بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثانية والثامنة مكرراً من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية والقوانين المعدلة له المشار إليه النصان الآتيان:
المادة الثانية:
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي:
1- تسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير مقدرة القيمة بطريق الصلح.
2- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسبا دون التقيد بقانون الاجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
المادة الثامنة (مكررا):
لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي:
1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها أمام لجان مصالحة أخرى أيا كانت هذه اللجان.
2- إذا أوقع المدعي الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة.
3- القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بتعديله الصادر بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2001.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة