بشأن إجراءات عمل لجنة التوفيق والمصالحة.
المادة () : وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اخ ...
المادة (1) : يتحدد اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة تبعا لاختصاص المحكمة الابتدائية التي تتبع لها باستثناء الاختصا ...
المادة (2) : لا تلتزم لجنة التوفيق والمصالحة بالإجراءات الخاصة بنظام الجلسات المنصوص عليه في قانون الإجراءات الم ...
المادة (3) : لا تنظر لجنة التوفيق والمصالحة أي نزاع اشترط قانون الإجراءات المدنية فيه حضور النيا ...
المادة (4) : لا تختص لجنة التوفيق والمصالحة بنظر أي نزاع يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بجميع أنواعها، ...
المادة (5) : لا تلتزم لجنة التوفيق والمصالحة بشكل معين أو إجراء معين في الأحكام أو في إصدارها، ويجوز فتح باب الم ...
المادة (6) : يتبع في تصحيح قرارات لجنة التوفيق والمصالحة ما ...
المادة (7) : ينقطع سير الخصومة أمام لجنة التوفيق والمصالحة بذات الأسباب المقرر ...
المادة (8) : يودع قرار لجنة التوفيق والمصالحة لدى دائرة التنفيذ المختصة، ويجري تنفيذه تحت إشراف ق ...
المادة (9) : لا تنظر لجنة التوفيق والمصالحة في أي نزاع معروض عليها ما لم يحضر أطرافه أمامها ويو ...
المادة (10) : يجب أن يشتمل طلب عرض المنازعة على:
1- عنوان الأطراف بشكل مفصل.
2- تحديد المنازعة موضوع الطلب وأسا ...
المادة (11) : ينشأ في مقر كل لجنة من لجان التوفيق والمصالحة سجل لقيد المنازعات، وقرارات المصالحة، والإحالات إلى ا ...
المادة (12) : يعد نموذج لإخطار الأطراف بقرار لجنة التوفيق والمصالحة يتضمن نص وتاريخ القرار الصادر في شأن النزاع، ...
المادة (13) : يكون لكل لجنة توفيق ومصالحة أمانة سر تتولى ما يأتي:
1- كتابة السجل وتحرير الإقرارات وملئ جميع البي ...
المادة (14) : يكون لرئيس المحكمة التي تتبع لها لجنة التوفيق والمصالحة ا ...
المادة (15) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : محمد بن نخيرة الظاهري - وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف