بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ،
وعلى الأمر الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 02 مايو 2000 بشأن حظر فرض الرسوم والغرامات ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : تُلغى بموجب هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، بما في ذلك الرسوم الجمركية ، الصادرة لصالح الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابـعة أو المملوكــة لحكومة دبي أو للجهات الخاصة ، بموجب أي تشريع أو قــرار أو أمـر يعـود تاريــخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون .
المادة (2) : تستثنى من تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون المؤسسات والشركاـت والأفـــــراد العاملين في المناطق الحرة ، وفقا لما ورد في التشريعات الخاصة بكل من تلك المناطق .
المادة (3) : تضع دائرة المالية النظام المحاسبي والمالي الخاص بإجراءات تسديد الضرائب والـرســوم من قبل الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة لحكومة دبي أو للجهات الخـاصــة .
المادة (4) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه وأحكـــام هذا القانون .
المادة (5) : يُنشر هذا القانون بالجــريدة الرسمية ، ويُعمـل به اعتبارا من الأول من يناير 2009 .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي