تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن مؤسسة صندوق المعرفة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الصندوق: مؤسسة صندوق المعرفة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة صندوق المعرفة" المنظمة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمارِس أعمالها على أسس تجارية، وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (3) : يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ فروعا له داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1- دعم وتعزيز رؤية الإمارة للقطاع التعليمي، بما ينسجم مع السياسات والخطط الإستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن. 2- تأمين وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية في الإمارة. 3- تنمية أمواله وأصوله والمحافظة على قيمتها السوقية، بما يسهم في دعم قطاع التعليم.
المادة (5) : يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة له، بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أهدافه، وفق السياسة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 2- إنشاء المؤسسات والشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، وإقامة المشاريع التعليمية أو المساهمة فيها. 3- استخدام أموال الصندوق وعوائد استثماراته في الأغراض التعليمية، وفقا للوائح التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 4- تخصيص الأراضي التعليمية في الإمارة، وفقا للضوابط والشروط والآليات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، وبما يتوافق مع متطلبات التخطيط العمراني والحضري في الإمارة. 5- أي مهام أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق يتم تكليفه بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق مما يلي: 1- مجلس الإدارة. 2- الجهاز التنفيذي.
المادة (7) : أ- يكون للصندوق مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على الصندوق، وعلى قيامه باختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للصندوق، وخططه الإستراتيجية والتطويرية، بما يتواءم مع الخطط الإستراتيجية للإمارة، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الرامية إلى دعم وتحسين جودة التعليم، بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للإمارة. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي الإدارية والمالية والفنية. 4- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة باستخدام أموال وأصول الصندوق وعوائد استثماراته. 5- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها الصندوق، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 6- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. 7- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة، وتحديد مهامها واختصاصاتها ومدة عملها. 8- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة الصندوق وأدائه المالي، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي. 9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم السنوية. 10- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة (8) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر المجلس. ج- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاته. د- يكون للمجلس مقرر يعين من قبل رئيس المجلس، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جدول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.
المادة (9) : أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي يتألف من مدير تنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تناط بالجهاز التنفيذي مهمة القيام بالأعمال التشغيلية للصندوق وتقديم الدعم الإداري والفني للمجلس. ج- تحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للصندوق وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب لائحة خاصة بشؤون الموارد البشرية يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
المادة (10) : أ- يعين المدير التنفيذي بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، بناء على توصية المجلس. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولا مباشرة أمام المجلس عن أداء المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويتولى على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد السياسة العامة للصندوق وخططه الإستراتيجية والتطويرية، والمشاريع والبرامج والمبادرات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 2- اعتماد الخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للصندوق وخططه الإستراتيجية. 3- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة باستخدام أموال وأصول الصندوق وعوائد استثماراته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 4- إعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في الصندوق في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 6- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 7- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها الصندوق، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. 9- رفع تقارير دورية للمجلس عن الأداء المالي للصندوق. 10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة الصندوق وأدائه المالي، ورفعه إلى المجلس لاعتماده قبل رفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي. 11- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للصندوق. 12- تمثيل الصندوق أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافه. 13- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من المجلس.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- الرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها الصندوق نظير الخدمات التي يقدمها. 2- عوائد وأرباح تأجير وبيع واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للصندوق. 3- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (12) : أ- يطبق الصندوق في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (13) : أ- لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من الصندوق وذلك فيما يتعلق بممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون رئيس أو نائب رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارتهم للصندوق وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه، ويكون الصندوق وحده هو المسؤول عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (14) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن