تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م الجهة الحكومية الخدمة نسبة التخفيض 1 بلدية دبي تحسين الخدمات 20 % 2 رخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية 30 % 3 تعديلات خاصة بالفلل والمنازل والملاحق 30 % 4 تعديلات اعتيادية لمجمعات المباني والفلل - استثمارية - صناعية - ترفيهية 20 % 5 تعديلات متوسطة لمجمعات المباني والفلل - استثمارية - صناعية - ترفيهية. 30 % 6 تعديلات رئيسية لمجمعات المباني والفلل - استثمارية - صناعية - ترفيهية. 30 % 7 اختبار مهنة حرفية 20 % 8 استغلال المناطق المخصصة للمخيمات السياحية الصحراوية 20 % 9 تحليل عينات غذائية 20 % 10 إجراء اختبارات هندسية 20 % 11 اعتماد سنوي لشركة تدريب أو استشارات صحية 20 % 12 تصريح سنوي لبيع عبوات مياه الشرب 20 % 13 تصريح سنوي لتوريد وبيع أغذية في المدارس 30 % 14 تصريح سنوي لمزاولة نشاط غذائي داخل جهة حكومية 20 % 15 أنشطة غذائية خلال الفعاليات 20 % 16 حملات ترويجية للأغذية 30 % 17 تصريح سنوي لمطبخ داخل سكن عمال 30 % 18 اعتماد وتجديد منشآت لغايات تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي 30 % 19 الاتحاد الأوروبي 30 % 20 دائرة الأراضي والأملاك تسجيل عقد إيجار ينتهي بتملك 28.5 % 21 فك عقد إيجار ينتهي بتملك 30 % 22 تمديد مدة السداد في عقد الرهن 30 % 23 تقدير قيمة مال غير منقول - تثمين مباني دون الأرض 30 % 24 إصدار شهادة ملكية. 30 % 25 دائرة التنمية الاقتصادية إصدار وتجديد رخص مهنية 20 % 26 إصدار وتجديد رخص تجارية 20 % 27 إصدار تصريح حملة ترويجية كبرى 20 % 28 إصدار تصريح حملة ترويجية صغيرة 20 % 29 إصدار تصريح حملة ترويجية متوسطة 20 %
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي. وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2009".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة المالية. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة.
المادة (4) : يحظر على الجهات الحكومية فرض أو إلغاء أو تعديل أي رسم أو ثمن أو تعرفة على الخدمات المقدمة من قبلها إلا وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يعتمد بموجب هذا القانون "دليل تسعير الخدمات الحكومية" المعد من قبل الدائرة كأساس لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، المستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية.
المادة (6) : تخفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية المحددة في الجدول المُلحق بهذا القانون وفقاً للنسب المبينة إزاء كل منها، ويكون لرئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الخدمات أو النسب المحددة في هذا الجدول بناء على توصية الدائرة.
المادة (7) : تتولى الدائرة، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يلي: (1) مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمتها للحدود المفترضة من عدمه، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. (2) دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. (3) دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
المادة (8) : على الجهات الحكومية تزويد الدائرة بقائمة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من قبلها، متضمنة مقدارها والأداة القانونية الصادرة بفرضها وتاريخها والجهة التي أصدرتها، وذلك خلال مهلة أقصاها ستون يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.
المادة (10) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن