بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،
ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة المالية.
الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة.
الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات على أسس تجارية وتنافسية.
التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
المادة (7)
أ- تتولى الدائرة، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يلي:
1- مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه.
2- دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم على أية خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
3- دراسة واعتماد طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية أثمان أو تعرفات تقررها على أية سلع أو خدمات مقدمة من قبلها.
4- دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
المادة (9)
يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي