تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وعلى ما عرضه مدير عام دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي، نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي رقم (18) لسنة 2006".
المادة (2) : تعريفات الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة دبي. الدائرة: دائرة المالية: الخزانة العامة: حساب الإيرادات العامة الخاص بحكومة دبي. الإيرادات: الإيرادات والأرباح والريع والرسوم والضرائب والغرامات.
المادة (3) : يعتمد المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات والضرائب الحكومية، وذلك بقرار يصدر منه بناءً على طلب الدائرة الحكومية المعنية وموافقة الدائرة.
المادة (4) : أ- تقوم الدوائر الحكومية بتحصيل الإيرادات الناتجة عن نشاطها الجاري أو أية إيرادات تتحقق لها نتيجة بيع أو خصخصة أصولها أو أية إيرادات أخرى تتحقق لها وتوريدها للدائرة لحساب الخزانة العامة، وتضع الدائرة القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. ب- يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، كما لا يجوز إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة، والنفقات المصروفة.
المادة (5) : الاستثمار لا يجوز قيام الدوائر الحكومية بأي نشاط استثماري إلا وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلك القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (6) : المؤسسات والشركات والهيئات العامة المملوكة بالكامل لحكومة دبي تعد المؤسسات والشركات والهيئات العامة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، قوائمها المالية ومركزها المالي سنوياً، على أن يتم عرض هذه القوائم والمركز المالي على الدائرة قبل اعتمادها من مجالس إراداتها لتحديد نصيب الحكومة من فوائض نشاطها المالي، على ألا يقل ذلك عن عشرة بالمائة من الأرباح. كما تؤول لحساب الخزانة العامة أية إيرادات تتحقق من بيع أو خصخصة أي من هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات.
المادة (7) : المؤسسات والهيئات العامة المملوكة جزئيا لحكومة دبي أ- تقوم المؤسسات والهيئات العامة التي تملك الحكومة (25%) فأكثر من رأسمالها بالتشاور مع الدائرة في توزيع أرباح نشاطها وذلك قبل العرض على مجالس إداراتها. ب- تقوم المؤسسات والهيئات العامة التي تملك حكومة دبي أقل من (25%) من رأسمالها بتسديد نصيب الحكومة من أرباح نشاطها في موعد أقصاه شهر من انعقاد مجالس إداراتها أو جمعياتها العمومية وللدائرة إتخاذ الترتيبات اللازمة للتحقق من ذلك.
المادة (8) : إدارة وتحقيق وتحصيل الأموال العامة تتولى الدائرة عمليات إدارة وتحقيق وتحصيل الأموال العامة لدوائر ومؤسسات وهيئات وشركات حكومة دبي، وكذلك جميع المؤسسات والشركات الخاضعة للرسوم والضرائب، وفقاً لنظم ولوائح وضوابط تضعها الدائرة.
المادة (9) : 1- موافقة الدائرة عند فرض الرسوم أو الغرامات أو الضرائب: على جميع الدوائر الحكومية الحصول على موافقة الدائرة قبل التقدم للمجلس التنفيذي بأية مشروعات قوانين تفرض أية رسوم أو غرامات أو ضرائب. 2- موافقة دائرة المالية عند الإقتراض أو طرح السندات: أ- على جميع الدوائر الحكومية الحصول على موافقة الدائرة قب الدخول في أية عقود لتمويل أو إقتراض أموال أو طرح سندات مما يقصد به توفير الأموال لتنفيذ مشاريعها. ب- على المؤسسات والهيئات العامة إعلام الدائرة بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجل.
المادة (10) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن