تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة ، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ، وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته ، نُـصدر القـانـون التـالي :
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمــارة : إمارة دبي . الحكومة : حكومة دبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة . الدائرة : دائرة المالية . اللجنــة : اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي . الصندوق : مؤسسة صندوق المعرفة . المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على " مؤسسة صندوق المعرفة " المنشأ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه ، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالأهلية اللازمة التي تكفل تحقيق أغراضها ، وتُلحق بالدائــرة .
المادة (3) : يكون مقــر الصندوق في دبي ، ويجوز له أن ينشئ فروعـاً داخل الإمارة وخارجها .
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي : 1 - تأمين وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة . 2 - تنمية أمواله وأصوله ، والمحافظة على قيمتها السوقية .
المادة (5) : لغايات تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، يتولى الصندوق المهام والصلاحيات التالية : 1 - إدارة واستثمار العقارات المخصصة لأغراض تعليمية بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أغراضه وأهـــدافـه وفـق السياسة التي تعتمـدهـا اللجنة في هذا الشأن . 2 - إقامة أو المساهمة في إقامة مشاريع اقتصادية ربحية بإتباع أحدث وسائل الاستثمار . 3 - استخـدام أصـول وأمـوال الصنـدوق أو عـوائـد استثماراتهـا للأغــراض العلميـة والتعليمية وفقـاً للـوائـــح الداخلية للصندوق المعتمـدة من مـدير عام الدائرة . 4 - ممارسة الأعمال الضـرورية لتحقيق أهـداف الصندوق بما في ذلك إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لذلك . 5 - إدارة واستثمار العقارات المخصصة لأغــراض تعليمية بما في ذلك تأجيرها . 6 - أية مهام أو أنشطة أخــرى ذات صـلة بأهـداف الصـندوق يعتمدها مدير عام الدائرة .
المادة (6) : يكون للصندوق " مدير تنفيذي " يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ، يتولى المهام والصلاحيات التالية : 1 - وضـع السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وعـرضها على اللجنة لاعتمادهـا . 2 - وضـع الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في الصندوق فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية وعرضها على مدير عام الدائرة لاعتمادها . 3 - إعـداد خطـة إدارة واستثمار واستغلال الأراضي والعقـارات المخصصـة لتحقيق أغـراض الصنـدوق ، وعرضهــا على مدير عام الدائرة لإقرارها وفقـاً للسياسة المعتمدة من قبل اللجنة في هذا الشأن . 4 - توفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج التي تحـددها اللجنة . 5 - إعـداد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده . 6 - تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة والدائرة . 7 - رفع تقارير دورية للدائرة عن الأداء المالي للصندوق . 8 - إعـداد الموازنة السنوية للصندوق ، وعـرضهـا على الدائرة لإقـرارها . 9 - الإشراف العام على إدارة الصندوق وعلى العاملين فيه . 10 - تمثيل الصندوق أمام الغــير . 11 - تنظيم وإقامة الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الصندوق والمبادرات التي يرعاها .
المادة (7) : تتكون موارد وأصــول الصندوق ممـا يلي : 1 - الدعـم الذي تقـدمه الحكومة للصندوق من الأموال المنقولة وغــير المنقولة . 2 - عـوائد استثمار الأموال المملوكة للصندوق . 3 - الهبات والتبرعات وأية موارد أخــرى يقـرهـا المجلس التنفيذي .
المادة (8) : يتبع الصندوق في تنظيم حساباته وسجلاته أصــول مبادئ المحاسبة التجارية طبقـاً للمعايير الدولية المتعـارف عليها ، كما يتم تـدقيق الحسابات وفقـاً لمعايير التـدقيق الدولي .
المادة (9) : تبـدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
المادة (10) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من الصندوق أو المؤسسات أو الشركات التابعة له وذلك فيما يتعلـق بممارسة مهامه واختصاصاته التي ينص عليها القانون أو أية أنظمـة أو قـرارات أو لوائـح صـادرة بموجبـه .
المادة (11) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة ، كما ويلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه وأحكــام هـذا القانون .
المادة (12) : يُعمـل بهـذا القانون من تاريخ صـدوره ، ويُنشر في الجـريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن