تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة () : خريطة
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2011".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس: المجلس الأعلى للطاقة. الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي. المكتب: مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي. الأنشطة المنظمة: أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بتوليد الكهرباء أو بتحلية المياه وإعادة تزويدها بالمعادن، أو الجمع بين توليد الكهرباء وتحلية المياه وإعادة تزويدها بالمعادن وذلك لأغراض تزويد نظام النقل بما يتم إنتاجه من الكهرباء و/ أو المياه. الرخصة: الوثيقة التي يصدرها المكتب للجهة المرخصة، والتي يصرح لها بموجبها مزاولة أي من الأنشطة المنظمة المحددة فيها، بما تحويه من شروط وأحكام. الجهة المرخصة: أية جهة يتم ترخيصها من المكتب لإنتاج الكهرباء و/ أو المياه في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل شركة المشروع. الإعفاء: الإعفاء الذي يصدره المكتب للجهة المرخصة من كل أو بعض متطلبات الحصول على الرخصة للقيام بأي نشاط من الأنشطة المنظمة. شركة المشروع: الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة. الشروط: المتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية المحددة في الرخصة، وكذلك الأوضاع والحالات التي يصدر بموجبها الإعفاء للجهة المرخصة، والتي تصدر جميعها عن المكتب، حسب الأحوال. الأصول الأساسية: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المرخصة واللازمة للقيام بالأنشطة المنظمة، وتشمل جميع ما يتم توفيره لتشغيل مرافق التوليد و/ أو التحلية سواء التي تملكها الجهة المرخصة أو التي يتم تخصيصها لها من قبل الهيئة، بما في ذلك الحقوق العينية المتعلقة بالأرض التي تقع عليها تلك الأصول. نظام النقل: النظام التابع للهيئة والذي يشتمل بشكل كامل أو رئيس على ما يلي: 1- خطوط أنابيب ومرافق ومنشآت تخزين ونقل المياه، والتي يتم استخدامها لنقل المياه من مرفق تحلية واحد أو أكثر إلى محطة الضخ أو مرافق التخزين أو فيما بين محطات الضخ. 2- خطوط كهرباء الضغط العالي ومرافق ومنشآت الكهرباء التي تملكها أو تشغلها الهيئة والتي تستخدم لنقل الكهرباء من وحدة الطاقة إلى محطة فرعية أو إلى وحدة توليد كهرباء أخرى.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على كافة الأنشطة المنظمة والجهات العامة والخاصة التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
المادة (4) : لغايات هذا القانون، يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع المعايير والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة المنظمة، بما في ذلك المعايير والضوابط المتعلقة بالشؤون الفنية والصحية والبيئية والسلامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- استقبال ودراسة طلبات الحصول على الرخص والإعفاءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة المنظمة، والبت فيها بعد الحصول على موافقة المجلس. 3- التحقق من التزام الجهة المرخصة بهذا القانون وبشروط الرخصة أو الإعفاء الصادر لها وبالضوابط والاشتراطات المعتمدة لمزاولة الأنشطة المنظمة وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات التي يضعها المكتب في هذا الشأن. 4- وضع القواعد والمعايير الخاصة بتشغيل نظام النقل والربط بين مرافق التوليد و/ أو التحلية التابعة للجهة المرخصة والمتعلقة بالأنشطة المنظمة ونظام النقل. 5- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة حول مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة من قبل الجهات المرخص لها، واقتراح ما يلزم لتطوير أنشطتها. 6- اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون بحق الجهة المرخصة المخالفة، وبحق أية جهة تخالف أحكامه. 7- مسك وتنظيم السجلات التي تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة المرخصة. 8- الاستعانة بالخبراء والمختصين الذين يملكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون. 9- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمنظمات الإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمزاولة الأنشطة المنظمة. 10- إبداء الرأي والمشورة في الحالات والمسائل التي تعرض عليه من المجلس والجهات الحكومية المعنية. 11- تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، وتحديد مهامها وصلاحياتها, وتفويضها بأي من الصلاحيات المقررة للمكتب بموجب هذا القانون. 12- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من المجلس.
المادة (5) : أ- لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من المكتب، ويتم منح هذا الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى الهيئة من الحصول على الرخصة المشار إليها في هذا القانون باعتبارها الجهة التي تملك دون غيرها بموجب مرسوم إنشائها رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه القيام بالمشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء والمياه في الإمارة.
المادة (6) : للمجلس وبناء على توصية الهيئة تحديد الأنشطة المنظمة والمنشآت التي يجوز إدارتها أو إنشاؤها من قبل الجهة المرخصة للقيام بأغراض تزويد الكهرباء و/ أو المياه إلى أنظمة النقل.
المادة (7) : يجوز للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بها بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه، تأسيس شركات المشروع على اختلاف أنواعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بمن فيهم الأفراد والشركات والمؤسسات الذين لا يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (8) : على الرغم مما ورد في القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه، يتم اختيار الشريك في شركة المشروع لمزاولة الأنشطة المنظمة وفق القواعد التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن بناء على توصية الهيئة.
المادة (9) : يكون للهيئة وبالمقابل الذي تحدده منح شركة المشروع حق الانتفاع أو أي حق عيني آخر على أي جزء من الأراضي المحددة في الخارطة المُلحقة بهذا القانون أو المملوكة لها لمدة لا تزيد على (99) سنة.
المادة (10) : يعتبر المكتب هو الجهة الوحيدة في الإمارة المنوط بها مهمة منح الرخصة أو الإعفاء المقررين بموجب هذا القانون، ويتم منحهما حسب الأحوال وفقاً للشروط والمتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تقييم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للمعايير المبينة في المادة (12) من هذا القانون، وما يعتمده المجلس في هذا الشأن. 2- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لمنح الرخصة أو الإعفاء.
المادة (11) : يتقدم طلب الحصول على الرخصة وفق النموذج الذي يعتمده المكتب لهذه الغاية، معززاً بالبيانات والمعلومات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.
المادة (12) : يعتمد المجلس، بناءً على توصية المكتب المعايير الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتقييم منح الرخصة للجهة مقدمة الطلب لمزاولة النشاط المنظم بما في ذلك المعايير المتعلقة بأي طرف آخر تنوي تلك الجهة التعاقد معه من الباطن للقيام بكامل النشاط المنظم أو جزء منه.
المادة (13) : يجوز للمكتب وإلى الحد الذي يتفق مع واجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون أن يقرر وبناءً على طلب الجهة المرخصة إعفاءها من بعض الشروط المحددة في الرخصة الصادرة لها، وكذلك يجوز للمكتب وفي أي وقت تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا الإعفاء، وفي جميع الأحوال يجب على المكتب إخطار الجهة المعفاة خطياً بطبيعة ومدى وشروط ومدة هذا الإعفاء، أو بأي تعديل أو إلغاء يتم عليه.
المادة (14) : أ- للمكتب وبناءً على طلب الجهة المرخصة إعفاءها من كل أو بعض شروط الرخصة الممنوحة لها لمزاولة الأنشطة المنظمة وذلك وفقاً للقواعد المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن. ب- يتم منح الإعفاء المقرر بموجب هذه المادة بموجب وثيقة يصدرها المكتب، تتضمن الشروط والأحكام التي تضمن قيام الجهة المرخصة المعفاة بمزاولة الأنشطة المنظمة التي منحت الرخصة لأجلها. جـ- يجوز للمكتب في حال عدم التزام الجهة المرخصة بشروط الإعفاء ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبموجب إشعار خطي إلغاء الإعفاء بشكل كلي أو جزئي. د- على المكتب مراعاة ما يلي عند إصدار الإعفاء: 1- أن يطلب من الجهة المرخصة تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لطلب الإعفاء. 2- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
المادة (15) : تكون الرخصة أو الإعفاء سارية المفعول طوال المدة المحددة فيها وذلك ما لم يتم إلغاء أي منهما وفقاً للحالات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون أو الرخصة.
المادة (16) : على المكتب الإعلان عن الرخص والإعفاءات التي يصدرها بموجب هذا القانون وبأية تعديلات يجريها على أي منها وذلك بالقدر وبالوسائل المتاحة بما في ذلك وسائل النشر والتبليغ المباشر، ومع ذلك يجوز للمكتب عدم الإعلان عن أية تفاصيل تتعلق بالإعفاءات التي يصدرها إذا رأى أن الكشف عن تلك التفاصيل لا يخدم المصلحة العامة.
المادة (17) : أ- يحظر على الجهة المرخصة التعاقد من الباطن مع أية جهة للقيام بأي عمل يتعلق بالأنشطة المنظمة كلياً أو جزئياً، وذلك ما لم يتم الإفصاح عن ذلك عند تقديم طلب حصولها على الرخصة، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح بيان كافة المعلومات المتعلقة بهذه الجهة والنشاط المنظم الذي ستزاوله، بالإضافة إلى أية بيانات أخرى قد يطلبها المكتب. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا رغبت الجهة المرخصة بعد منحها الرخصة التعاقد من الباطن مع أية جهة، أو استبدالها بجهة أخرى، فإنه يجب عليها الحصول على موافقة المكتب المسبقة على ذلك، وفي حال حصولها على هذه الموافقة فيجب أن تعدِّل رخصتها بما يفيد هذه الإضافة أو التغيير.
المادة (18) : يجوز للمكتب ولأية أسباب تتعلق بالمصلحة العامة تعديل أي من شروط الرخصة أو الإعفاء الممنوح للجهة المرخصة، وعلى المكتب في هذه الحالة إخطار الجهة المرخصة بهذا التعديل، مبيناً فيه تفاصيل هذا التعديل وأسبابه، وعلى الجهة المرخصة عند استلام التعديل المقترح إما إخطار المكتب بموافقتها على هذا التعديل خطياً أو أن تعترض عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ويعتبر هذا التعديل نافذاً بحق الجهة المرخصة في حال عدم تزويد المكتب بموافقتها أو اعتراضها عليه خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارها به.
المادة (19) : أ- يجوز للجهة المرخصة الاعتراض خطياً للمكتب على تعديل شروط الرخصة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارها بالتعديل، معززاً بالوثائق والمستندات التي تدعم اعتراضها. ب- على المكتب دراسة الاعتراض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه إليه وذلك إما بإلغاء هذا التعديل أو بالتأكيد عليه. جـ- في حال رفض المكتب إجابة طلب الجهة المرخصة المبيَّن في اعتراضها بإلغاء التعديل، فإنه يجوز لهذه الجهة رفع تظلم بهذا الشأن إلى المجلس وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ رفض اعتراضها، وتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
المادة (20) : يصدر المجلس وبناء على توصية المكتب وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة المعايير البيئية والصحية والفنية والمعايير الخاصة بالسلامة والمتعلقة بمزاولة الأنشطة المنظمة، وذلك لضمان قيام الجهة المرخصة بمزاولة تلك الأنشطة بصورة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
المادة (21) : أ- يحظر على الجهة المرخصة التنازل عن الرخصة قبل الحصول على موافقة المكتب الخطية المسبقة على ذلك. ب- تمنح الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للأحكام والشروط المعتمدة لدى المكتب في هذا الشأن.
المادة (22) : أ- لا يجوز تحت طائلة البطلان للجهة المرخصة التصرف بأي من أصولها الأساسية بأي شكل من الأشكال قبل الحصول على موافقة المكتب الخطية المسبقة على ذلك، وتشمل هذه التصرفات على وجه الخصوص ما يلي: 1- بيع أو نقل ملكية تلك الأصول أو تأجيرها للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل. 2- منح أو الموافقة على منح أية حقوق ضمان على تلك الأصول أو رهنها. 3- إسقاط أو السماح بإسقاط أي حق عيني مترتب على تلك الأصول. 4- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي حق عيني على تلك الأصول. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمكتب وفقاً للشروط التي يحددها الموافقة على منح أي حقوق ضمان أو رهن على أي من الأصول الأساسية للجهة المرخصة إلى المدى اللازم لتسهيل تمويل عمليات إنتاج الكهرباء والمياه.
المادة (23) : يحظر بموجب هذا القانون على الجهة المرخصة بيع أو إمداد أو تزويد أية جهة سواء داخل الإمارة أم خارجها بما تنتجه من الكهرباء أو المياه باستثناء الهيئة.
المادة (24) : أ- تخضع العقود التي تبرمها الجهة المرخصة مع الغير لأغراض مزاولة الأنشطة المنظمة بما في ذلك أماكن وقواعد فض المنازعات للقواعد والأحكام المنصوص عليها في تلك العقود، وتطبق التشريعات السارية في الإمارة على كل حالة لم ينص عليها في تلك العقود. ب- تخضع العقود المبرمة بين الجهة المرخصة والهيئة وغيرها من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة للتشريعات السارية في الإمارة في كل ما يتعلق بتنفيذ تلك العقود، بما في ذلك القانون الواجب التطبيق وأماكن وقواعد فض المنازعات المتعلقة بتلك العقود.
المادة (25) : يجب على المكتب إخطار وتزويد الجهة المرخصة والجهات المعنية بالإمارة بنسخ عن جميع القرارات التي تخصها، وبالأسباب الموجبة لتلك القرارات وذلك إلى الحد المسموح به عملياً, وذلك لتمكينهم من تخطيط وإدارة وتمويل أنشطتهم المختلفة سواء على المدى القصير أو الطويل.
المادة (26) : أ- إذا ثبت للمكتب أن الجهة المرخصة خالفت أياً من شروط الرخصة أو الإعفاء, فإنه يجب عليه في هذه الحالة إشعار تلك الجهة خطياً بهذه المخالفة، ويراعى عند توجيه هذا الإشعار ما يلي: 1- بيان المخالفة المرتكبة وطبيعتها. 2- تحديد المهلة اللازمة لإزالة أسباب تلك المخالفة. 3- تحديد الإجراءات والجزاءات التي سيفرضها المكتب في حالة عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحددة. 4- إخطار المكتب بالإجراءات المتخذة من قبل الجهة المخالفة، وتزويده بأية بيانات أو معلومات إضافية يرى المكتب أهمية تزويده بها. ب- يجب على الجهة المرخصة التقيد بتنفيذ ما ورد بالإشعار الموجه إليها من المكتب، وبخلاف ذلك تفرض عليها غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم. جـ- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة يجوز للمكتب وبناء على موافقة المجلس اتخاذ أي من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة: 1- إيقاف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على (3) أشهر. 2- إلغاء الرخصة أو الإعفاء الممنوح للجهة المرخصة. د- لا تحول العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة دون مطالبة الجهة المرخصة المخالفة بتعويض الأضرار الناجمة عن المخالفة المرتكبة من قبلها.
المادة (27) : أ- يجوز للجهة المرخصة الاعتراض خطياً للمكتب على إشعار الالتزام الموجه إليها أو العقوبة المتخذة بحقها، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارها بالإشعار أو العقوبة، على أن يكون هذا الاعتراض معززاً بالوثائق والمستندات التي تدعم اعتراضها. ب- على المكتب دراسة الاعتراض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه إليه. جـ- في حال رفض المكتب إجابة طلب الجهة المرخصة المبيَّن في اعتراضها بإلغاء الإشعار أو العقوبة، فإنه يجوز لهذه الجهة رفع تظلم بهذا الشأن إلى المجلس خلال (20) يوماً من تاريخ رفض اعتراضها، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
المادة (28) : يجب على المكتب: 1- نشر إشعار الالتزام أو أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليه بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- تزويد أية جهة بنسخة عن إشعار الالتزام أو أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليه إذا تبيَّن له تأثر هذه الجهة بالمخالفة المرتكبة من قبل الجهة المرخصة.
المادة (29) : يعتبر الإشعار بالالتزام الصادر عن المكتب سنداً تنفيذياً، يتم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي، وذلك في حال عدم التزام الجهة المرخصة بتنفيذ ما ورد فيه.
المادة (30) : يكون للمكتب صلاحية الرقابة والتفتيش على الجهة المرخصة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- طلب تزويده بأية مستندات تكون تحت سيطرة أو بحوزة الجهة المرخصة أو بأية معلومات يرى ضرورة الاطلاع عليها وذلك خلال المهلة المحددة من قبله في هذا الشأن. 2- دخول أي من موظفي المكتب أو المخولين من قبله إلى الجهة المرخصة ومواقعها المختلفة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة السجلات والمستندات والإجراءات والأنظمة والمعدات والمرافق والمواقع التابعة لها.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة مالية لا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: 1- زاول أياً من الأنشطة المنظمة بدون رخصة صادرة عن المكتب. 2- قدم متعمداً أية إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للحصول على الرخصة أو الإعفاء. 3- كل من امتنع بدون عذر مقبول عن تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة من المكتب خلال المهلة المحددة. 4- قام متعمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومات طلبت منه بموجب أحكام هذا القانون. 5- قام بنفسه أو بالاشتراك مع الغير بأي عمل قد يؤدي إلى تقييد أو التأثير أو منع المنافسة بشأن أي من الأنشطة المنظمة أو الإضرار بمصالح مستهلكي الكهرباء والماء أو يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
المادة (32) : يكون لموظفي المكتب الذين يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مواقع الجهة المرخصة والتدقيق على كافة عملياتها، وتحرير محاضر الضبط.
المادة (33) : أ- يستوفي المكتب نظير الرخص والخدمات التي يقدمها بموجب هذا القانون الرسوم التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية دائرة المالية. ب- تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي.
المادة (34) : على كافة الجهات العاملة في مجال الأنشطة المنظمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة أقصاها (6) أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (35) : يصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (37) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن