بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء دائرة المالية رقم (5) لسنة 1995.
المادة () : نحن محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) سنة 1995 بإنشاء دائرة المالية .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبى.
وعلى القانون رقم ( ا ا) لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية .
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي .
نصدر القانون الآتى:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(8) من قانون إنشاء دائرة المالية النصوص التالية:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدوائر الحكومية: أية دائرة من دوائر الحكومة.
الدائرة: دائرة المالية.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المادة (2)
تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة المالية" تتولى وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية إدارة أموال الحكومة والإشراف على شؤونها المالية والمحاسبية، وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (3)
تمارس الدائرة الاختصاصات والمهام التالية:
1- إعداد الميزانية التقديرية العامة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية، وفقا للأحكام الواردة بقانون النظام المالي وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وإصدارها.
2- متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية العامة للحكومة بعد إصدارها ووضع خطة لتوفير السيولة السنوية ولتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة إلى كل دائرة من الدوائر الحكومية.
3- إعداد الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها بما يتفق ومصلحة الإمارة.
4- التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات العامة.
5- إقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الإنمائية.
6- وضع القواعد العامة لتنظيم الحسابات والسجلات المحاسبية في الدوائر الحكومية، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض.
7- إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالقروض ومتابعة إجراءات التصديق عليها، والإشراف على تنفيذها ومتابعة تسديدها.
8- إعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الإزدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
9- الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية.
10- إدارة حساب الاحتياطي العام للحكومة.
11- دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوى والدفاع هذه الحقوق.
12- إعداد الحساب الختامي العام في نهاية السنة المالية، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.
13- تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالموظفين العسكريين المحليين العاملين في الحكومة.
14- أية اختصاصات أخرى يعهد بها رئيس المجلس التنفيذي للدائرة.
المادة (4)
يشرف على الدائرة ويراقب أعمالها أمين عام المجلس التنفيذي وله حق تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام الدائرة أو بعض موظفيها.
المادة (5)
يعين بمرسوم يصدره الحاكم مدير عام الدائرة الذي يتولى تسيير شؤونها وتنفيذ السياسات المقررة وتنسيق العمل وتنظيمه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (6)
يصدر رئيس المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي للدائرة، شاملاً وصف المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بالوحدات التنظيمية التي تتكون منها الدائرة.
المادة (8)
يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر 0
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي