تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972م . في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م . في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في دولة الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م . والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م. وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م .، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م .، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تنشأ في مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية أو شرعية لجنة او أكثر تسمى (لجنة التوفيق والمصالحة) تشكل برئاسة أحد القضاة وعضوية إثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة. ويصدر لتشكيل هذه اللجان تحديد اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل و الشؤون الإسلامية و الأوقاف ويحدد مجلس الوزراء مكافآت الأعضاء من غير أعضاء السلطة القضائية
المادة (2) : تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي. 1- تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح. 2- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه من إجراءات
المادة (3) : على كل محكمة ابتدائية مدنية أو شرعية عدم قيد أية دعوى تتعلق بنزاعات مدنية أو تجارية إلا بعد عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة.
المادة (4) : على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالإخطار.
المادة (5) : إذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد بالإخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحا أعطى الأطراف إفادة بما تم.
المادة (6) : تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة.
المادة (7) : إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (8) : لا تستحق أية رسوم فضائية عن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة.
المادة (8) : لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يلي: 1 ـ الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى العمالية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها أمام لجان المصالحة أيا كانت هذه اللجان. 2 ـ إذا أوقع المدعي الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة. 3 ـ القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن