تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يكون للعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. مدير الديوان: مدير ديوان حاكم إمارة دبي. الدوائر الحكومية: دوائر حكومة دبي. الدائرة: دائرة المالية. المدير العام: مدير عام دائرة المالية.
المادة (2) : تنشأ دائرة تسمى "دائرة المالية" وتلحق بديوان الحاكم، وتتولى إدارة أموال الحكومة والإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين، والأنظمة، واللوائح، المعمول بها في الإمارة.
المادة (3) : تمارس الدائرة الاختصاصات التالية: 1- إعداد الميزانية التقديرية العامة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية، وفقاً للأحكام الواردة في قانون النظام المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها، وإصدارها. 2- متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية العامة للحكومة بعد إصدارها، ووضع خطة لتوفير السيولة السنوية ولتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة إلى كل دائرة من الدوائر الحكومية. 3- إعداد الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها بما يتفق ومصلحة الإمارة. 4- التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات العامة. 5- الإشراف على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها، وإعداد التقارير المالية عن الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، وكذلك الإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة وإقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الإنمائية، ورفعها إلى الحاكم. 6- وضع القواعد العامة لتنظيم الحسابات والسجلات المحاسبية في الدوائر الحكومية، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض. 7- إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالقروض ومتابعة إجراءات التصديق عليها، والإشراف على تنفيذها ومتابعة سدادها. 8- إعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. 9- الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية. 10- إدارة حساب الاحتياطي العام للحكومة. 11- دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو عليها وتستلزم إقامة دعاوي لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوي والدفاع عن هذه الحقوق. 12- إعداد الحساب الختامي العام في نهاية السنة المالية، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده. 13- أية اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم للدائرة.
المادة (4) : يشرف على الدائرة ويراقب أعمالها مدير الديوان، وله حق تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام الدائرة أو بعض موظفيها.
المادة (5) : يعين بمرسوم يصدره الحاكم، مدير عام للدائرة يتولى تسيير شؤونها، وتنفيذ السياسات المقررة وتنسيق العمل وتنظيمه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام مدير الديوان ويحدد الهيكل التنظيمي للدائرة مهامه التفصيلية.
المادة (6) : يصدر بقرار من مدير الديوان الهيكل التنظيمي للدائرة، ويتضمن الاختصاصات والصلاحيات المناطة بوحدات هذا الهيكل وموظفيه.
المادة (7) : يلغى قسم الحسابات المركزي، وتؤول إلى الدائرة جميع موجوداته وسجلاته المالية والمحاسبية ومستنداته، وكذلك يلغى أي اختصاص لأية جهة رسمية أخرى مما يدخل في اختصاص الدائرة بموجب المادة (3) من هذا القانون وتؤول إليها السجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بهذا الاختصاص.
المادة (8) : يصدر مدير الديوان الأنظمة، واللوائح، والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض والأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن