة. (ط) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لهذا القانون. (ي) تنظيم العلاقة بين النقابة والنقابات الفرعية، وله حق الاعتراض على قرارات النقابات الفرعية إذا كانت تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بهذه القرارات. (ك) الوساطة بين الأعضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة وبينهم وبين عملائهم. (ل) الاتصال بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها، وحقوق أعضائها. (م) النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء. (ن) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
المادة (30) : ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين، نقابة فرعية ـ ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة ـ وفي المحافظات التي يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم.
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين في سجلاتها والذين يعملون في دائرة اختصاصها ولها في حدود هذه الدائرة اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (32) : يشكل مجلس النقابة من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري. ويشترط أن يكون الرئيس ممن مضى على قيدهم في الجدول العام للنقابة أكثر من 15 عاما. وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح أحد ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما. وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري، فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام للنقابة. ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس النقابة الفرعية أو سكرتيرها. ولعضو مجلس النقابة الممثل للمنطقة حق حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل ضمن المنطقة التي يمثلها، والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود، وعليها أن تخطره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
المادة (33) : على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المقيد اسمه في سجلاتها، والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول مهنته في نطاقها وذلك خلال شهر من تغيير مكان مزاولته للمهنة. وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة بذلك.
المادة (34) : لمجلس النقابة الفرعية في حدود دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة محاضر اجتماعاته، وتقريرا شهريا عن نشاط النقابة الفرعية.
المادة (35) : لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (36) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان.
المادة (37) : يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء البيطريون في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
المادة (38) : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا. ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس. ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
المادة (39) : لعضو النقابة، ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه، وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
المادة (40) : إذا انقضى ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة. عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه، ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم، أو بعد الفصل فيه.
المادة (41) : لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.
المادة (42) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
المادة (43) : تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة لغاية مائة جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. (هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من النقابة. ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة. وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية إن كان لها محل.
المادة (44) : يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.
المادة (45) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ـ وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك. وللطبيب البيطري الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الطب البيطري.
المادة (46) : يجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأطباء البيطريين بالمحافظة إلى تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة. كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الطبيب البيطري للحضور أمام المجلس لسماع أقواله وللطبيب البيطري الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا.
المادة (47) : تجرى التحقيقات بالنقابة أو النقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من: (1) وكيل النقابة رئيسا (2) عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة (3) سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية أعضاء.
المادة (48) : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة والنيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (49) : يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب البيطري المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء البيطريين فإذا لم يعمل الطبيب البيطري حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (50) : يعلن الطبيب البيطري بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (51) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
المادة (52) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (53) : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع الطبيب البيطري أو من يوكله للدفاع عنه. ويجب أن يكون القرار مسببا ويصدر في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف أو بإسقاط العضوية ذات أثر لدى جميع الهيئات الرسمية إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (54) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (55) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (56) : إذا حصل من أسقطت عضويته، على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بإسقاط عضويته بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فإذا رفض طلبه جاز تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (57) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي هذه الحالة تحتسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي الطبيب البيطري رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (58) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (59) : يستمر المجلس الحالي لنقابة الأطباء البيطريين المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949، والجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (60) : الأعضاء المقيدون وقت العمل بهذا القانون بسجلات النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد وتعتبر أقدميتهم في النقابة من تاريخ قيدهم بسجلات وزارة الصحة.
المادة (61) : عضوية النقابة إجبارية على كل طبيب بيطري يزاول مهنته وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 60 من هذا القانون أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (62) : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة (63) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عضو أو عضوين من بين أعضائه على أن يكون من بينهما السكرتير العام. فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم ويجوز إتباع نفس النظام التفرغ بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية، وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
المادة (64) : تؤول أموال نقابة الأطباء البيطريين المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 إلى النقابة المنشأة بهذا القانون.
المادة (65) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949.
المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن