تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي ، وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام ، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي ، نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إدارة الأموال العامة لحكومة دبي رقم (35) لسنة 2009 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي الحكومة : حكومة دبي المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدائرة : دائرة المالية اللجنة العليا : اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي الجهة الحكومية : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهــــــة أخرى تابعة للحكومة بما في ذلك سلطات المناطق الحرة . الشركات الحكومية : المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيهـــا الحكــــــومة أو أي من الجهات الحكومية . الخزانة العامة : حساب الإيرادات العامة الخاص بالحكومة . الإيرادات : أية عـوائد مالية تنتــج عـن ممارســة الجهات الحكــومية لأنشطتهــا المختلفة بما في ذلك الأثمـان والبدلات والأرباح والرسوم والضرائب والغرامات . الاستقلال المالي : الوضع القانوني الممنوح لجهة حكومية بموجب تشريع يسمح أن تكون لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للحكومة . السلفة المؤقته : المبلغ الذي يتم تخصيصـة للإنفـاق على نشاط أو فعالية لم يرصـد لهـا اعتمـاد في المـوازنة العامــة .
المادة (3) : تـدرج الموازنات السنوية لجميع الجهات الحكومية ضمن الموازنة العامة للحكومة ، وعلى هـذه الجهــات الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الخصوص ، ويستثنى من ذلك الجهات ذات الموازنات المستقلة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة (4) : تعـد الدائرة موازنة سنوية ملحقة للجهات التي تتلقى دعمـا سنويا مـن الحكومة كالجمعيات والأندية الرياضيــة وغيرها ، وعلى هذه الجهات تزويد الدائرة بالبيانات المالية الكاملة عـن موازنتها التقديرية وحسابهـا الختامي عند بداية السنة المالية ونهايتها وأية بيانات أخرى تطلبها الدائرة .
المادة (5) : تعتـبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي وذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأهـا وطبيعـة عملها تقضي بذلك ، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي : 1- عـدم الحصول على اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض . 2- رفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لمناقشتها واعتمادهـا ، على أن يتم عرضها مـن قبل اللجنــة على الدائرة لإبـداء الرأي فيها . 3- أن توفر للـدائرة كافـة البيانات المتعلقـة بموازنتهـا المعتمـدة وحسابهــا الختامي في بـداية ونهاية السنة المالية . 4- الأحكام المالية المنصوص عليها في أية تشريعات محلية سارية المفعول ، ومنها أحكام الدين العام والاقتراض واعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية . 5- تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية .
المادة (6) : يعتمـد المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات والضرائب الحكومية بموجب قرار يصدر عنه بناء على طلب الجهــــــة الحكومية المعنية وتوصية الدائرة .
المادة (7) : تؤول إلى حساب الخزانة العامة للحكومة كافة الإيرادات التي تقــوم بتحصيلها الجهــات الحكومية التي تنـدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة ، ولا يجوز لهذه الجهات الاحتفاظ بأي جزء من إيراداتها أو الإنفـــــــاق منها على أنشطتها أو استثماراتها أو استخدامها ، أو إجراء أي نوع من المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها .
المادة (8) : أ- تعتبر الأرباح التي تحققها الشركات والاستثمارات الحكومية وفائض إيرادات الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي جــزءاً مـن الإيرادات العامـة ، وتتولى مؤسسة دبي للاستثمـارات الحكوميـة إدارة هـذه الاستثمـارات والفوائض وتحويل الأرباح الموزعة إلى الخزانة العامة . ب- يجوز بموافقة اللجنة العليا وبناء على توصية من الدائرة وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إعادة استثمار أرباح الشركات والاستثمارات الحكومية وفوائض إيرادات الجهات ذات الاستقــلال المالي قبلتحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة ، على أن يتم تزويد الدائرة بالبيانات المالية الكاملة عن الأرباح الموزعة وغير الموزعة والفوائض المحققة لاحتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة .
المادة (9) : أ- تلتزم الجهات الحكومية المـدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحول إلى الدائرة كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقا للتعليمات التي تصـدر عن الدائرة في هذا الشأن . ب- تحتفظ الجهة الحكــومية بالسجـلات التفصيلية اللازمـة عـن المبالغ المستلمة كأمانات والتي تم تحويلهـا إلى الدائرة ومبلغ كل وديعة أو تأمين واسم صاحبه وأسبابه وموعـد وشروط رده . ج- عنـد استحقاق رد مبلغ الوديعة أو التأمين ، تقوم الجهة الحكومية بالطلب من الدائرة بموجب خطـاب منفصـل عن خطاب احتياجاتها الدورية من الموازنة برد هذه المبالغ . د- تضع الدائرة التعليمات والنماذج اللازمة للمعالجة المحاسبية والإدارية المتعلقة بالتأمينات والودائع المستردة وعلى الجهات الحكومية الالتزام بها .
المادة (10) : أ- يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة ، ولا يجـــوز تخصيص لإيراد معين لتغطية نفقة معينة ، كما لا يجوز إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات . ب- تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والإجــراءات والتعليمات والأدلـة والنمـاذج التي تعتمـدها الدائرة في شأن الإنفاق العام . ج- تضع الدائرة التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتسديد دفعات المشاريع المتعاقد عليها مـن قبل الجهــة الحكومية .
المادة (11) : في حـال تكليف أو قيام أية جهـة حكومية بتنظيم نشـاط أو فعاليـة يترتب عليها نفقــات لم تكن مـدرجــة في الموازنة العامــة ، فإنه يتم تغطية هـذه النفقات بموجب سلفة مؤقتـه يتم توفــيرها وتحديد مقـدارهــا مـن قبل الدائرة بناء على طلب الجهة الحكومية ، ويتم تسوية هذه السلفة بموجب المستندات المؤيـدة لوقائع الصــرف ، وطبقا للقواعد المالية المتبعة في هذا الشأن .
المادة (12) : 1- لا يجوز للجهات الحكومية الدخول في أي تعاقدات أو التزامات مالية مـع جهات أخـرى لتنفيذ أية مشـاريع غير مدرجة في الموازنة العامة قبل الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك . 2- على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها سواء كانت متوسطة أم طويلة الأجــل .
المادة (13) : يـُصـدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (14) : يـُلغى القانون رقم (18) لسنة 2006 المشـار إليه ، كما يُلغى أي نـص في أي تشريع آخـــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (15) : يـُعمل بهـذا القانون من تاريخ صـدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن